عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-03-2016, 11:42 AM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,414
شكراً: 2
تم شكره 272 مرة في 212 مشاركة
افتراضي مقدار نصاب الذهب والفضة والعملات النقدية لهذا اليوم 1/ 12/ 1437هـ - 3/ 9/ 2016م مع التنبيه على زكاة الدَّين

مقدار نصاب الذهب والفضة والعملات النقدية لهذا اليوم 1/ 12/ 1437هـ - 3/ 9/ 2016م مع التنبيه على زكاة الدَّين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فيقول تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.

ومن الأموال الزكوية: النقدان: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأثمان كالأوراق النقدية.

ويجب الزكاة فيما يملكه المسلم من ذهب أو فضة أو أوراق نقدية إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول من يوم امتلاك النصاب .

فنصاب الذهب: 85 جراما من الذهب الخالص النقي (عيار 24) .

ونصاب الفضة: 595 جراما من الفضة الخالصة النقية.

ونصاب العملات الورقية هو أقل نصابَي الذهب والفضة قيمة.

والمعهود أن الفضة هي الأقل، لذلك يقاس نصاب الأوراق النقدية بنصاب الفضة.

وقيمة الزكاة في الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة: ربع العشر = اثنان ونصف بالمائة.


وقيمة نصاب الذهب بالريال السعودي اليوم السبت الأول من ذي الحجة لعام 1437 والموافق للثالث من سبتمبر لعام 2016 ميلادي = 85 جرام ضرب 160.10 = 13608.5 (ثلاثة عشر ألفا وستمائة وثمان ريالات ونصف ريال).

فمن كان عنده ذهب ملبوس أو غير ملبوس قيمته أقل من النصاب فلا زكاة فيه، ومن كان عنده ذهب ملبوس أو غير ملبوس بلغ النصاب أو زاد عليه وكان عنده ملكا له من سَنة وجب عليه إخراج الزكاة.

وقيمة نصاب الفضة والعملات النقدية وعروض التجارة بالريال السعودي اليوم السبت الأول من ذي الحجة لعام 1437 والموافق للثالث من سبتمبر لعام 2016 ميلادي = 595 ضرب 2.31 = 1374.45 (ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالا وخمس وأربعون هللة) .

فمن ملك أوراقا نقدية بقيمة نصاب الفضة أو زيادة وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة فيها.


وعلى كلٍّ: من أراد معرفة قيمة نصاب الذهب بالعملة النقدية في بلده فإنه يضرب 85 في قيمة جرام الذهب النقي (عيار 24) يوم إخراج الزكاة والناتج هو نصاب الذهب.

ولإخراج زكاة ذهبه الذي يملكه يضرب وزن الذهب الذي عنده في أربعين والناتج هو مقدار الزكاة فإن أراد توزيعه على الفقراء والمستحقين أوراقا نقدية ضرب ذلك المبلغ الذي هو مقدار زكاته في سعر الجرام يوم إخراج الزكاة ويوزعه.

ومن أراد معرفة مقدار نصاب الفضة بالعملة النقدية، أو أراد معرفة نصاب العملات النقدية كالريال والدولار والدينار ونحوها من العملات أو عروض التجارة فإنه يضرب 595 في سعر جرام الفضة النقية والناتج هو نصاب زكاة الفضة والأوراق النقدية.

ولإخراج الزكاة في الفضة والأوراق النقدية فإنه يقسم مقدار ما عنده من فضة أو أوراق نقدية على أربعين والناتج هو مقدار الزكاة.

وأما زكاة الدين:

فينقسم الدين إلى قسمين:


من كان له دين على شخص غني أو قادرعلى السداد ولكنه ينظره وغير مستعجل عليه وبحيث لو طلبه سدده فهذا يجب عليه إخراج الزكاة أو يطلب من المدين أن يخرج الزكاة فإن رفض أو انشغل فالواجب على صاحب المال (الدائن) أن يزكي ذلك المال .

وأما من كان له دين عند شخص مماطل أو معدوم لا يملك السداد فلا يجب عليه إخراج الزكاة إلا بعد الحصول على المال وسداد الدين، فيخرج عن سنة واحدة في حال تحصله على المال.


والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

كتبه:
أسامة بن عطايا العتيبي
1/ 12/ 1437 هـ

التعديل الأخير تم بواسطة أسامة بن عطايا العتيبي ; 09-03-2016 الساعة 01:50 PM
رد مع اقتباس