الموضوع: حكم الاحتكار
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-21-2017, 03:45 PM
عبد العليم عثماني عبد العليم عثماني غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الزقم, ولاية الوادي, الجزائر
المشاركات: 133
شكراً: 0
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة
افتراضي حكم الاحتكار

حكم الاحتكار: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحتكر إلا خاطئ ) متفق عليه


قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة الخاطئ هو العاصي الآثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار:


المحتكر هو الذي يشتري السلع من الطعام ونحوه مما يحتاجه الناس في وقت الشدة ويخزنه إلى أن يشتد الغلاء ثم يبيعه:


بعض العلماء عرف الاحتكار بأنه: حبس السلعة مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرها:


يجب على ولي الأمر أن ينفذ أمور الشرع وذلك أن يمنع المحتكرين من ذلك:


الذي يشتري الطعام أو غير الطعام مما يحتاجه الناس في وقت الرخاء وكثرته في الأسواق وعدم الضرر على أحد ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون أن يؤخره إلى شدة الضرورة بل متى تحركت وجاءت الفائدة باعه فلا حرج عليه:
__________________
ملف متنوع للتحميل حول
:الله الخالق سبحانه وتعالى: القرآن الكريم: الأحاديث: الأدعية: أهل السنة والجماعة: المخلوقات: الصلاة: الكفر والشرك: القنوات الفضائية: العادات والتقاليد: العلم: الأمراض والابتلاءات: الأسرة: الزواج والطلاق: الزكاة والمال والأعمال: الصور والتصوير: النصائح: المنهيات: النساء: الموسيقى والأناشيد والشعر: المواسم: القبور والأضرحة: التحذير من الفرق الضالة والردود عليها:
رد مع اقتباس