عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 07-18-2010, 06:03 AM
سهيل عمر سهيل الشريف سهيل عمر سهيل الشريف غير متواجد حالياً
مشرف منبر القصائد والشعر والأدب
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 253
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 19 مشاركة
افتراضي

رقم الحديث في مبحثي(4) رقم الحديث في الكتاب(10)

حدّثنا قَبيصةُ قال:حدّثنا سفيان , عن سهيل بن أبي صالح , عن أبيه , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:" لا يَجْزي ولدٌ والده , إلّا أنْ يجدَه مملوكاً فيشتريَه فيُعتقه".

تخريج الحديث:
أخرجهُ مسلم في العِتق , باب فضل عِتق الوالد (25-26)



فِقه الحديث:
1/ شِراء الوالد واجبٌ على الولدِ المُستطيع حتّى يُعتق.
2/العِتق يحصُل بمجرّد المُلك للأقارب.
3/ الولد لا يؤدّي حق والدهِ المملوك إلّا أن يُعتقه بعد شِرائه.
4/عِظم حقِّ الوالدين في الإسلام.

ملاحظتي وتعليقي:
1/ وهُنا أكتفي بالتنبيه على الفقرة رقم (1) من فقه الحديث , في مسألة وجوب شراء الولد القادر أباهُ لإعتاقه , حيثُ أنّ الوالد سببٌ في وجود الولد في هذه الدنيا , لذلك يجب على الولد أن يكون سبباً لإيجاد والده في عالم الحُريّة.
انتهى.


ملاحظة: ( الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
رد مع اقتباس