عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-21-2010, 08:29 AM
سهيل عمر سهيل الشريف سهيل عمر سهيل الشريف غير متواجد حالياً
مشرف منبر القصائد والشعر والأدب
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 253
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 19 مشاركة
افتراضي

رقم الحديث في مبحثي(10)رقم الحديث في الكتاب(26)

حدّثنا موسى قال : حدّثنا عبدالعزيز بن مُسلم , عن عبدالله بن دينار قال: سمعتُ ابن عمر يقول :رأى عمر رضي الله عنه حلّة سِيَراء تُباعُ , فقال يارسول الله! ابتعْ هذه , فالبسها يوم الجُمعة , وإذا جاءك الوفود. قال: " إنّما يلبسُ هذه من لا خلاق له". فأُتيَ النبي صلّى الله عليه وسلّم منها بحُلل , فأرسل إلى عمر بحُلّةٍ . فقال : كيف ألبسها وقد قُلت فيها ما قُلت ؟ قال : " إنّي لم أُعطِكَهَا لتلبسها , ولكن تَبيعها أو تكسُوها".
فأرسل بها عُمر إلى أخٍ لهُ من أهل مكة , قبلَ أن يُسلم.

تخريج الحديث:أخرجه المصنّف في الأدب , باب صِلة الأخ المُشرك (5981), ومسلم في اللباس والزينة , باب تحريم لِبس الحرير وغير ذلك للرجال(6).

ِفقه الحديث:
1/جواز البيع والشراء عِند باب المسجد .
2/ تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء , وإباحة إهدائه وإباحة أخذ ثمنه.
3/جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنه لا يتعيّن لِبسها.
4/جواز إهداء المُسلم إلى المُشرك ثوباً.
5/استحباب لِبس أنفس الأثياب يوم الجُمعة والعيد وعِند لِقاء الوفود ونحوها
6/جواز صِلة الاقارب الكُفّار والإحسان إليهم

ملاحظتي وتعليقي:
1/ تعليقاً على ما أشارت عليهِ الفقرة (1) من فِقه الحديث , أنّ هُناك من يضع قوانين جائرة تمنع البيع أمام المساجد مع أنّ ذلك شرعاً جائز , وإن قصد المانع المُحافظة على الجودة فيسعه أن يخرج من المنع إلى تكوين لجنة مُراقبة على الجودة , ونرى أموراً مُزرية ترتكبها البلدية في حق الباعة أمام المساجد , وإتلاف المواد أحياناً بشكلٍ مُهين أو مُصادرتها بدون وجه حق.

3/ أما ما أشارت لهُ الفقرة (6,5,4,3,2)من فِقه الحديث , هي فوائد فقهية مُفيدة لكلّ مُسلم.

انتهى.


ملاحظة: ( الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
رد مع اقتباس