
08-23-2010, 12:36 AM
|
|
مشرف منبر القصائد والشعر والأدب
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 253
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 19 مشاركة
|
|
رقم الحديث في مبحثي(33)رقم الحديث في الكتاب(170)
حدّثنا أحمدُ بن عيسى قال: حدّثنا عبدالله بن وهْبٍ قال : أخبرني مَخْرَمةُ بن بكير , عن أبيه قال : سمعت يزيدَ بن عبدالله بن قُسَيْطٍ قال: أرسلَ عبدُالله بنُ عمرَ غلاماً لهُ بذَهَبٍ أو بوَرِقٍ , فصَرفَهُ, فأَنْظَرَ بالصَّرْفِ , فرجع إليه , فجلَدَهُ جلْداً وجيعاً , وقال : " اذهبْ . فخُذِ الذي لي , ولا تصْرِفهُ".
تخريج الحديث:
إسنادهُ حسن , مخرمة بن بكير صدوق , وروايته عن أبيه وجادة من كتابه.
شرح معنى كلمة قد يجهلها البعض:
فأنظر الصرف : أي : صرفهُ إلى أجل ,وذلك حرام .
ِفقه الحديث:
1/ جواز ضرب العبد للتأديب على الجريمة وجواز المُحاسبة الشديدة على قدرِ شِدّة الخطأ وعِظمه.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ ما حثّي لنقل هذا الحديث , هو ما أردتُ بهِ الرد على مُعطّلين الضرب بالكُليّة , تحت اسمِ الحضارة والتطوّر والثقافة , وخاصةً الضرب في الخطأ الشرعي , والبعض الآخر يضرب من أجِل المسائل الدُنيوية , ويغفل عن التأديب للمُخطئ في المسائل الشرعيّة.
2/ أنا لا أدعو للضرب , ولا أدعو لتركه, ولكنْ أقول: ( قنِّنوا الضرب بقانون الشريعة الغرّاء ) و في هذا التقنين الفلاح لمُوفَّقٍ.
انتهى.
ملاحظة: ( الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
|