
08-27-2010, 12:41 AM
|
|
مشرف منبر القصائد والشعر والأدب
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 253
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 19 مشاركة
|
|
رقم الحديث في مبحثي(39)رقم الحديث في الكتاب(183)
حدّثنا أبو الرَّبيع قال : حدَّثنا إسماعيلُ قال : حدَّثنا العَلاءُ , عن أبيه , عن أبي هريرة , عن النبيّ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم قال: " لَتُؤدَّنَّ الحقوقُ إلى أهلها , حتى يُقَادَ للشاةِ الجَمَّاءِ منَ الشاة القَرْنَاءِ".
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في البر والصلة , باب تحريم الظلم (60).
شرح معنى كلمة قد يجهلها البعض:
الجمَّاء : التي لا قرن لها.
ِفقه الحديث:
1/ وجوب أداء الحقوق إلى أصحابها.
2/ اقتضى عدل الله عزَّ وجلَّ أن لا يمرُّ شيء في الحياة دون عقاب أو ثواب عليه في الآخرة , حتّى ولو كان الظالم حيواناً غيرَ مكلَّف.
3/القِصاص من القرناء للجمّاء ليس من قِصاص التكليف , بل هو قصاصُ المُقابلة.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ الحقيقة ما حثَّني لنقل هذا الحديث , هو ما وردَ في الفقرة رقم (3) من فِقه الحديث , أنّه ليسَ كلُّ القصاص قصاصُ تكليف , وإنّما هُناك قصاص مُقابلة , اقتضاهُ عدلُ الله جلّ وعلا.
انتهى.
ملاحظة: ( الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
|