عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 07-24-2012, 07:37 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

حكم الصلاة بحضرة الطعام (كتاب صلاة الجماعة والإمامة كما بوب البخاري لهذا الحديث، أو كتاب المساجد كما بوب مسلم)

قال الشيخ -حفظه الله- :"الوجه الثالث : قوله -صلى الله عليه وسلم- :[فابدأو بالعَشاء] الأمر هنا في قوله :[فابدأوا] حمله الجمهور على النّدب
واختلفوا بعد ذلك فيه :
فمنهم مَنْ قيّد ذلك بمَن كان محتاجا إلى الأكل، ويؤيّد هذا ما أخرجه الإمام ابن المبارك في الزّهد، وابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة وعلّقه البخاري مجزوما به عن أبي الدّرداء -رضي الله تعالى عنه- أنّه قال :" من فقه الرّجل إقباله على حاجته حتّى يُقْبِل على صلاته وقبله فارغٌ" بمعنى يأخذ من الطّعام ما احتاج إليه فقيّد ذلك بالحاجة، يأخذ من ذلك ما كان محتاجا له من الطّعام.
ومنهم مَنْ أطلق ولم يقيّد بالحاجة وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من السّلف وهو الذي دلّ عليه فعل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فيما علّقه البخاري في الصّحيح مجزوما به ووصله السرّاج في مسنده عن نافع أنّه قال : كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا حضر عَشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتّى يفرغ.
يعني ينتهي من طعامه.
وجاء بنحوه عنه -رضي الله تعالى عنه- عند ابن حبّان في الصّحيح.
ومنهم مَنْ قال -وهو قولٌ بعيد- : ببطلان الصلاة عند حضور الطّعام، وهذا قولٌ بعيد" ذكر ذلك في الدرس العشرين (كتاب الصلاة. باب المواقيت).
رد مع اقتباس