حكم الجماع للمحرم (محظورات الإحرام)
قال الشيخ -عبد الله البخاري -حفظه الله- :"في سنن الإمام الدّارمي بإسناد صحيح أنّ مسروقا بن الأجدع -رحمه الله- سأل عائشة -رضي الله تعالى عنها- فقال : ما يحلّ للرجّل من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقالت : كلّ شيء إلاّ الجماع" ثمّ قال مسروق : فما يحرم عليه منها إذا كانا مُحْرِمين؟
يعني بحجّ أو بعمرة؟
فقالت : كلّ شيء غير الكلام"
فلا يجوز له لا الجماع، ولا مقدّماته؛ لأنّ هذا من الرّفث" انتهى. ذكر ذلك في الشريط السادس عشر (باب الحيض).