عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 07-24-2012, 07:37 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

حكم قضاء الفوائت؟ (كتاب الصلاة. باب قضاء الفوائت).

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّ عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- جاء يوم الخندق بعدما غربت الشّمس فجعل يسبُّ كفّار قريس وقال يا رسول الله! ما كدت أصلّي العصر حتّى كادت الشّمس تغرب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم : والله ما صلّيتها، قال : فقمنا إلى بُطْحان فتوضّأ للصّلاة، وتوضّأنا لها، فصلّى العصر بعدما غربت الشّمس، ثمّ صلّى بعدها المغرب].
قال الشيخ -حفظه الله- :"الوجه الثّاني : دلّ الحديث على وجوب قضاء الصّلاة المتروكة لعُذْر، وكذلك دلّ على التّرتيب بينها.
وقد تقدّم الكلام على هذا في مسألة التّرتيب في قضاء الفائتة، وتكلّمنا أيضا على كيفيّة وصفة قضاء الفائتة" ذكر ذلك فيالدرس العشرين (كتاب الصلاة. باب المواقيت).
رد مع اقتباس