عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 12-25-2010, 03:24 PM
أبو عبيد الله أحمد أبو عبيد الله أحمد غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 94
شكراً: 40
تم شكره 11 مرة في 6 مشاركة
افتراضي

هذا مقال الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني يوضح فيه مقاله الاصلي في الموضوع, جزاه الله عنا خيرا و نفعنا بعلمه.

قال الشيخ:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أمابعد

اطلعت على كلام عدد من المشاركين في منتدى الآجري تعليقا على مقالنا والذي كان الكلام فيه حول ثبوت الحديث في هذا الباب وهو دخول الخلاء بالشمال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نأمل منهم وأعلم والحمدلله منهم عددا يتابع دروسنا اليومية ويمكن أن يعرضوا علينا أن يتريثوا وأن يعرضوا علينا إشكالهم وبخاصة أني لاأنكر الرد العلمي ولكن أنكر العجلة وفي الحديث العجلة من الشيطان
وكذلك في الحديث
حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من أربعا وعشرين جزءا من النبوة
ومما ساءنا أننا طلبنا المباحثة في الهاتف مع أحدهم فلم يجبنا فلماذا!!!
هل يخاف أحدنا أن يواجه بالحق الذي يعرفه أم أن يسقط قوله فلايجد جوابا
ولو اطلع انسان على المقال لم يجد فيه تبديعا لمن عمل ذلك بل في العنوان أنه لم يثبت فلاتبتدعوا يعني بأن تقدموا الشمال على اليمين عند دخول الخلاء على اعتقاد أنه ثابت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله
وأظن أن الذي أشكل عليهم أننا نقول ذلك بوجه عام أن العمل بدعة غير مشروع بدون النظر الدقيق للنية أثناء العمل
أما بوجه عام أن يفعل على أنه مشروع فقيدنا أن ينقل في ذلك إجماعا على المشروعيةإن وجد من غير متساهل ولكن لايفعله على أنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرجل قد يتعبد الله بعمل لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كصيام محرم فلابأس
وقد يتعبد الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الإثنين والخميس
وقد يتعبد الله بثبوت الإجماع
فمن تعبد الله على نية ثبوت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فهو كالكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بحيث لو سأله سائل لماذا تقدم الشمال عند دخول الخلاء فقال لأنها السنة الثابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع في العمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر فضلا لعمل كصيام محرم ولايثبت أنه فعله
فلايصلح أن يصومه الرجل بنية أن النبي ص كان يصومه لأن هذا حديث حينئذ مكذوب
تقول عائشة إني أسبح الضحى وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يسبحها وكان يترك العمل حتى لايفرض على أمته
فهي تسبح الضحى ليس على نية أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وإنما لثبوتها بقوله
والاجماع فيه نقل للمشروعية ليس للفعل أو القول جزما فلا يروى حديث من فعله يتعبد به قال الألباني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الشمال عند دخول الخلاء
فاعلموا هذا الفرق الدقيق رحمكم الله
وأما المشروعية والعمل على أنه مشروع فلامانع من ذلك شرط أن لايعرف الناقل للإجماع بالتساهل كالنووي
وقد نقل ابن تيمية كما ذكر اتفاقا على أن الامور المشتركة يقدم فيها اليمن للتكريم والشمال للأذى فلامانع اعتقاد المشروعية من هذا الوجه وليس التعبد لأنها سنة منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كتقديم الرجل اليمين عند دخول المسجد
فلك أيها المكلف أن تصنع ذلك العمل عند دخول المسجد وأنت تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله
ولكن لاتدخل الخلاء بهذا النية فلا أصل لهذا العمل باستحضار نية التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ((لعلكم فهمتم رعاكم الله الفرق الدقيق بينهما ))
ولذلك يقال في صيام عاشوراء أجور بحسب النية
فينوي صيام عاشورا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه فله أجر زائد على كونه مجرد مشروع

وينوي صيامه لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنه يكفر سنة قبل ففي ذلك أجر آخر غير الأجر المترتب على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من فعله
وينوي صيامه لأنه من محرم وينوي صيامه لتعظيم ذلك اليوم وشكرا لله أن أنجى موسى
فأي نية من هذه النوايا يحتسبها عن الصيام إذا لم يرد عليه دليل فعمله بالصيام من جهة تلك النية محدث لأن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في النية تكون بالإخلاص والمتابعة والنية تتبع العمل
والعلماء يحتج لهم ولايحتج به مالم يكن اجماعا وأما القياس في العبادات فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لاقياس في العبادات كما نقل عنه صاحب المغني
وذلك أن الشافعي قاس الاضطباع في السعي على الاضطباع في الطواف
فلم يوافق الامام أحمد على اجراء مثل هذا القياس وقال لاقياس في العبادات
وذلك لأن القياس عندهم إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما والعلة في أمور العبادات مفقودة
ولو كانت موجودة هنا بجامع تكريم اليمين عن الأماكن القذرة وتشريفها
ولكن المنزع أن القياس لو خالف سنة تركية أيقدم القياس إذا لم يكن وراءه إجماع أم السنة التركية
والذي يظهر أن السنة التركية تقدم إذا أن العمل لو كان خيراوقياسا مقبولا لبادروا بفعله مادام أن العمل ممايظهر ويتكرر وتتوفر الدواعي لنقله
مثاله قياس اذان العيد على أذان المفروضات بجامع أن كلاهما نداء لصلاة مفروضة عند من يقول بوجوب حضور صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الحيض ليخرجوا فكيف بالرجال كشيخ الاسلام
فنقول لوصح القياس لكانت بدعة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للعيدين مع أنه عمل يظهر ويتكرر وتتوفر الدواعي لنقله لو كان ينقل
إلا إذا نقل إجماع بجواز ومشروعية التأذين للعيدين فحينئذ ننظر هل هو من متساهل فلانقر بالمشروعية أم من متقن كابن تيمية فنقر بالمشروعية ولكن عندما نتعبد بالأذان للعيد لانتعبد لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأنه مشروع
ولاشك أن التأذين للعيدين بدعة
فقد قيدت المشروعية بدخول الخلاء باليسار بثبوت اجماع من غير متساهل في تعديلي ولم ينقل من قبل والحمدلله على كل حال

كتبه الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
__________________
أبو عبيد الله أحمد البَركاني
رقم القيد في معهد البيضاء العلمية : 161
رد مع اقتباس