الفتوى رقم: 867
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية للشيخ فركوس حفظه الله
في مكس أصحاب الحافلات
الجزائر في: 11 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 18/03/2008م
١- قلت: والمكوسُ لم يُقصَر أمرها على التجار -في زمننا- بل تعدَّ حتى أصبح المكس يُؤخذ لزومًا من الحجَّاج القاصدين بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجِّ. والله المستعان.
٢- «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام: (212).
٣-أخرجه أحمد في «مسنده»: (16553)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (5/29)، من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3405)، وحسنه شعيب الأناؤوط في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/109).
٤- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى: (4432)، وأبو داود في «سننه» كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة: (4442)، وأحمد في «مسنده»: (22440)، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه.
٥- «شرح مسلم» للنووي: (11/203).