عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 07-25-2012, 07:45 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

حكم قضاء ركعتي الفجر ووقته؟ (كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع/ قضاء ركعتي الفجر ووقته)

قال الشيخ -حفظه الله- :"هل تُقْضى؟ هل يقضيهما مَنْ فاتتها الركعتان؟
نقول : نعم، ركعتا الفجر تُقْضى؛ لكن المختار في القضاء بعد طلوع الشّمس لا بعد الفجر
وحديث التّرمذي وأبي داود وابم ماجه وغيرهم -رحمهم الله- حديث قيس بن قهد في صلاة الرّجل بعد الفجر مباشرة وهو حديث مشهورٌ هذا الحديث فيه كلامٌ كثير
حسّنه بعض أهل العلم لغيره، وهو إلى الضّعف أقرب، فلو صلّى مَنْ ليس أهلا لأن يجتهد وينظر في الحديث وأخذ بكلام هؤلاء العلماء الذين ثبّتوا هذا الحديث وحسّنوه وصلّى عقب الفجر مباشرة لا حرج، وإن كان الأولى في حقّها أن يصلّيها بعد طلوع الشّمسن والأمر فيه واسعٌ كما قال الحافظ ابن المنذر -رحمه الله- في الأوسط" ذكر ذلك في الدرس الثاني والعشرين من شرح عمدة الأحكام (كتاب الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها).
رد مع اقتباس