بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فائدة :" فالأفضل أن لا يوصي بشيء لا قليل ولا كثير." من حديث:
" أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت : يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ فقال : لا قلت فالثلث يا رسول الله ؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسوله الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة" متفق عليه .
للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شرحه لرياض الصالحين "باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية".
لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد هذا الحديث ذكر منها:
ومنها : إذا كان مال الإنسان قليلاً وكان ورثته فقراء فالأفضل أن لا يوصي بشيء لا قليل ولا كثير لقوله عليه الصلاة والسلام : إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة خلافاً لما يظنه بعض العوام أنه لابد من الوصية هذا خطأ ، الإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال لا ينبغي له أن يوصي ، الأفضل أن لا يوصي . ويظن بعض العامة أنه إذا لم يوص فإنه لا أجر له وليس كذلك بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا ، وإن كان الورثة يرثونه قهراً ، لكن إذا كان مسترشداً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فإن أجره بذلك أفضل من أن يتصدق عنه بشيء من ماله.
إ.هـ كلامه رحمه الله تعالي.
ولا تنسونا من الدعآء بارك الله فيكم.
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم الوكيل .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته