منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > منــابر الفتاوى الشرعية > منـبر فتاوى العلماء الكبار وطلبة العلم الثقات

آخر المشاركات حكم نحت صور الزعماء أو تصويرها بالكاميرا وتعليقها (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          حديث الافتراق: تعليقات منهجية عليه (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          خطر أخذ الفتوى من الذكاء الاصطناعي (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ماذا يفعل من اغتاب كثيرا من الناس وأراد التوبة ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          لابد من بيان منهج الانبياء (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          هل صح عن بعض السلف القول بفناء الجنة والنار ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ما الفرق بين عذاب أهل المعاصي وعذاب الكفار في النار ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          الرد على شبهة حديث: ( رأيت ربي في صورة شاب أمرد ) (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          احاديث مشهورة عند الناس ولكنها ليست صحيحة (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم حلاقة القزع (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-01-2013, 04:27 AM
أبو عبد الله الأثري أبو عبد الله الأثري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 1,075
شكراً: 0
تم شكره 65 مرة في 60 مشاركة
افتراضي الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى | الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

رجل أنشأ مستودعاً للبوتوغاز ، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفاً من الجنيهات ، وأخذ يعبئ الأنابيب ، ويعطي المليئة بالبوتوغاز ، ويأخذ منهم الفارغة ، فهو يتاجر في الغاز ، فهل على صاحب هذا المستودع بهذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة ، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط ؟

الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة أنابيب أو غيرها إذا كان معداً للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة ، أما ما كان معداً للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها ، فإنه يزكى قيمته إذا تم الحول . ويعرف الحول بتحديد شهر معين رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال ، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال ، واجتمع لديه المال فيه ، من إرث أو هبة أو غير ذلك مما يوجب التملك ، فإذا ملك المال في رمضان صار الحول رمضان ، وإذا ملك المال في رجب صار الحول في رجب وهكذا. والقاعدة : أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى ، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.

من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.

المصدر: http://binbaz.org.sa/mat/1472
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:26 PM.


powered by vbulletin