ثلاثون فائدة من كتاب الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله الجديد ( أصول أهل السنة )
ثلاثون فائدة من كتاب الشيخ سليمان الرحيلي الجديد (أصول أهل السنة)
1 - السلفية لا تُنسب إلى شخص معين ، و إنما هي الدين . و الذين ينسبونها إلى أشخاص إنما مرادهم التنفير من منهج أهل السنة والجماعة. (ص 10) .
2 - العبرة بالحقائق لا بالأسماء، فمن تضرّر بالتّسمي بالسلفيين -كسلفيّ أوروربا بعد تشويه التكفيريين اسمَ السلفيين- فلْيَتَسمَّوا بالمسلمين أو بأهل السنة و نحو ذلك. (ص 12) .
3 - في قوله صلى الله عليه وسلم( فعليكم بسنتي) ثم قال (و سنة الخلفاء الراشدين ) قال العلماء : في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال (و سنة الخلفاء ..) لنلعلمَ أن الاستقامة على السنة تحتاج إلى فهم الصحابة. (ص 16) .
4 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( لا يُنتصَر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا لطائفة إلا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ) (ص 22) .
5 - أهل السنة ليسوا اهل تشدُّد كما يصفهم بعضهم اليوم ، بل هم وسط بين الغلاة و المتساهلين ، و هم أهل التيسير الشرعي . و فرقٌ بين التيسير الشرعي و التساهل . (ص 24) .
6 - قال الألوسي في تفسير قوله تعالى ( و قتل داود جالوت ...) : في هذا تنبيه على فضيلة الملك ، و أنه لولاه ما استتبّ أمر العالَم ، و لهذا قيل { الدِّين و الملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر } .(ص 31) .
7 - قال القرطبي في الإجماع على نصب الإمام( و لا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة و لا بين الأئمة ، إلا ما رُوي عن الأصم ، حيث كان عن الشريعة أصم و كذلك من قال بقوله و اتبعه على رأيه و مذهبه ) . الأصم من المعتزلة. (ص 33) .
8 - قال العمراني الشافعي ( الظلم من طَبْع الخلق ، و إنما تُظهر القدرة و يخفيه العجز .) (ص 34) .
9 - قال الشيخ في تسمية الانقلاب ثورة : و لقد أحسنوا في هذه التسمية في الحقيقة ، فهي ثورة نسبة إلى(الثَّور) لأنها هيجان لا حكمة فيه . (ص 36) .
10 - قال الألوسي : الدِّينُ أُسٌّ و المُلك حارس ، و ما لا أسَّ له فمهدوم ،و ما لا حارس له فضائع . (ص 37) .
11- الأقليّة المسلمة في الولايات الكافرة لا بيعة عليهم . لأن البيعة تكون للسلطان المسلم . (ص 39) .
12 - أهلُ الشوكة في هذا الزمان الجيشُ . (ص 40) .
13 - ظُلم ولي الأمر لا يبيح معصيته . (ص 43) .
14 - أسباب طاعة ولاة الأمر في العادة إما الرغبة و أما الرهبة و إما المحبة و إما الديانة ، و الديانة أعظمها. (ص54) .
15 - في قوله تعالى{ و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم... } قاعدةٌ شرعية أدبية مطّردة ، و هي أن الأمر يوكل إلى أهله كما ذكر السعدي في تفسيره . (ص 57-58) .
16 - كلمة لأحد علمائنا تُكتب بماء العين ( نحن إذا كُنّا عند ولي الأمر كنا للعامّة و إذا كنا عند العامّة كنا لولي الأمر ) . (ص 63) .
17 - الإسلام و العقل شرطان لازمان يجب توفُرُهما في ولي الأمر . (ص 66) .
18 - قوله صلى الله عليه وسلم في الأمير (عبْد حبشيّ) و ( مجدّع الاطراف) يعني مقطّع الرجلين و اليدين فهو عبد مملوك ليس حرّا و مُعاقٌ مُعطلُّ اليدين و الرجلين و مع ذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع و الطاعة له . (ص 67)
19 - لا يجوز لوليّ الأمر أن يختار الصالح مع وجود الأصلح ، بل يجب عليه العمل بالأصلح للرعاية، و للشافعيّ عبارة لطيفة ( منزلةُ الوالي من الرعيّة منزلةُ الولي من اليتيم ). (ص 75-76) .
20 - من أصول أهل السنة عدم تكفير مَن يخالفهم و لو كفّرهم . قال شيخ الإسلام ( لأن الكفر حكم شرعي ، فليس للإنسان أن يعاقِب بمثله . ) (ص81-82) .
21 - قوله صلى الله عليه وسلم (أيّما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) . هذا من نصوص الوعيد، لا يُكفَّرُ به . (ص86) .
22- الغلط في إثبات الإيمان أيسر من الغلط في إلحاق الكفر . (ص 87) .
23 - لا يلزم من فعل أو قول الكفر أن يكون الفاعل أو القائل كافرا ، قال ابن تيمية: ( القول قد يكون كفرا فيُطلق القول بتكفير صاحبه ، و يقال من قال كذا فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بقوله حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ) . (ص93 ) .
24 - لابد أن تكون الحجة بلسان يُفهم ، و قول ُ(إن قراءة القرآن كافية لإقامةالحجة) غيرُ صحيح . قال ابن تيمية: ( إن تكفير الشخص المعين و جواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر مخالفها) (ص 94) .
25 - في قوله تعالى { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله و رسوله } نفى الله الوجودَ . و هو الوجود الحُكمي لا الوجود الحقيقي. (ص 104) .
26 - إظهار الولاء (للكفار) باللسان عند الحاجة الشرعية لا يُعد ولاءً ممنوعا، بل مأذون فيه شرعا ، لقوله تعالى { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء.....إلا أن تتقوا منهم تُقاة} قال ابن كثير : إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرّهم ، فله أن يتقيَهم بظاهره لا بباطنه و نيتِه. (ص112-114) .
27 - المبتدع بدعةً غيرَ مُكفرة يُحبّ لإسلامه و يُبغض لبدعته . و من قال بِبُغضهم مطلقا كالكفار فغيرُ صحيح ، لكن الأصل عند أهل السنة أنّ الذي يُظهر لهم هو البُغض إعزازًا للدِّين و السنةِ إلا أن يُوجد مانع كدرءِ قتنة. (ص 117) .
28 - أهل الذمة هم الذين يُعطَون عقدا من الإمام للبقاء في دار الإسلام دائما مقابل الجزية .(ص 130) .
29 - أهل الأمان هم الذين يُعطَون عقدا مؤقتا للبقاء في دار الإسلام. و يُمكن أن يعطيه أقلُّ المسلمين فلا يشترط أن يكون من الحاكم للحديث (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) . (ص 130-131) .
30 - المُعاهَدون هم الذين بينهم و بين المسلمين عهد بالسِّلم و الأمان . (ص 131) .
31 - قال ابن باز رحمه الله : لا حاجة للقتال إذا نجحت الدعوة . (ص 133) .
تمّت بحمد الله تعالى وحده أولا و آخرا .
انتقاها وجمعها أخونا عبد الحكيم بن مالك الجزائري
جزاه الله خيرا
|