06-13-2011, 07:26 PM
|
العضو المشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 102
شكراً: 5
تم شكره 8 مرة في 7 مشاركة
|
|
[جمع] النهي عن تسمية [أَفْلَحَ وَرَبَاح وَيَسَار وَنَافِع] والقياس عليها
قال النووي :
3983 - قَوْله : ( نَهَانَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاء : أَفْلَحَ وَرَبَاح وَيَسَار وَنَافِع )
. وَفِي رِوَايَة ( لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامك يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ ، فَإِنَّك تَقُول : أَثِمَ هُوَ ؟ فَلَا يَكُون ، فَيَقُول : لَا ، إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَع فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ ) . وَفِي رِوَايَة جَابِر قَالَ : ( أَرَادَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِأَفْلَح وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَنَحْو ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْته سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، ثُمَّ قُبِضَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَر أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ ) هَكَذَا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظ فِي مُعْظَم نُسَخ صَحِيح مُسْلِم الَّتِي بِبِلَادِنَا ( أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى ) وَفِي بَعْضهَا ( بِمُقْبِلٍ ) بَدَل ( يَعْلَى ) وَفِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيْدِيّ ( بِيَعْلَى ) وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ فِي أَكْثَر النُّسَخ ( بِمُقْبِلِ ) وَفِي بَعْضهَا ( بِيَعْلَى ) قَالَ : وَالْأَشْبَه أَنَّهُ تَصْحِيف . قَالَ : وَالْمَعْرُوف ( بِمُقْبِلٍ ) وَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ الْقَاضِي لَيْسَ بِمُنْكَرِ ، بَلْ هُوَ الْمَشْهُور ، وَهُوَ صَحِيح فِي الرِّوَايَة وَفِي الْمَعْنَى ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه هَذَا الْحَدِيث عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ عِشْت إِنْ شَاءَ اللَّه أَنْهَى أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَة ) وَاللَّه أَعْلَم .
وقال :3985 - وَأَمَّا قَوْله : ( فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ )
هُوَ بِضَمِّ الدَّال ، وَمَعْنَاهُ الَّذِي سَمِعْته أَرْبَع كَلِمَات ، وَكَذَا رِوَايَتهنَّ لَكُمْ ، فَلَا تَزِيدُوا عَلَيَّ فِي الرِّوَايَة ، وَلَا تَنْقُلُوا عَنِّي غَيْر الْأَرْبَع ، وَلَيْسَ فِيهِ مَنْع الْقِيَاس عَلَى الْأَرْبَع ، وَأَنْ يَلْحَق بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا . قَالَ أَصْحَابنَا : يُكْرَه التَّسْمِيَة بِهَذِهِ الْأَسْمَاء الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث وَمَا فِي مَعْنَاهَا ، وَلَا تَخْتَصّ الْكَرَاهَة بِهَا وَحْدهَا ، وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم ، وَالْعِلَّة فِي الْكَرَاهَة مَا بَيَّنَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله : ( فَإِنَّك تَقُول : أَثِمَ هُوَ ؟ فَيَقُول : لَا ) فَكُرِهَ لِبَشَاعَةِ الْجَوَاب ، وَرُبَّمَا أَوْقَع بَعْض النَّاس فِي شَيْء مِنْ الطِّيَرَة .
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :
وفي صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع" فذكر الحديث وفي آخره: "لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فيقال لا إنما هن أربع فلا تزيد علي". قالوا: فلم يجز سمرة أن ينهي عما عدا الأربع قياسا عليها وجعل ذلك زيادة فلم يزد على الأربع بالقياس التسمية بسعد وفرج وخير وبركة ونحوها ومقتضى قول القايسين أن الأسماء التي سكت عنها النص أولى بالنهي فيكون إلحاقها بقياس الأولى أو مثله. فإن قيل: فلعل قوله: "إنما هن أربع فلا تزيدن علي" مرفوع من نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولعل سمرة أراد بها إنما حفظت هذه الأربع فلا تزيدن علي في الرواية. قيل: أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياس فإن المعنى واحد ومع هذا فخص النهي بالأربع وأما السؤال الثاني فقوله: "إنما هن أربع" يقتضي تخصيص الرواية والحكم بها ونفي الزيادة عليها رواية وحكما فلا تنافي بين الأمرين.
وقال رحمه الله في تحفة المودود:
وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله إن عشت إن شاء الله لأنهين أمتي أن يسموا رباحا ونجيحا وأفلح ويسارا قلت وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك فإن المعنى الذي كره له النبي التسمية بتلك الأربع موجود فيها فانه يقال أعندك خير أعندك سرور أعندك نعمة فيقول لا فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به وتدخل في باب المنطق المكروه
وفي الحديث أنه كره أن يقال خرج من عند برة مع أن فيه معنى آخر يقتضي النهي وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح وقد لا يكون كذلك كما روى أبو داود في سننه أن رسول الله نهى أن يسمى برة وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها النبي زينب.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
كان هذا النهي أولاً ثم أذن لهم بالتسمي بها ففي الصحابة رباح ويسار ونافع ... فيحتمل أن ذلك نسخاً فنسخ الحكم من التحريم إلى الإباحة أو يكون النهي هنا للكراهة لا للتحريم
|