منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-13-2010, 01:48 PM
عبد الباري أبو عبدالله عبد الباري أبو عبدالله غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 19
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي مجموع لفتاوى وأقوال أهل العلم المتقدمين والمتاخرين القائلين بجواز صيام يوم السبت .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

أما بعد:

هناك بعض فتاوى فتاوى أهل العلم المعتبرين حول مسألة صيام يوم السبت وجواز ذلك , وبيان أن الحديث المنسوب في هذا الباب وهو حديث الصماء بنت بُسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحى شجرة" أنه حديث مُعل قد أعله بعض أهل العلم كشيخ الاسلام بن تيمية وبن مفلح وغيرهم ..
نسأل الله أن ينفع بهذا الجمع المبارك لأقوال أهل العلم حول هذه المسألة ..

******
أولاً:الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

س/ ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق الأيام المندوب صيامها ؟
ج / صيام السبت لا بأس به وصيام يوم الجمعة لا بأس به إذا وافق الأيام المشروعة كما لو وافقت الجمعة أيام البيض أو وافق السبت أيام البيض، فإنه لا بأس به، لكن إفراد يوم الجمعة هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بصيام وكذلك السبت من باب أولى فإنه أهون من يوم الجمعة.

مسائل أخرى طرحت على الشيخ ابن عثيمين ـ نوّر الله قبره وفي غرف الجنان أرقده ـ
ذكر الشيخ في معرض إجابته حول صيام يوم عاشوراء أن صوم يوم عاشوراء فقط، عمل غير مكروه، وعزا هذا القول إلى ابن تيمية أيضا.
***
وقال الشيخ أن من العلماء من يقسم صيام يوم عاشوراء إلى ثلاث مراتب
الأولى: صيام عاشوراء ما قبلها وبعدها (يعني ثلاثة أيام) ويكون المرء بذلك قد صام ثلاثة أيام من الشهر، ويكون موافقا لسنة من السنن. مستدلا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالى ..
الثانية: صيام التاسع والعاشر.
الثالثة: صيام العاشر والحادي عشر.
وذكر ابن عثيمين كلاما مفاده أن اليهود لا يسيرون على التقويم الهجري بل عندهم تقويم خاص بهم، فهم على الراجح لن يوافقونا في يوم الصوم.

المصدر: سلسلة فتاوى العلماء ـ 2
القرص الثالث

****
السؤال: جزاكم الله خيرا ما حكم صيام يوم السبت نفلاً أو فرضاً في غير رمضان؟
الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت هل هو جائز أو مكروه أو يفرق بين أن يصومه منفرداً أو مضمون إليه ما قبله أو ما بعده فمن العلماء من قال إن صومه لا بأس به وأن الحديث الوارد فيه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ومن شرط العمل بالحديث أن لا يكون شاذاً لأن عدم الشذوذ شرط لصحة الحديث ولكونه حسناً وما ليس بصحيح ولا حسن لا يجوز العمل به وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء السابقين والمعاصرين ومنهم من قال إن صومه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) ومنهم من فصل أو فرق بين أن يصومه منفرداً أو يصوم يوماً قبله أو يوم بعده وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجويرية وقد كانت صائمة يوم الجمعة قال (أصمتي أمسي، قالت: لا، قال: أتصومين غداً، قالت: لا، قال: فأفطري) فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة بصوم والشاهد من هذا الحديث أنه قال أتصومين غداً يعني يوم السبت فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة وهذا ما لم يكن هناك سبب لتخصيص يوم السبت مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوماً يصومه الإنسان فإنه لا كراهة في ذلك لأن الصائم لم يصمه لأنه يوم سبت ولكن لأنه صادف فمثلاً لو كان يوم السبت يوم عرفة فإنه يصومه بلا كراهة أو كان يوم عاشوراء فإنه يصومه بلا كراهة لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده أو كان في صوم يصومه مثل أن يكون هذا الرجل يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صومه يوم السبت فإنه لا بأس بذلك.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2944.shtml

*****

السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم من أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم صيام يوم السبت ويوم الجمعة نفلاً؟

الشيخ: لا بأس بذلك لا بأس أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت مقترنين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد أخبرته بأنها صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غداً قالت لا قال فأفطري فقوله أتصومين غداً يعني مع الجمعة وهذا دليل واضح على جواز صيامهما مقترنين فأما إفراد أحدهما فمكروه وإفراد الجمعة أشد كراهة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2685.shtml

*****

و يقول الشيخ العثيمين في شرحه على زاد المستنقع والمسمى (( الشرح الممتع على زاد المستقنع )):
وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه. وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة. وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد.
والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي: إذا صمت معه الأحد، أو صمت معه الجمعة، فلا بأس،
والدليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لزوجته "أتصومين غداً؟" أي: السبت.
وأما الحديث الذي رواه أبو داود: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر" يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟
وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.
وأما الأحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان. وكرهه بعض العلماء. أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم. وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يُعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم.
والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره،
والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع،
وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة.

http://www.binothaimeen.com/modules....ticle&sid=4595
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-13-2010, 01:52 PM
عبد الباري أبو عبدالله عبد الباري أبو عبدالله غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 19
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

ثانيًا:الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى:

سماحة الوالد / الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام الديار السعودية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
كما تعلمون – حفظكم الله – وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415هـ يوم السبت ، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى ، وعملاً بالحديث : ((لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر))[1] الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، صمت يومي السبت والأحد . ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت ، وقال : إن صيامه تطوعاً منهي عنه ؛ لما ورد في الحديث وذكر معناه ولم يذكر نصه . ولرغبتي في استجلاء الموضوع ، وعملاً بقوله تعالى : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[2] أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ والله يحفظكم.


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام ، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت ، والحديث المذكور في الصحيحين . وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم)). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً . وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] رواه مسلم في الصيام باب أي يوم يصام فيه عاشوراء برقم 1134.
[2] سورة الأنبياء ، الآية 7.
سؤال مقدم من س . أ . غ . وقد أجاب عنه سماحته برقم 1179/ اش وتاريخ 9/2/1415هـ - مجموع فتاوى و
مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/627

*****

هل يجوز صيام يوم السبت قضاء أو نافلة؟


نعم، لا بأس بصوم يوم السبت، قضاءً أو ناقلة، لأن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث ضعيف، شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، الذي فيه النهي عن صوم السبت هذا حديث ليس بصحيح، وشاذ عند أهل العلم وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت وحده أو مع الجمعة أو مع الأحد، لا بأس، كله طيب، والحمد لله.

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/13607

*****

ما حكم صيام يوم السبت، حيث إنني سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم, فمن الناس من يقول: إنه لا يصام إلا إذا سبق وألحق بيوم صيام, ومنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يصام هذا أبداً إلا إذا كان صيام فرض أما تطوع فلا, وإذا كان كذلك وأردت أن أصوم صيام داوود عليه السلام فلا بد من مرور يوم السبت للصيام فيه دون أن أسبقه بيوم صيام، أو أن ألحقه بيوم صيام, فما هو رأيكم في ذلك؟


الحديث في السبت في النهي عن صيام يوم السبت حديث ضعيف شاذ مطرب وهو ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه) هذا الحديث ضعيف ومطرب نبه عليه الحفاظ, فالحديث غير صحيح فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة, أو مع الأحد أو مفرداً لا حرج في ذلك هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح, والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به, ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده), فأباح للناس أن يصوموا يوماً بعده يوماً بعد الجمعة وهو السبت في النافلة, فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة, وهكذا كان- عليه الصلاة والسلام يصوم- الأحد ويوم السبت ويقول: (إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم), والخلاصة أن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف بل باطل غير صحيح, ولا حرج في صوم يوم السبت مفرداً, أو مع الجمعة, أو مع الأحد كل ذلك لا بأس به والحمد لله. جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ .

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/20385

*****
إذا صادف يوم عاشوراء يوم السبت فهل يجوز لنا أن نصومه؟


لا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت مطلقاً في الفرض والنفل، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا بأس أن يصوم المسلم من يوم السبت، سواءٌ كان عن فرض أو عن نفل، ولو ما صام معه غيره، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح، بل هو ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/13750

*****

و قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :
لايجوز أن يصوم يوم الجمعة مفردا يتطوع بذلك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
وهكذا لايفرد يوم السبت تطوعا ، ولكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس:

( مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى 3/273 )


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-13-2010, 01:53 PM
عبد الباري أبو عبدالله عبد الباري أبو عبدالله غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 19
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

ثالثًا: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى:

يقول : فضيلة الشيخ ، وفقكم الله ، يقول بعضهم : بأن صيام يوم قبل ويوم بعد في صيام يوم عاشوراء ، هو حديث ضعيف ، فما هو الأفضل في رأيكم في صيام هذا اليوم ، ويقولون أيضا : إن صيام السبت لا يكون إلا فيما افترض علينا كما في الحديث ، فأرجو بيان صيام السبت كهذا اليوم وهو يوم التاسع هل هو جائز أم لا ؟


الجواب: أنا قلت لكم مرارا وتكرار أن هناك ناس مخذلون، يخذلون الناس عن الأعمال الصالحة، وهمهم تخطئة الناس هذا أكبر همهم، فأما صوم يوم عاشوراء النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بصيام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود، ولكن العلماء يقولون: رواية صوموا يوم قبلها هذي أصح، من رواية أو يوم بعده هذي أصح، لكن من صام يوم بعده فليس مخطئا؛ لأن فيه رواية بهذا المعنى وفيه مخالفة لليهود فلا نخطئ الناس، ونقعد نقولهم: كذا، وكذا والعوام، نقولهم: هذا ما يصلح أبدا، يوم عاشوراء يصام يوم قبله هذا آكد ما فيه شك وأحوط، وإذا صام يوما بعده فقد أيضا فعل ما أمر به وهو مخالفة اليهود، من لم يتمكن من صوم يوم قبله يصوم يوم بعده، ولو كان الحديث الوارد فيه ضعيفا؛ لأن المقصود المخالفة، وهي تفصل بهذا، هذا قضية صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أما حديث النهي عن صوم يوم السبت فهو غير صحيح، ذكر أهل العلم أنه لا عمل عليه؛ لأنه غير صحيح، وأنه لا بأس بصيام يوم السبت.

المصدر موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-13-2010, 01:53 PM
عبد الباري أبو عبدالله عبد الباري أبو عبدالله غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 19
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

رابعًا: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

الفتوى رقم (11747)
عن جواز صيام يوم عرفة وإن وافق يوم السبت
ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ فتاوى اللجنة الدائمة 10/396 . ]
******
س/ اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام ، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه ،ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود ، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري ، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم ، وفتشت عنه في
الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم ،
أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من الله الثواب
على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة .

ج/ يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها ، لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ فتاوى اللجنة الدائمة 10/11747 . ]

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-13-2010, 01:54 PM
عبد الباري أبو عبدالله عبد الباري أبو عبدالله غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 19
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

خامسًا: الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار
فقد قال رحمه الله في كتاب الصيام ، باب صيام يوم السبت :

عن عبد الله بن بسر ، عن أخته { الصماء ، قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض عليكن ، ولو لم تجد إحداكن إلا لحاء شجرة ، أو عود عنب ، فلتمضغه } .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا . وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بصومه بأسا . وكان من الحجة عليهم في ذلك ، أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم ، أو بعده يوم . } وقد ذكرنا ذلك بأسانيده ، فيما تقدم من كتابنا هذا ، فاليوم الذي بعده ، هو يوم السبت . ففي هذه الآثار المروية في هذا ، إباحة صوم يوم السبت تطوعا ، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ ، الذي قد خالفها .
وقد { أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه } ، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه . ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أحب الصيام إلى الله عز وجل ، صيام داود عليه السلام ، كان يصوم يوما ، ويفطر يوما } وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
ففي ذلك أيضا ، التسوية بين يوم السبت ، وبين سائر الأيام . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بصيام أيام البيض وروي عنه في ذلك ما حدثنا يونس ، قال : ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن ، وحكيم ، عن موسى بن طلحة ، عن ابن الحوتكية ، عن أبي ذر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمره بصيام ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة } . حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا حبان ، قال : ثنا حمام ، قال : ثنا أنس بن سيرين ، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي ، عن أبيه ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم ليالي البيض ، ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ، وقال هي كهيئة الدهر } وقد يدخل السبت في هذه ، كما يدخل فيها غيره ، من سائر الأيام . ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا .
ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت ، ولم يعده من حديث أهل العلم ، بعد معرفته به . حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : سئل الزهري عن صوم يوم السبت ، فقال ( لا بأس به ) . فقيل له : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته ، فقال ذاك حديث حمصي ، فلم يعده الزهري حديثا يقال به ، وضعفه . وقد يجوز عندنا ، والله أعلم ، إن كان ثابتا ، أن يكون إنما نهي عن صومه ، لئلا يعظم بذلك ، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه ، كما يفعل اليهود . فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه ، فإن ذلك غير مكروه . فإن قال قائل : فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم ، وهي أيام البيض ، فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه . قيل له : إنه قد قيل إن أيام البيض إنما أمر بصومها ، لأن الكسوف يكون فيها ، ولا يكون في غيرها ، وقد أمرنا بالتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والعتاق ( ليلته ) وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف . فأمر بصيام هذه الأيام ، ليكون ذلك برا مفعولا بعقب الكسوف ، فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه . ولكنه صيام مقصود به في وقت شكرا لله عز وجل لعارض كان فيه ، فلا بأس بذلك . كذلك أيضا يوم الجمعة إذا صامه رجل شكرا لعارض ، من كسوف شمس أو قمر ، أو شكرا لله عز وجل ، فلا بأس بذلك ، وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما . "
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-13-2010, 01:55 PM
عبد الباري أبو عبدالله عبد الباري أبو عبدالله غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 19
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

سادسًا: الشيخ المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى


السؤال: ما حكم صيام يوم السبت مفردًا؟


الإجابة:


صيام يوم السبت جائز؛ لعدم ثبوت حديث الصماء بنت يسر في النهي عن إفراده؛ فالحديث قد قال مالك أنه كَذِب، وأعلّه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح وغيرهم.

******
السؤال: ما حكم صيام يوم السبت مفردًا؟
الإجابة:
يوم السبت لا بأس بصيامه مفردًا؛ فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه نقل عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان يتوقى هذا الحديث، والإمام أحمد نقل عنه ابن مفلح: أنه من المفتين بجواز صيام يوم السبت لعدم ثبوت الحديث في النهي عن صيامه مفردًا عن الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحى شجرة»، والحديث معل بالاضطراب، وقال الإمام مالك: هذا الحديث كذب، وأعله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح.. وغيرهما، وقد ذكره شيخنا رحمة الله عليه في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وهو من الأحاديث المفاريد، جاء عن تلك المرأة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يفرد أحدكم السبت إلا أن يعظ على أثل شجرة»(2)، فهو حديث معل، وله أن يصوم يوم السبت منفردًا للأدلة العامة في الباب، ولأقوال جماعة من أهل العلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أسئلة عبر الهاتف من الإمارات-2، بتاريخ: ليلة الجمعة 29 محرم 1423ه‍.. دماج - دار الحديث.
(2) رواه أبو داود رقم (2421)، وأحمد (ج6ص368).
منقول

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الباري أبو عبدالله ; 10-13-2010 الساعة 01:56 PM سبب آخر: أريد زيادة
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-20-2010, 10:05 PM
أبوريحانة عصام الليبي أبوريحانة عصام الليبي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 30
شكراً: 0
تم شكره 5 مرة في 5 مشاركة
افتراضي

جزاك الله خيراً أخي عبد الباري
وللعلم هناك رسالة قيمة للشيخ الهمام أسامة العتيبي حفظه الله ورعاه في هذا الموضوع عنوانها(القول القويم في استحباب صيام السبت من غير تخصيص ولا قصد تعظيم )، أجاد فيها وأفاد فأنصح إخواني بالرجوع إليها.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-21-2010, 08:25 AM
أبو أنس نبيل القبائلي أبو أنس نبيل القبائلي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: ليبيا بنغازي
المشاركات: 103
شكراً: 0
تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة
افتراضي

بارك الله فيكم
ولكن للشيخ الالباني راي اخر
__________________


قال الحسن البصري : (( " إن مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، متى ازددت من إحداهما قربا ازددت من الآخرة بعدا، الدنيا دار أولها عناء وآخرها فناء، وفي حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن ))

من سحاب السلفيhttp://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=124521
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-21-2010, 08:30 AM
أبو أنس نبيل القبائلي أبو أنس نبيل القبائلي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: ليبيا بنغازي
المشاركات: 103
شكراً: 0
تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة
افتراضي

حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت

الألباني: نعم . . الشيخ عبدُ المُحسن عنده شيء . . تفضل . .

العبَّاد: عن موضوع صيام يوم السبت . . أنت تقول أنَّه لا يُتطوع فيه مُطلقاً أو إذا أُفرد؟

- مُطلقاً؛ إلا في الفرض كما قال، لا أفرق بين إفراده وبين ضمِّه إلى يوم قبله أو يوم بعده، ذاكراً والحمد لله حديث جويرية: ((. . . هل صمت قبله. . هل تصومين بعده؟ قالت: لا)).

- الجُمعة . .

- الجمعة نعم؟

- الذي بعده يوم السبت.

- أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقروناً بغيره؛ فيوم الجُمُعة . . إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت، هذا حديث جُويرية صريح في هذا ولكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقطع الصلاة شيء)).

- لا أنا أريد بس ما يتعلق بيوم السبت؛ يعني هل يُتطوع به مقروناً إلى غيره؟

- لا لا، أقول لا بارك الله فيك، ولكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السابق أنَّ حديث جويرية يبيح وحديث لا تصوموا يحظر فيقدم الحاظر على المبيح هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق.

- بس ألا يُحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت، على إفراده بالصيام؟

- الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال -عليه السلام-: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، إلا فيما افترض عليكم . .

- بس ألا يُحمل على الانفراد؟

- لا، لأنه ناقضٌ للاستثناء، ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد، لنفترض مثلاً صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت، صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلاً عن أمثالكم، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلاً السنة ألا يصوم وإنَّما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة، المهم جاء يوم عرفة موافقاً ليوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبتٍ، فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظراً إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعاً أنَّه منهي عنه، بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفرداً لأن الحديث خاصٌ فيما إذا صيم مفرداً؟ ما أعتقد أن أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة -وهي ليست خيالية- بل قد يتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت، فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأننا صمنا يوم الجمعة، وبحجة أنَّه يوم عرفة؟ ما أظن أن أحداً يجيز هذا . .

- بس لأنه حرام صوم يوم العيد . .

- إذا سمحت . . هذا كلامكم يلتقي مع كلامي، حين أقول: ما أظن أن أحداً يقول بجواز هذا الصيام، ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإذن التعليل بالإفراد ليس سليماً، تعليل النهي بالإفراد ليس سليماً، لأنَّه هنا لم يُفرد، ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به أن النهي عن صيام يوم العيد معروفٌ؛ طيب ما الفرق -بارك الله فيكم- بين نهي ونهيٍ؟ أنا أقول الجواب: الفرق أنَّ النهي عن صوم يوم العيد معروف عند عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أمَّا النهي عن صيام يوم السبت؛ فهذا كان مجهولاً، كان مطوياً، كان نسياً منسياً، هذا هو الفرق، وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إنَّ نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- من صوم يوم العيد، ذلك لأنَّ نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من هى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن صوم يوم العيد، أمَّا النهي عن صوم يوم السبت فمقرونٌ بعبارةٍ مؤكدةٍ لهذا النهي، ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- : ((ولو لم يجد أحدكم إلاَّ لحاء شجرة فليمضغه -أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعاً لأمر الرسول -عليه السلام- هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه -عليه السلام- عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى الأقل أن يجعله مساوياً له؛ فلماذا أخيراً يُفرِّقُ أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد، ولماذا لا تحملون النهي عن صيام يوم العيد على الإفراد؟ ذلك لأن النهي حاظرٌ والحاظر مقدمٌ على المبيح، هذه وجهة نظري في المسألة.

- الحديث، حديث جويرية ألا يبيِّن أنَّ المقصود من قوله: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، خاصٌ فيما إذا أفرد، لأن حديث جويرية دل أنها صامت يوم السبت مقروناً مع الجمعة، ثم أيضاً قول الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوَّال))، إذا صادف لمصلحة يوم السبت ألا يواصل الإنسان الصيام؟ ويكون يعني صام ستاً متوالية وفيها يوم السبت، وكذلك الأيام البيض إذا جاءت واحدة منها يوم السبت، أو وافق يوم عرفة؟

- هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السابق، قلنا عن حديث جويرية أنه مبيحٌ، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاظر، والحاظر مقدمٌ على المبيح، صيام ست من شوَّال لا شك أن هذا الصوم معروفٌ فضله، ولكن إذا صدف أنَّ أحد أيام الست هذه اتفق أنَّه يوم سبتٍ، - وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وقايم وكأنَّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا ويعني ما صبرك إلا بالله- فأقول: إن الذي يريد أن يصوم السبت -كما تقولون- تبعاً ليس إفراداً، أمَّا أنا فأصوم الأيام الست؛ فإذا اتفق فيها يوم سبتٍ لم أصمه، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أمَّا إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم سبت فلا أصومه، وفي زعمي وأعني ما أقول- أنا خيرٌ وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذ يصوم يوم السبت، كيوم من الأيام الست، لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوىً، وابتداعاً في الدين وإنَّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- فيقول كما تعلمون: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه))، فإذاً أنا مفطر، خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله -عزَّ وجل- والشاهد بارك الله فيكم، أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح، الذي لا يقبل جدلاً مطلقاً، إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة، هل نصومه؟ الجواب: لا، توجيه هذا الجواب فقهياً ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا؛ فيمكن أن نُعدل رأينا في صيام يوم السبت، أمَّا أن نقع في حيص بيص -كما يقال- فمرَّةً نبيح صيام يوم نهى عن صيامه الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهياً مُطلقاً، وخصص إلا فيما افترض عليكم؛ فنقول: وإلاَّ مقروناً بغيره، نتمسك بماذا؟ بأصل، بنص مبيح، لكن هنا النص حاظرٌ، وحاصرٌ إلاَّ فيما افترض عليكم، فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفة النص الناهي؟ نقول: لا، مفرداً؛ نقول: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيح، الحاظر مقدم على المبيح، إذاً الذي أجد نفسي مطمئناً أن لا أكون مضطرباً في فقهي في علمي، تارةً أستبيح ما نهى عنه الشارع، بدعوى القرن مع يوم آخر، وتارةً لا أعتد بهذا، مع أنَّ الحكم واضحًٌ تماماً.

- التوفيق بين الأدلة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقوله: أتصومين غداً ؟ قالت: لا، قال : فأفطري. حديث جويرية.

- بارك الله فيك، أقول: هذه إعادة، أنا أعرف أنَّهم يقصدون التوفيق، ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد؟ الجواب منهي عنه.

- نقول: لا يصام أبداً.

- ليش يا سيدي؟ هذا كلام، لكن الجواب العلمي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت آنفاً ما هو الجواب العلمي؟ الحاظر مقدم على المبيح، أمَّا أن نقول: نُهي عنه، فالجواب مُقابل بمثله، أيضاً يوم السبت نهي عنه، وقلنا آنفاً: النهي عن يوم السبت أدق، من نهيه عن صوم العيد، لأنَّه قال إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، هذا ليس طعاماً، لحاء الشجرة، القشر الذي لا نداوة فيه، ولا حلاوة ولا شيء إطلاقاً، ولكن ليثبت عملياً تطاوعه مع النص النبوي الكريم، فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقاً لنهي الرسول -عليه السلام- .

مداخلة من أحد الجالسين: بس انت يا شيخ ترى أنه يوم عرفة لو صادف السبت فإنَّه لا يصام!

الألباني: سبحان الله!

- السنة أنَّه لا يصام.

- كيف لا؟ لا يصام، وماذا نتكلم؟

- تفوت على المسلمين خيراً كثيرا!

- لقد نسيتَ ما قلناه آنفا.

- لا لم أنسه . .

- لا نسيته!

- لم أنسه . .

- إذاً أثبت لي، ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاته؟

- الجمع بين النصوص . .

- لا لا، ليس هذا فقط . .

- الجمع بين النصوص أولى، يعني أنت يا شيخ قبل قليل، كنت تُذكر على هذه القاعدة، وألا يُلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في أحلك المضايق، الآن أبطلنا الحديث الصحيح في ال. .

- سامحك الله! لا تقل أبطلنا، لا تقل هذا.

- إذا وافق يوم عرفة يوم سبت . .

- لا هذِّب لفظك، هذب لفظك، مع الحديث، لا تقل . .

- كلام العلماء -رحمهم الله- في التعبير عن . .

- أنت الآن -بارك الله فيك- جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المُحسن؟

- بل أؤكد عليه.

- ما جئت بجديد.

- لم أئت بجديد.

- لكن الشيء الجديد أنك ألغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول: هذه بضاعتنا ردَّت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام: ((من ترك شئاً لله عوضه الله خيراً منه))، نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله -تبارك وتعالى-؛ فهل تظن ظن السوء بالله -عزَّ وجل- أنَّه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله، هذا الذي قلت لك أنك نسيته . .

- ما نسيته يا شيخ، لا لم أنسه.

- ولكن لما طلبتك ما أبديت.

مُداخلٌ آخر: المثال الذي يعني الشيخ ذكره من أنه يوم العيد يعني لو وافق يوم الإثنين، أو يوم الخميس، الحقيقة يعني أنَّ هذا، يجعل . . وإن كنت سابقاً يعني لا أتفق مع الشيخ، ولكن هذا الاستدلال الآن . .

- الألباني: لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يغلب ..

- ولكن هذا صيام فضيلة واضح جداً، إذا وافق يوم عيد لا يُصام . .

- مُداخل من شخص يجلس بعيداً عن المسجل: هذا ينطبق على قاعدة الحاظر مُقدمٌ على المبيح تماماً.


الألباني: لا مش تماماً، مش تمام، وإنَّما تارةً وتارة.

العبَّاد: فضيلة الشيخ -حفظكم الله- لا أدري هل تعلمون أحداً من العلماء قال: لا يجوز صيام يوم السبت تطوُّعاً مُطلقا لا منفرداً ولا مقروناً بغيره؟

الألباني: أولاً أقول لكم، إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء، فالجواب نعم.

العبَّاد: أقول غيركم من القدماء.

الألباني: نعم، أقول: راوي الحديث، الصحابي.

العبَّاد: لا بس الصحابي ما قال أنَّه فهم كفهمكم.

- ماذا قال؟

- جاب الحديث ويمكن أن يكون محمولاً على ما يتفق مع حديث جويرية.

- لا ليس كذلك، أنا أعني شيئاً آخر، وهو أنَّه يقول: إنَّ الذي يصوم يوم السبت، لا صام ولا أفطر.

- هذا محمول يعني على أنه إذا أفرده بالصيام.

- هذا محمول عندك.

- أمَّا نحن نتكلم عنده.

- وعند غيره أيضاً كذلك.

- لا لا، أنا أقول عن راوي الحديث. هذا المحمول هو عندك، ما فيه خلاف.

- رواي الحديث . . هذا لا ينطبق إلا على من يقول يعني قضى يعني شيء واجب عليه، وأمَّا إذا كان [كلام سريع] فقضى شيئاً يعني واجباً عليه فلا يتطوع به إلا مقروناً مع غيره كيوم الجمعة.

- على كل حال، ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن. .

- لا ما فيه مؤاخذة.

- إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك الله فيك، أنت الآن أخيراً سألتني: هل قال أحد بهذا؟

أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين، لكنني علوت فرجعت إلى راوي الحديث، وقلت إنه قال: (( بأنَّ الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر))، وهذا اقتباسٌ منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر: (( لا صام ولا أفطر))، فهل تأمرون صائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لا شك بأن قولكم في هذه المسألة أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر . .

مقاطعٌ يتكلم: الحديث . .


الألباني: إذا سمحت، إذا سمحت، الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن.

المقاطع: تفضل . .

الألباني: ما أظن أنكم تخيرون، أو بالأحرى أنَّكم ترجحون صيام يوم الدهر لانَّه صيام وتقرُّب إلى الله -عزَّ وجل- مع علمكم بقوله-عليه السلام-: ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))؛ فإذن صيام الدهر مرجوحٌ، كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول: (( من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر))، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنَّه يحض على صيام يوم السبت؟ أم على إفطاره؟

- العبَّاد: على إفطاره إذا أفرده، يعني الإفراد فعليه أن يفطر.

- يا شيخ أنت -جزاك الله خير- تفرض على راوي الحديث ما هو قائمٌ في ذهنك.


- العبَّاد مقاطعاً: . .

- إذا سمحت، معليش، أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك، أمَّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت، فهذا تحميلٌ للعبارة ما لا تتحمل، على أني أقول أخيراً، قول الرسول -عليه السلام- أبلغ عندي وأفصح وآكد في النهي من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول: تفنن في التعبير، ولفت النظر إلى قول الرسول -عليه السلام- : ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))، تفنن في التعبير: أي ليس له أجر، وليس له ثواب، هذا الكلام من هذا الرواي انا في الحقيقة مما يفيدني جداً، ويُفضل إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول: صيام الآخرين كصيام الدهر، لا صام ولا أفطر، أمَّا أنا فتركت صيام يوم السبت لله، فالله يعوضني خيراً منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مُداخل: حديث صيام يوم وإفطار يوم ما يختلف على هذا؟

الألباني وهو يقوم من المجلس: بارك الله فيك، لا تزال تدور في النصوص العامة، في فلك النص العام، النص العام تطرأ عليه النصوص، وهذا ما كنا نتكلم فيه.

الألباني: أعتذر عن الشيخ فإني تقدمت بين يديك.

العبَّاد: وأنت أكبر مني سناً وعلماً"

انتهى بحمد الله
__________________


قال الحسن البصري : (( " إن مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، متى ازددت من إحداهما قربا ازددت من الآخرة بعدا، الدنيا دار أولها عناء وآخرها فناء، وفي حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن ))

من سحاب السلفيhttp://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=124521
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-24-2010, 02:14 PM
عبد الباري أبو عبدالله عبد الباري أبو عبدالله غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 19
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

بارك الله فيكم إخواني الكرام ومن أرادج المادة الصوتية فليدخل الرابط

ط*ظˆط§ط±ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط´ظٹط® ط§ظ„ط£ظ„ط¨ط§ظ†ظٹ ظˆط§ظ„ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ…ط*ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ ط*ظˆظ„ طµظٹط§ظ… ظٹظˆظ… ط§ظ„ط³ط¨طھ.mp3
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:42 AM.


powered by vbulletin