قال العلامة الشنقيطي في رسالته " مذكرة في أصول الفقه " في حد الواجب :
" ويطلق الوجوب على اللزوم وفى الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه (ما توعد بالعقاب على تركه ) والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافى المغفرة كما بينه تعالى بقوله :"ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وان شئت قلت فى حد الواجب (ما أمر به أمرا حازما ) وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم الروايتين )"اه
وقد نص علماء الحديث على وجوب قبول الجرح المفسر وبالتالي لزوم قبول الجرح المفسر ، وبهذا يتبين بطلان القاعدة الفاسدة " لا يلزمني " أو " لا تلزمني " ، كما أفاده الأخ رائد آل طاهر جزاه الله خيرا .