منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-15-2010, 07:24 AM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي قراءة المأموم في الجهرية بين النفي والإثبات

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد: فقد اختلف أهل العلم من المحدثين والفقهاء في حكم قراءة المأموم في الجهرية والإنصات للإمام على أقوال وذلك بسبب التباين في تصحيح الروايات وتضعيفها وتوجيه الصحيح الثابت منها كل حسب ما يراه صحيحا الأمر الذي يجعل الحكم يتباين معه، والجميع في ذلك مجتهد إما مصيب فله أجران أو مخطيء فله أجر0
فقد جاء في سنن أبي داود ج1/ص165 : " حدثنا محمد بن آدم المصيصي ثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " بهذا الخبر زاد " وإذا قرأ فأنصتوا " قال أبو داود: وإذا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الْوَهْمُ عِنْدَنَا من أبي خَالِدٍ".
قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1/ص164 :" حديث وإذا قرأ فأنصتوا رواه مسلم من حديث أبي موسى وأخرجه أبو داود وطعن في هذه الزيادة وكذا البخاري في جزء القراءة وقال ابن سفيان صاحب مسلم سمعت أبا بكر ابن أخت أبي النضر يقول لمسلم إن هذا الحديث طعن فيه فقال أتريد أحفظ من سليمان التيمي وقال البزار لا نعلم أحدا قال فيه وإذا قرأ فأنصتوا إلا سليمان التيمي لكن حدثنا القطعي عن سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة مثله وأخرجه ابن عدي من طريق عمر بن عامر وسعد بن أبي عروبة عن قتادة وقال هذه الزيادة أشهر بسليمان التيمي منها".
قال مسلم في الصحيح ج1/ص304 : "حدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ حدثنا أبو أُسَامَةَ حدثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةَ ح وحدثنا أبو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حدثنا مُعَاذُ بن هِشَامٍ حدثنا أبي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جَرِيرٌ عن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ كُلُّ هَؤُلَاءِ عن قَتَادَةَ في هذا الإسناد بمثله وفي حديث جَرِيرٍ عن سُلَيْمَانَ عن قَتَادَةَ من الزِّيَادَةِ وإذا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَلَيْسَ في حديث أَحَدٍ منهم فإن اللَّهَ قال على لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ إلا في رِوَايَةِ أبي كَامِلٍ وَحْدَهُ عن أبي عَوَانَةَ قال أبو إسحاق قال أبو بَكْرِ بن أُخْتِ أبي النَّضْرِ في هذا الحديث فقال مُسْلِمٌ تُرِيدُ أَحْفَظَ من سُلَيْمَانَ فقال له أبو بَكْرٍ فَحَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ فقال هو صَحِيحٌ يَعْنِي وإذا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا فقال هو عِنْدِي صَحِيحٌ فقال لِمَ لم تَضَعْهُ هَا هُنَا قال ليس كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إنما وَضَعْتُ هَا هُنَا ما أَجْمَعُوا عليه". قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج4/ص123 :" قال البيهقي قال أبو علي الحافظ هذه اللفظة غير محفوظة قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه والله أعلم".
وقد أطال البيهقي الكلام في تضعيف هذه الزيادة فقال في السنن الكبرى 2/155وما بعدها : " روى مسلم بن الحجاج في الصحيح حديث أبي عوانة عن قتادة بسياق المتن دون هذه اللفظة ثم أتبعه رواية سعيد بن أبي عروبه وهشام الدستوائي قال وثنا إسحاق بن إبراهيم فذكر هذه الرواية ثم قال وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزياده فإذا قرأ فأنصتوا أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستاني : قوله وأنصتوا ليس بمحفوظ وليس بشيء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحافظ يقول : خالف جرير عن التيمي أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث والمحفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي وهمام وسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد وأبي عوانة والحجاج بن الحجاج ومن تابعهم على روايتهم يعني دون هذه اللفظة ورواه سالم بن نوح عن بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة فأخطأ فيه أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحافظ يذكره وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ثنا محمد بن يحيى القطيعي ثنا سالم بن نوح ثنا عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير يعني أبا غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى فقال أبو موسى : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعلمنا إذا صلى بنا فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا قال علي بن عمر سالم بن نوح ليس بالقوي قال الشيخ وقد رواه محمد بن عجلان من وجه آخر أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبوب الدهان ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار ثنا أبو الأزهر ثنا إسماعيل بن أبان عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ومصعب بن شرحبيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وكذلك رواه أبو خالد الأحمر عن بن عجلان وهو وهم من بن عجلان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول في حديث بن عجلان : إذا قرأ فأنصتوا قال ليس بشيءأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ بن أبي حاتم قال سمعت أبي : وذكر هذا الحديث فقال أبي ليست هذه الكلمة محفوظة هي من تخاليط بن عجلان قال وقد رواه خارجة بن مصعب أيضا يعني عن زيد بن أسلم وخارجة أيضا ليس بالقوي قال الشيخ رحمه الله وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي كما روياه ويحيى بن العلاء الرازي متروك؛ وعن بن أبي حاتم قال سمعت أبي : وذكر هذا الحديث فقال أبي ليست هذه الكلمة محفوظة هي من تخاليط بن عجلان قال وقد رواه خارجة بن مصعب أيضا يعني عن زيد بن أسلم وخارجة أيضا ليس، وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي كما روياه ويحيى بن العلاء الرازي متروك واعتماد الشافعي في القديم بعد الآية على الحديث الذي أخبرنا عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه و سلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو داود روى حديث بن أكيمة هذا معمر ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد على معنى مالك؛ وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرح قالوا ثنا سفيان عن الزهري ح وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني ثنا سفيان ثنا الزهري حفظته من فيه قال سمعت بن أكيمه يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة نظن أنها الصبح فلما قضاها قال هل قرأ منكم أحد فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني أقول ما لي أنازع القرآن قال علي بن المديني قال سفيان ثم قال الزهري شيئا لم احفظه انتهى حفظي إلى هذا وقال معمر عن الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال علي قال لي سفيان يوما فنظرت في شيء عندي فإذا هو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح بلا شك وقال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر أنه قال فانتهى الناس وقال أبو داود وروي عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول قوله فانتهى الناس من كلام الزهري وكذا قاله محمد بن إسماعيل البخاري في التاريخ قال هذا الكلام من قول الزهري والذي يدل على أنه من قول الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول : قرأ ناس مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل عليهم فقال هل قرأ معي منكم أحد فقالوا نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني أقول مالي أنازع القرآن قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون وحفظ الأوزاعي كون هذا الكلام من قول الزهري ففصله عن الحديث إلا أنه لم يحفظ إسناده والصواب ما رواه بن عيينة عن الزهري قال سمعت بن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب وكذلك قاله يونس بن يزيد الأيلي ورواه بن أخي الزهري عن عمه عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة عن النبي صلى الله عليه و سلم عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هل قرأ أحد منكم آنفا في الصلاة قالوا نعم قال إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة حين قال ذلك قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ لا شك فيه ولا ارتياب ورواه مالك ومعمر وابن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد والزبيدي كلهم عن الزهري عن بن أكيمة عن أبي هريرة قال الشيخ في صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم نظر وذلك لأن رواية بن أكيمة الليثي وهو رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب . وقال الحميدي في حديث بن أكيمه هذا حديث رواه رجل مجهول لم يرو عنه غيره قط : قال الشيخ في الحديث الثابت عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك وأبو هريرة راوي الحديثين دليل على ضعف رواية بن أكيمة أو أراد بما في حديث بن أكيمة المنع عن الجهر بالقراءة خلف الإمام أو المنع عن قراءة السورة فيما يجهر فيه بالقراءة وهو مثل حديث عمران بن حصين "0
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار2/126:" وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث، وأنها ليست بمحفوظة: يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني، وأبو حاتم الرازي ، وأبو علي الحافظ، وعلي بن عمر الحافظ، وأبو عبدالله الحافظ؛ قال أحمد: وقوله فانتهى الناس عن القراءة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما جهر فيه، من قول الزهري قاله : محمد بن يحيى الذهلي ، صاحب الزهريات ، ومحمد بن إسماعيل البخاري ، وأبو داود السجستاني، واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي، حين ميزه من الحديث ، وجعله من قول الزهري، فكيف يصح ذلك عن أبي هريرة ، وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام ، فيما جهر به وفيما خافت ، وهذا الذي يروى فيه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، دون ما بعده من قول الزهري في معنى ما رواه عمران بن حصين في مثل هذه القصة، وهو مخرج في كتاب مسلم"0
قلت ( أبو الحسين): استدل بعض من ضعف هذه الزيادة على مخالفتها لمذهب الراوي؛ والراوي هنا أبو هريرة الذي يوجب القراءة خلف الإمام مطلقا. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في مبحث (الاختلاف بين رواية الراوي وبين مذهبه)0
قال المباركفوري في عون المعبود2/85 في معرض الرد على النيموي بيانه للشاذ وقبول زيادة الثقة وضوابطها : " إن قلت فلم لم يقبل المحدثون المتقدمون كالشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين والبخاري وأبي داود وأبي حاتم وأبي علي النيسابوري والحاكم والدارقطني وغيرهم زيادة ثم لا يعود في حديث ابن مسعود وزيادة فصاعدا في حديث عبادة وزيادة وإذا قرأ فأنصتوا في حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري ولم يجعلوها محفوظة مع أن هذه الزيادات غير منافية لأصل الحديث؛ قلت ( المباركفوري): إنما لم يقبلوا هذه الزيادات لأنه قد وضح لهم دلائل على أنها وهم من بعض الرواة كما بينوه وأوضحوه لا لمجرد أن راويها قد تفرد بها"0
وفي العلل لابن أبي حاتم1/164:" قال أبِي : ليس هذِهِ الكلِمةُ بِالمحفُوظِ، وهُو مِن تخالِيطِ ابنِ عَجْلان، وقد رواهُ خارِجةُ بنُ مُصعبٍ أيضًا وتابع ابنُ عَجْلان، وخارِجةُ أيضًا ليس بِالقوِيِّ"0
وقال البزار في مسنده2/472: " وهذا الحديث لا نعلَمُ أحَدًا قال فيه فإذا قرأ فأنصتوا إلاَّ ابن عجلان، عَن زَيد عن أبي صالح ولا نعلم رواه عن ابن عجلان، عَن زَيد إلاَّ أبو خالد، ومُحَمد بن سَعْد وقد خالفهما الليث".
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي2/788 فيالنوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم: " ومنهم سليمان التيمي أحد أعيان الأئمة البصريين قال أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ كان التيمي من الثقات ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة وقال أيضاً لم يكن التيمي من الحفاظ من أصحاب قتادة وذكر له أحاديث وهم فيها عن قتادة منها حديثه عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عنأبي موسى عن النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به قال فيه وإذا قرأ فانصتوا ولم يذكر هذه اللفظة أحد من أصحاب قتادة الحفاظ ومنها إنه روى عن قتادة عن أنس عن النبي أوصى عند موته بالصلاة وما ملكت أيمانكم وإنما رواه قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن النبي قال وهذا خطأ فاحش ومنها أنه روى عن قتادة عن يونس بن جبير عن رجل من أصحاب النبي أنه صعد أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل الحديث وإنما رواه عن قتادة عن أنس ومنها أنه روى عن قتادة أن أبا رافع حدثه ولم يسمع قتادة من أبي رافع شيئاً؛ وحديث سليمان التيمي في الإنصات إذا قرأ الإمام خرجه مسلم في صحيحه وقد أنكر هذه الزيادة غير واحد من الحفاظ"0

وقد استوعب الخطيب البغدادي طرق الحديث والرد عليها وبيان أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث وهي من قول الزهري بل وفي بعض طرق الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى إلى قوله ( مالي أنازع القرآن ) كما سترى في ذكر الاحاديث المسندة المرفوعه التي وصلت بها الفاظ التابعين وأدرجت فيهاج1/ص291 وما بعدها قال الخطيب : " روى يحيى بن عبدالله بن بكير المصري عن الليث بن سعد هذا الحديث فأورد منه المسند فقط وهو الى قوله مالي أنازع القرآن ولم يزد على ذلك؛ وروى سفيان بن عيينه الحديث بطوله عن الزهري غير أنه لما بلغ الى قوله مالي أنازع القرآن قال فحدثني معمر عن الزهري قال فانتهى الناس وساق الكلام الى آخره 0
وقال بعض الرواة عن سفيان قال فحدثني معمر عن الزهري عن ابن أكيمه قال قال فانتهى الناس0 وبعضهم يقول قال الزهري قال أبو هريرة والصحيح أنه كلام ابن الشهاب الزهري0
فأما حديث ابن بكير عن الليث عن ابن شهاب
فأخبرناه علي بن محمد بن عبدالله المعدل نا عبدالصمد بن علي بن الطستي نا عبيد بن عبد الواحد البزار نا يحيى بن عبدالله بن بكير نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن أكيمه عن أبي هريرة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فجهر فيها فلما انصرف استقبل الناس فقال لهم هل قرأ معي آنفا منكم أحد قالوا نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن 0
وأما حديث سفيان بن عيينة عن الزهري
فأخبرناه الحسن بن علي بن محمد الجوهري أنا عمر بن محمد بن علي الناقد أنا جعفر بن محمد الفرياني نا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينه عن الزهري سمع ابن أكيمه يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح فلما قضاها قال هل قرأ منكم أحد فقال رجل نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول مالي أنازع القرآن 0
وقال جعفر نا قتيبة نا سفيان عن معمر عن الزهري عن ابن أكيمة قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم0
أخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرىء أنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا سفيان نا الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا النبي صلاة نظن أنها الصبح فقال هل قرأ خلفي أحد منكم فقال رجل أنا فقال إني أقول مالي أنازع القرآن 0
قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 0
أخبرنا الحسن بن علي الجوهري أنا محمد بن المظفر الحافظ أنا محمد ابن زيان بن حبيب نا الحارث بن مسكين نا سفيان عن الزهري بإسناده نحو ما تقدم0
قال سفيان فحدثني معمر: ابن الزهري قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم 0
أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة أنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبدالرزاق التمار نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وابن السرح وعبدالله بن محمد الزهري قالوا نا سفيان عن الزهري قال سمعت ابن أكيمه يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أظن أنها الصبح قال أبو داود فذكر معنى حديث مالك إلى قوله مالي أنازع القرآن 0
قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم0
وقال ابن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس0
وقال عبدالله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها قال معمر إنه قال فانتهى الناس0
قال أبو داود وروى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامه ابن زيد على معنى حديث مالك فجعلوا انتهى الناس عن القراءة مدرجا في الحديث0
ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤن معه فيما جهر به0
ورواه عبدالرحمن بن اسحاق عن الزهري وانتهى حديثه الى قوله مالي أنازع القرآن0
وقال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس صاحب الزهري قال منتهى حديث ابن أكيمة الى قوله مالي أنازع القرآن وقوله انتهى الناس كلام الزهري 0
قال الخطيب ذكر أبو داود أن الأوزاعي رواى هذا الحديث عن الزهري ولعمري إنه لكذلك غير أنه خالف أصحاب الزهري فيه ووهم لإجماعهم على خلافه فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة0
ورواه كذلك عن الأوزاعي المفضل بن يونس وأبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج ومحمد بن يوسف الفريابي ويحيى بن عبدالله البابلتي وأبو إسحاق الفزاري وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين0
وإنما دخل الوهم فيه على الأوزاعي لأنه سمع الزهري يقول سمعت ابن أكيمه يحدث سعيد بن المسيب فسبق الى حفظه ذكر سعيد بن المسيب واستقرت روايته على ذلك
والصحيح أنه عن الزهري عن ابن أكيمه الليثي واسمه عماره سماه محمد بن اسحاق0
فأما حديث المفضل بن يونس
فأخبرناه أبو نعيم الحافظ نا سليمان بن أحمد الطبراني نا الحسن بن عليل العنزي ومحمد بن يحيى الأصبهاني قالا نا أبو كريب نا العلاء بن عصيم نا المفضل بن يونس نا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها فقال تقرؤون خلفي قلنا نعم قال إني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم0
قال سليمان المفضل بن يونس من عباد الكوفه ولم يرو هذا الحديث عنه إلا العلاء بن عصيم0
قلت (أبو الحسين): المفضل وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن المبارك كما في تهذيب الكمال8/317 والعلاء ذكره ابن حبان في الثقاتوقال ابن حجر في تقريب التهذيب ج1/ص435:صدوق 0 ويبدو أن ابن حجر أنزله منزلة صدوق وقد لا يحتمل تفرده وهنا قد تفرد عن المفضل؛ والله أعلم0
قال الخطيب أدرج المفضل عن الاوزاعي كلام الزهري وأما الباقون من أصحاب الأوزاعي فإنهم بينوه0
وأما حديث أبي المغيرة والفريابي
فأخبرناه أبو نعيم نا سليمان بن أحمد بن أيوب نا أحمد بن عبدالوهاب نا أبو المغيرة قال سليمان ونا عبدالله بن محمد بن أبي مريم نا الفريابي قالا نا الأوزاعي نا الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة قال قرأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد آنفا قالوا نعم يا رسول الله قال إني لأقول مالي أنازع القرآن قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك ولم يكونوا يقرأون القرآن0
واما حديث يحيى البابلتي
فأخبرنيه عبد العزيز بن علي الوراق نا محمد بن احمد بن المفيد بجرجان نا ابو شعيب الحراني نا يحيى بن عبدالله البابلتي نا الاوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة يقول قرأ الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها بالقراءة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وسلم أقبل عليهم فقال هل قرأ أحد معي آنفا قالوا نعم يا رسول الله فقال رسول الله إني لأقول مالي أنازع القرآن قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤن 0
وأما حديث أبي إسحاق الفزاري
فأخبرناه أبو القاسم عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر المالكي وعلى بن أبي علي البصري والحسن بن علي الجوهري قالوا أنا محمد بن عبيد الله بن الشخير الصيرفي نا محمد بن موسى السرابيطي نا علي بن بكار نا الفزاري عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قرأ ناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها بالقراءة فلما ق قضى الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم فقال هل قرأ منكم أحد آنفا قالوا نعم يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول مالي أنازع القرآن قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون0
وأما حديث ابن أبي العشرين
فأخبرناه الحسن بن علي بن محمد المقنعي أنا محمد بن المظفر الحافظ نا محمد بن خريم الدمشقي نا هشام بن عمار نا عبدالحميد بن أبي عشرين نا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب قال حدثني أبو هريرة قال قرأ ناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها بالقراءة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه صلاته وسلم أقبل عليهم فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا قالوا نعم يا رسول الله فقال رسول الله فإني أقول مالي أنازع القرآن قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون إلا بأم القرآن0
أخبرنا محمد بن علي المقرىء أنا مسلم بن مهران أنا عبدالمؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد عن حديث الزهري عن سعيد بن المسيب سمعت أبا هريرة يقول حديث ابن أكيمة فقال أبو علي غلط فيه الأوزاعي إنما هو عن ابن أكيمه" انتهى كلام الخطيب0
ويبدو أن الذي يصحح هذه الرواية يعتمد على تصحيح مسلم لها0
قال ابن ماجه في سننه1/276: " قال السندي هذا الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه"0
أو أن من صححها يعتمد على أن الرواية الزائدة من ثقة فيجب قبولها .
قال ابن التركماني في الجوهر النقي2/156:"وترك من ترك لا يكون علة في زيادة من حفظ فلا ادرى ما وجه تخطئة البيهقى لسالم في ذلك مع تأييده برواية غيره وذكر أبو عمرو في التمهيد بسنده عن ابن حنبل انه قال لأبي بكر الاثرم الحديث الذى رواه جرير عن التيمى قد زعموا أن المعتمر رواه قلت من كلام الاثرم قال نعم فأى شئ تريد قال البيهقى ( ورواه محمد بن عجلان من وجه آخر ) ثم اسنده من حديث اسمعيل بن ابان (عن ابن عجلان ) ثم قال ( وكذلك رواه أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان وهو وهم من ابن عجلان ) ثم اسند عن ابن معين ( قال في حديث ابن عجلان وإذا قرأ فانصتوا قال ليس بشئ وعن ابى حاتم ليست هذه الكلمة محفوظة هي من تخليط ابن عجلان ) * قلت(ابن التركماني) ابن عجلان وثقه العجلى وفي الكمال لعبد الغنى ثقة كثير الحديث وذكر الدارقطني أن مسلما أخرج له في صحيحه فهذا كما مر زيادة ثقة وقد تابعه عليها خارجة ابن مصعب ويحيى بن العلاء كما ذكره البيهقى فيما بعد. وقال أبو داود: إذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة الوهم من أبى خالد عندنا؛ وأبو خالد ثقة اخرج له الجماعة وقال اسحاق ابن ابراهيم سألت وكيعا عنه فقال وابو خالد ممن يسأل عنه وقال أبو هشام الرفاعي ثنا أبو خالد الاحمر الثقة الامين ونسبة أبى داود الوهم إليه دون ابن عجلان تدل على ان ابن عجلان احسن حالا عنده من أبى خالد وهذا اعجب فإن ابن عجلان فيه كلام وأبو خالد ثقة بلا شك وأخرج النسائي هذا الحديث في سننه بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الانصاري عن ابن عجلان ثم قال النسائي كان المخرمى يقول محمد بن سعد الانصاري ثقة فقد تابع ابن سعد هذا أبا خالد وتابعه ايضا اسمعيل بن أبان كما أخرجه البيهقى فيما تقدم وبهذا يظهر أن الوهم ليس من أبى خالد كما زعم أبو داود وقد ذكر المنذرى في مختصره كلام ابى داود ورد عليه بنحو ما قلنا وابن حزم صحح حديث ابن عجلان وقد مر أن مسلما أيضا صححه وذكر أبو عمر في التمهيد بسنده عن ابن حنبل أنه صحح الحديثين يعنى حديث أبى موسى وحديث أبى هريرة"0
أو أن الزيادة تفسير لظاهر القرآن الكريم.
قال شيخ الإسلام في المجموع18/20:" إن هذه الزيادة صحَّحها مسلم، وقبله أحمد بن حنبل وغيره، وضعفها البخاري وهذه الزيادة مطابقة للقرآن، فلولم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن، فإن في قوله:{وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص. ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت، لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها، وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد"0


أو يصحح الحديث بالمتابعة .
قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود2/162:" قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود2/162:"حديث صحيح، وكذا قال ابن حزم، وصححه أيضا مسلم في "صحيحه "، ولم يخرجه، وأحمد وابن خزيمة. ويأتي شاهده من حديث أبي موسى (رقم893 و894)0
إسناده: حدثنا محمد بن آدم المِصِّيصِيُّ: نا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال أبو داود: " هذه الزيادة: " وإذا قرأ فأنصتوا "؛ ليست بمحفوظة؛ الوهم عندنا من أبي خالد قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ وفي ابن عجلان كلام لا يضر، كما قد مضى مراراً. ثم استدركت فقلت: هو حسن الحديث ما لم يخالف من هو أحفظ منه وأكثر، وليس الأمر في هذا الحديث كذلك؛ فقد خالفه جماعة من الثقات؛ رووه عن أبي صالح؛ منهم: مصعب بن محمد كما تقدم، ومنهم:الأعمش:عند أبي عوانة (2/110)، وابن ماجه (1/305)، وأحمد (2/440) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، كلاهما روياه عن أبي صالح... به بدون هذه الزيادة. وكذلك أخرجه البخاري (2/166 و 172) ، ومسلم (2/19 و 25)، وأبو عوانة أيضا (2/109-115)، وابن ماجه (1/374)، والدارمي(1/300)، وأحمد(2/230 و 314 و 411 و 438) من طرق أخرى عن أبي هريرة... به دون الزيادة. فاتفاق هؤلاء الثقات على ترك هذه الزيادة؛ مما يجعل القلب لا يطمئن لصحتها بهذا الإسناد. ولذلك قال ابن أبي حاتم في "العلل " (رقم 465) :" سمعت أبي- وذكر حديث أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به؛فإذا قرأ فأنصتوا" قال أبي: ليس هذه الكلمة بالمحفوظ؛ وهو من تخاليط ابن عجلان، وقد رواه خارجة بن مصعب أيضا وتابع ابن عجلان؛ وخارجة أيضا ليس بالقوي ". ورواه البيهقي (2/157) بإسناده عن ابن أبي حاتم ببعض اختصار، ثم قال: " وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي كما رواه؛ ويحيى بن العلاء متروك ". قلت: فلم يتابَع ابنُ عجلان على هذه الزيادة ممن يعْتَدّ به! وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن معين أنه قال- في حديث ابن عجلان: " إذا قرأ فأنصتوا "-: "ليس بشيء". فلو أن هذا الحديث لم يرد إلا من هذا الوجه؛ لكان نصيبه الكتاب الأخر، ولكن له شاهدا من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح، سيأتي لفظه في "التشهد" (رقم 894) ؛ فهو حديث صحيح لغيره. ولعله لذلك صححه مَنْ صححه مِنَ الأئمة؛ فمنهم الإمام مسلم؛ فقال في "صحيحه " (2/15) : " هو صحيح "، وسيأتي تمام كلامه في ذلك عند حديث أبي قتادة. ومنهم ابن حزم، فقال في "المحلى" (3/240) : " هو حديث صحيح ". ومنهم الإمام أحمد وابن خزيمة؛ كما نقله أبو الحسنات في "إمام الكلام ".
وبعد؛ فقد علمت أن علة الحديث إنما هي من ابن عجلان، كما صرح بذلك أبو حاتم وابن معين كما سبق. وخالفهما المصنف رحمه الله، فقال كما تقدم: " الوهم عندنا من أبي خالد "! وهذا خطأ منه رحمه الله؛ لأمرين ذكرهما المنذري في "مختصره "؛ فقال: " وفيما قاله نظر؛ فإن أبا خالد هذا: هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في "صحيحيهما". ومع هذا؛ فلم ينفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد، وقد سمع من ابن عجلان، وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المُخرَّمي والنسائي ". والحديث أخرجه النسائي (1/146) ، وابن ماجه (1/279) ، والطحاوي (1/128) ، والدارقطني (ص 124) ، وأحمد (2/420) من طرق أخرى عن أبي خالد... به. وقد تابعه محمد بن سعد الأشهلي عن ابن عجلان: أخرجه النسائي، وعنه الدارقطني (ص 125) ، والخطيب في "تاريخه " (5/320) . وتابعه إسماعيل بن أبان؛ إلا أنه قال: عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ومصعب بن شُرَحْبِيل عن أبي صالح... به.
أخرجه الدارقطني، والبيهقي (2/156) . وقال الدارقطني: " إسماعيل بن أبان ضعيف ". وتابعه محمد بن مُيَسر؛ إلا أنه قال: عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة... به ".أخرجه أحمد (2/376) ، والدارقطني، وقال: " محمد بن ميسر ضعيف والخلاصة: أن الوهم في الحديث من ابن عجلان لا من أبي خالد؛ لمتابعة محمد بن سعد الأنصاري الثقة؛ وأن الحديث صحيح لما سبق بيانه".
وقال الشيخ الألباني في صفة الصلاة طبعة المعارف1/98نَسْخُ القراءة ِوراءَ الإمام في الجهرية: " وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية؛ حيث كان في صلاة الفجر فقرأ ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال :" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ ". قلنا: نعم؛ هذّاً يا رسول الله! قال:" لا تفعلوا؛ إلا [ أن يقرأ أحدكم ] بـ:{ فاتحة الكتاب }؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" ثم نهاهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما" انصرف من صلاةٍ جهرَ فيها بالقراءة (وفي رواية : أنها صلاة الصبح)، فقال :" هل قرأ معي منكم أحد آنفاً ؟! " .
فقال رجل: نعم ؛ أنا يا رسول الله ! فقال:" إني أقول : ما لي أُنازَع ؟! "0[ قال أبو هريرة: ] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما جهر فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
[ وقرؤوا في أنفسهم سرّاً فيما لا يجهر فيه الإمام ] " وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به ؛ فقال :" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر؛ فكبروا، وإذا قرأ ؛ فأنصتوا ".كما جعل الاستماع له مُغْنِيَاً عن القراءة وراءه ؛ فقال: " من كان له إمام ؛ فقراءة الإمام له قراءة "0
وقال الدكتور تقي الدين الندوي في تحقيقه الموطأ رواية محمد بن الحسن في باب القراءة في الصلاة خلف الإمام1/86:" اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أقوال :
الأول : أنه يقرأ مع الإمام في ما أسر ولا يقرأ في ما جهر وإليه ذهب مالك وبه قال سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق والطبري إلا أن أحمد قال : إن سمع في الجهرية لا يقرأ وإلا قرأ . واختلف عن علي وعمر وابن مسعود فروي عنهم أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام لا في ما أسر ولا في ما جهر وروي عنهم أنه يقرأ في ما أسر لا في ما جهر وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق وهو المروي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر0
والثاني : أنه يقرأ بأم الكتاب في ما جهر وفي ما أسر وبه قال الشافعي بمصر وعليه أكثر أصحابه والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور . وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس واختلف فيه عن أبي هريرة وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري ومكحول0
والثالث : أنه لا يقرأ شيئا في ما جهر ولا في ما أسر وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وروي ذلك عن علي وابن مسعود . وبه قال الثوري وابن عيينة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود كذا ذكره ابن عبد البر في " الاستذكار " و " التمهيد "
وأما حجة أصحاب القول الأول فاستدلوا بقوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } وقالوا : إن نزوله كان في شأن القراءة خلف الإمام ( وذكر الزيلعي أخبارا في أن هذه الأية نزلت في القراءة خلف الإمام 1 / 432 ) فقد أخرج ابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم فقرأ خلفه قوم فخلطوا عليه فنزلت هذه الآية . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والبيهقي عن محمد بن كعب القرظي : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثل ما يقول حتى تنقضي فاتحة الكتاب والسورة فنزلت . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد قال : قرأ رجل من الأنصار خلف النبي صلى الله عليه و سلم فنزلت . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في كتاب " القراءة " عن عبد الله بن مغفل : أنه سئل : أكل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات ؟ قال : إنما أنزلت هذه الآية : { فاستمعوا له وأنصتوا } في قراءة الإمام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي عن ابن مسعود : أنه صلى بأصحابه فسمع ناسا يقرؤون خلفه فقال : أما آن لكم أن تفهمون ؟ أما آن لكم أن تعقلون ؟ { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له } . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن أبي هريرة أنه قال : نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة . وأخرج ابن جرير والبيهقي عن الزهري : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله كلما قرأ شيئا قرأه . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى بأصحابه فقرأ فقرأ أصحابه فنزلت . وأخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " عن أبراهيم : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ ورجل يقرأ فنزلت
وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أن الاستماع إنما يكون في ما جهر به الإمام فيترك المؤتم فيه القراءة ويؤيده من الأحاديث قوله صلى الله عليه و سلم : " وإذا قرأ الإمام فأنصتوا " أخرجه أبو داود وابن ماجه والبزار وابن عدي من حديث أبي موسى والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وأخرجهما ابن عبد البر في " التمهيد " ونقل عن أحمد أنه صححه ولأبي داود وغيره في صحته كلام قد تعقبه المنذري وغيره . فهذا في ما جهر الإمام وأما في ما أسر فيقرأ أخذا بعموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغير ذلك من الأحاديث0
وأما أصحاب القول الثاني فأقوى حججهم حديث عبادة : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم يا رسول الله فقال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والدار قطني وأبو نعيم في " حلية الأولياء " وابن حبان والحاكم 0
وأما أصحاب القول الثالث فاستدلوا بحديث : " من كان له إمام فقراءه الإمام قراءة له "0
قلت ( أبو الحسين) : " الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى2/160 وقال : عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جابر الجعفي وليث بن أبي سليم لا يحتج بهما وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما أو من أحدهما والمحفوظ عن جابر في هذا الباب"0
وقال الشيخ الشنقيطي في شرح الترمذي:" قال بعض العلماء : تستثنى الجهرية لقوله -عليه الصلاة والسلام-:( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وبعضهم يرى أن هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله ولكن القول بالنسخ ضعيف ؛ لأنه لا يثبت النسخ بالاحتمال لأنه ليس عندنا دليل أن هذا المتأخر وهذا المتقدم ولا يمكن أن نثبت النسخ بالاحتمال.
ثانياً أن قولهم :"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " هناك الفاتحة وهناك قراءة ما بعد الفاتحة فقوله قراءة الإمام له قراءة ، هذا الحديث متردد بين الفاتحة وبين غير الفاتحة فلما جاء حديث صلاة الفجر فسره ووضحه وبينه فقال:(( لا تفعلوا)) فقال:( إنكم لتقرؤون أمام أئمتكم)،( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) فبين الإجمال في هذا الحديث.
ثالثاً : أن جمهور المحدثين على ضعفه ، ولكن على القول بتحسينه فإنه لا يرقى إلى معارضة الصحيح الصريح الذي يدل على لزوم الفاتحة ، خاصة وأن رسول الله-- صلى الله عليه وسلم - نص على ذلك في الجهرية ، ومن هنا نقول أنه يلزمك أن تقرأ الفاتحة ، ولما سئل أبو هريرة-- رضي الله عنه - وأرضاه- ، وقال له الراوي -كما قال البيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة-- رضي الله عنه --في جزء القراءة خلف الإمام -قال له: إني لا أستطيع يعني إن الإمام يبادرني ويقرأ ، قال له : إقرأها ولو في نفسك ، قال له : إنَّ الإمام يقرأ ، قال : اقرأها ولو قرأ ، اقرأها مع قراءته ، وهذا فقه صحيح وذلك أن الركن المتصل مقدم على الواجب المنفصل وذلك أن الواجبات منها ما يتصل بالمكلف ومنها ما يكون مشتركاً بينه وبين غيره فلما كان الواجب والركن متصلاً بالمكلف لصحة صلاته :( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) :( أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج) فقد تعلق الحكم بالنسبة لك في عين الفاتحة فأصبحت ركناً بالنسبة للمأموم وحينئذ تكون القراءة منفصلة عنه ، والاستماع ليس بواجب عليه اشتغاله بما هو آكد وأوجب وهو قراءته للفاتحة التي هي ركن الصلاة ، ومن هنا تقرأ ولو قرأ الإمام فإن أعطاك وقتاً للقراءة فالحمد لله وإن لم يعطك فلا حرج عليك أن تقرأ ، وذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله-:" أن من هدي النبي-- صلى الله عليه وسلم --في إمامته أنه كان يسكت بعد الفاتحة حتى يمكن المأموم من قراءة الفاتحة " وهذا هو الهدي الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم0
وجاء في المنتقى لأبي البركات ابن تيمية كما في نيل الأوطار للشوكاني2/239:" وعن عبادة : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن ) - رواه الدارقطني وقال : رجاله كلهم ثقات0
وروى عبدالله بن شداد : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) - رواه الدارقطني . وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل"0
قال الشوكاني : " الحديث قال الدارقطني : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن ابن عمارة وهما ضعيفان قال : وروى هذا الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وحريث بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصواب انتهى . قال الحافظ : وهو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة . وقال في الفتح : إنه ضعيف عند جميع الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني0
وقد احتج القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في الجهرية الفاتحة وغيرها والجواب أنه عام لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم وحديث عبادة المتقدم خاص فلا معارضة"0
وحديث ( من كان له إمام .........) قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود1/152: " لَهُ عِلَّتَانِ إِحْدَاهُمَا : أَنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ وَابْنَ عُيَيْنَةَ وَأَبَا عَوَانَةَ وَجَمَاعَة مِنْ الْحُفَّاظ رَوَوْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ مُرْسَلًا , وَالْعِلَّة الثَّانِيَة : أَنَّهُ لَا يَصِحّ رَفْعه وَإِنَّمَا الْمَعْرُوف وَقْفه , قَالَ الْحَاكِم سَمِعْت سَلَمَة بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُول سَأَلْت أَبَا مُوسَى الرَّازِيَّ الْحَافِظَ عَنْ الْحَدِيث الْمَرْوِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قِرَاءَة " فَقَالَ لَمْ يَصِحّ فِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء , إِنَّمَا اِعْتَمَدَ مَشَايِخنَا فِيهِ عَلَى الرِّوَايَات عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالصَّحَابَة , قَالَ الْحَاكِمُ أَعْجَبَنِي هَذَا لَمَّا سَمِعْته , فَإِنَّ أَبَا مُوسَى أَحْفَظ مَنْ رَأَيْنَا مِنْ أَصْحَاب الرَّأْي تَحْت أَدِيمِ السَّمَاءِ , وَقَدْ رَفَعَهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ , وَلَيْثُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ , وَتَابَعَهُمَا مَنْ هُوَ أَضْعَف مِنْهُمَا أَوْ مِثْلهمَا"0
وقال في تلخيص الحبير1/232: " فائدة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة"0
وأجاب الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع عن أدلة المانعين للقراءة في الشرح الممتع3/302 فقال: " إنها عامَّة، والأمر بقراءة الفاتحة أخصُّ منها، وإذا كان أخصَّ وجب تقديم الأخصِّ.
وأما القول بأن قراءة الإِمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم؛ فنعم نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة؛ ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارئاً لها، لكن وَرَدَ في قراءة الفاتحة نصٌّ. ولكن الصحيح أنها في كُلِّ رَكعة.
ودليل ذلك ما يلي:
1 ـ أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال للمسيء في صلاته: «ثم افعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها» .
2 ـ أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم واظبَ على قراءتها في كُلِّ ركعة، وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» .
وعلى هذا؛ فيكون القول الرَّاجح في هذه المسألة: أنَّ قراءة الفاتحة رُكنٌ في كُلِّ ركعة، وعلى كُلِّ مُصَلٍّ، ولا يُستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دَلَّ عليه حديث أبي بَكْرة رضي الله عنه"0
وقال في تحفة الأحوذي3/163: " أما إذا أدرك الركوع مع الامام فتجزؤه تلك الركعة وهذا هو مذهب الجمهور فقالوا إن من أدرك الامام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة"0
قلت ( أبو الحسين):وهذا المذهب هو الصحيح فقد ورد الدليل بإدراك الركعة عند إدراك الركوع؛ ولا يجوز الاحتجاج به على ترك قراءة الفاتحة مع الإمام لسببين الأول أن هذا الإجزاء يحصل في الجهرية والسرية سواء والدليل لم يفرق بينهما0 والثاني : لا يجوز القياس به إذ لا قياس في العبادات )0
وقال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود : " ولو صح (من كان له إمام فقراءة) فإنه يكون محمولاً على غير الفاتحة، وأما الفاتحة فإن قراءتها لازمة وواجبة. والقول الثالث يقول: إن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، والقول الذي تدل عليه الأحاديث هو القول بوجوب القراءة خلف الإمام، سواء أكان في صلاة جهرية أم في صلاة سرية، وإذا تمكن من أن يأتي بها في سكتة الإمام إذا سكت في قراءته دعاء الاستفتاح، وإلا فإنه يقرأ بها والإمام يقرأ السورة؛ لأن قراءة الفاتحة مطلوبة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب"0
الخلاصة في هذا الموضوع
تبين مما مضى:
1- أن زيادة الإنصات وهم من الراوي وهي زيادة غير محفوظة0 كما قال أبو داود ووافقه على ذلك جمع0
2- لو ثبتت لكان في غير الفاتحة.
3- أن القراءة مع الإمام في الجهرية غير الفاتحة منسوخة لصريح قوله صلى الله عليه وسلم (... إلا بأم القرآن )0
4- أنه لم يرد ما هو صريح بنسخ قراءة الفاتحة وقصارى قوله صلى الله عليه وسلم (ما لي أنازع...) ولو أراد النسخ صلى الله عليه وسلم لصرح به كما صرح بغيرها0
5- أن حديث ( فانتهى الناس......) لا يمكن أن يكون من كلام أبي هريرة فهي مخالفة لمذهبه ولا يقال في مثل هذا المقام " العبرة في روايته لا في مذهبه" فمن المحال أن يعمل بخلاف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان ثمة تعارض بين روايته ومذهبه فيصار إلى الترجيح وقد ثبت من غير واحد علة هذه الرواية وانتفاء نسبتها لأبي هريرة مع ثبوت مذهبه بخلافها؛ والأئمة يُعلّون كثيرا من الأحاديث في مثل هذا كما أعلوا حديث الإفطار من القيء لأنه من رواية أبي هريرة المخالفة لمذهبه0
6- وأما الاستدلال بقوله تعالى ( فاستمعوا له وأنصتوا) فهو عام مخصوص بالفاتحة0
7- وأما تصحيح مسلم للزيادة فلو لم يخالفه جمع لما كانت حجة في الفاتحة فهو عام مخصوص بالفاتحة0
8- أنه في بعض طرق الحديث التي ذكرها الدارقطني (قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون إلا بأم القرآن) وهي تفسير لغيرها من الروايات0 وتوافق ما يلي:
9- بوب البخاري: بَاب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ وأخرج حديث عبادة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"0
10- والحديث في صحيح مسلم 2/8: " عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ». والحديث عام في الجهرية وغيرها وقد علمت ضعف رواية من كان له إمام فقراءة .... ولو ثبتت لكان في غير الفاتحة0
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وكتبه
أبو الحسين أعانه مولاه
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-21-2010, 04:55 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي

أما متى تقرأ الفاتحة في الجهرية فيمكن للمأموم قراءتها بين سكتات الإمام خصوصا إذا كان يسكت بين آية وأخرى والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-06-2010, 05:44 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي

وأزيد أيضا فأقول:
حديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ - ثَلاَثًا - غَيْرُ تَمَامٍ ». فَقِيلَ لأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِى نَفْسِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْد ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِى عَبْدِى وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى. وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ). قَالَ مَجَّدَنِى عَبْدِى - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى - فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ). قَالَ هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ).قَالَ هَذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ».
قلت ( أبو الحسين) : استدل أبو هريرة بوجوب قراءة الفاتحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفاتحة (صلاة): كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
قال النووي في شرح مسلم4/103 : " قال العلماء المراد بالصلاة الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها".
وأما توجيه الشيخ الألباني رحمه الله في تلخيص الصفة كما ذكر أخونا فهو عند عدم سماع المأتم قراءة الإمام فيتنزل منزلة الصلاة السرية". وهذا ليس محل النزاع كما هو معلوم؛ لكن يبقى السؤال قائما هل يجوز العمل بالمنسوخ؟.
بل قيل لأبي هريرة نكون وراء الإمام وهذا سؤال دقيق للغاية لمن تنبه له ؛ فالسائل يسمع قراءة إمامه حتما لأنه وراء إمامه بل وربما يخالج إمامه ومع ذلك أمره أبو هريرة بقراءتها.
قال الشوكاني في نيل الأوطار مج1/ج2 ص573 طبعة تحقيق دار الحديث: " فانتهى الناس عن القراءة ) مدرج في الخبر كما بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم قال النووي : وهذا مما لا خلاف فيه بينهم. وقوله ( ما لي أنازع ) بضم الهمزة للمتكلم وفتح الزاي مضارع ومفعوله الأول مضمر فيه والقرآن مفعوله الثاني قاله شارح المصابيح واقتصر عليه ابن رسلان في شرح السنن . والمنازعة المجاذبة قال صاحب النهاية : أنازع أي أجاذب كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة وأصل النزع الجذب ومنه نزع الميت بروحه.
( والحديث ) استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الجهرية وهو خارج عن محل النزاع لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره وأيضا لو سلم دخول ذلك في المنازعة لكان هذا الاستفهام الذي للإنكار عاما لجميع القرآن أو مطلقا في جميعه وحديث عبادة خاصا ومقيدا ".

وقد أخرج البيهقي في الكبرى ح2744: "وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الربيع بن سليمان الأزدي ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ الهيثم بن حميد أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس فأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول ما لي أنازع القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله هذا إسناد حسن ورجاله ثقات قال الشيخ رحمه الله وكذلك رواه هشام بن عمار عن صدقة ".والحديث ضعفه الشيخ الألباني.
لكن قال الصنعاني في سبل السلام:" فَهَذَا عُبَادَةُ "رَاوِي الْحَدِيثِ قَرَأَ بِهَا جَهْرًا خَلْفَ الْإِمَامِ ، لِأَنَّهُ فَهْمٌ مِنْ كَلَامَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقْرَأُ بِهَا خَلْفَ الْإِمَامِ جَهْرًا وَإِنْ نَازَعَهُ.
قلت ( أبو الحسين) : وهو عين ما فهمه أبو هريرة القائل بوجوب قراءة الفاتحة والحديث الذي روي عن أبي هريرة بعدم قراءة الفاتحة مع الإمام خلاف مذهبه وقد أعله قوم تقدم بيانه.
قال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود: " عبادة أبطأ على الناس، فتقدم المؤذن أبو نعيم فصلى بالناس وجهر بالقراءة لأن الصلاة كانت جهرية، وكان نافع بن محمود مع عبادة بن الصامت فصلى بجانبه، فسمع عبادة بن الصامت وهو يقرأ بالفاتحة في الوقت الذي كان فيه أبو نعيم يجهر بالقراءة، فسأله بعد أن سلم، فذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ... ".
قلت ( أبو الحسين ) : هذا فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة الذي لا ينبغي العدول عنه بتأويل و لا بتوجيه.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي2/203: " ....... الإمام مالك والإمام أحمد لم يكونوا قائلين بوجوب قراءة الفاتحة خلف الامام في جميع الصلوات وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده وكذا قال سفيان كما ذكره أبو داود في سننه.
قلت ( المباركفوري) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخص إلا بدليل من الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول أحمد ولا بقول سفيان".

وقال الشوكاني في النيل أيضا:" والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة وهو الحق وظاهر الحديث الأذن بقراءة الفاتحة جهرا لأنه استثنى من النهي الجهر خلفه".
وقال أيضا :" قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة والقائل بصحة الصلاة بدونها عليه البرهان لتحقيق لتخصيص الأدلة القاضية بوجوب قراءتها".
بل ويرد الشوكاني على الجمهور المعتدين بإدراك المأموم الركعة بإدراكه الركوع ؛ حيث لا يعتد الشوكاني بها ولو أن مذهبه عندي مرجوح لورود الدليل بخلاف ما ذهب إليه الشوكاني.

هذا وقد ورد في صحيح مسلم عن عمران بن حصين قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلاَةَ الظُّهْرِ- أَوِ الْعَصْرِ- فَقَالَ « أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ». فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ.قَالَ « قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا ».
قال شعبة : فقلت لقتادة : كأنه كرهه ؟ فقال : لو كرهه لنهانا عنه"

قال الشوكاني في النيل : " ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم قال النووي : وهكذا الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرؤها في الجهرية وهذا غلط لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع فلا معنى لسكوته من غير استماع ولو كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه انتهى
وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم :( فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت ) يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الإمام وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع ".

وقال الشيخ الدكتور محمد بازمول في الحدبث المقلوب (ص19): " قال البيهقي (ت463هـ) رحمه الله: "في سؤال شعبة وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب هذا الحديث وأتى فيه بما لم يأت به الثقات من أصحاب قتادة"اهـ.

وقال الدكتور بازمول موجها كلام البيهقي : يشير إلى أن الرواية التي جاءت لهذا الحديث عن قتادة وفيها: "النهي عن القراءة" مقلوبة؛ إذ رواية قتادة لا تفيد النهي، والراوي أدرى بمرويه؛ فمن رواه عن قتادة على النهي فقد انقلب عليه الحديث، وهو ماجاء عن ابن صاعد عن يوسف عن سلمة بن الفضل عن حجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال: من ذا الذي يخالجني سورتي فنهى عن القراءة خلف الإمام".
قال ابن صاعد (ت318هـ): قوله: "فنهى عن القراءة خلف الإمام" تفرد بروايته حجاج، وقد رواه عن قتادة : شعبة وابن أبي عروبة ومعمر وإسماعيل ابن مسلم وحجاج وأيوب بن أبي مسكين وهمام وأبان وسعيد بن بشر فلم يقل أحد منهم ما تفرد به حجاج. قال شعبة: سألت قتادة كأنه كرهه؟ قال: لو كرهه لنهى عنه"اهـ.
قلت ( أبو الحسين) : " وأيضا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الفاتحة لصرح به. ثم قول الدكتور (والراوي أدرى بمرويه )؛ فنعم إلا إذا خالف مذهبه فينظر في ثبوت أحدهما مذهبه أو روايته فيكون الحكم تبعا لذلك.

قال الدكتور بازمول موجها كلام ابن صاعد : ومعنى هذا الكلام : أن الرواية التي جاءت للحديث من طريق قتادة وفيها التصريح بالنهي عن القراءة مطلقاً خلف الإمام؛ رواية مقلوبة، انقلبت على الراوي عن قتادة، إذ رواية قتادة ليس فيها النهي عن القراءة خلف الإمام، بل قتادة نفسه الراوي لها صرّح بذلك، فكيف يكون في رواية الحديث عن طريقه التصريح بالنهي مع تصريحه بأنها لم تتضمن النهي عن القراءة؟!.

قال شيخ الإسلام في المجموع23/283 موجها حديث عمران بن الحصين: " فَهَذَا قَدْ قَرَأَ خَلْفَهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَلَمْ يَنْهَهُ وَلَا غَيْرَهُ عَنْ الْقِرَاءَةِ لَكِنْ قَالَ: { قَدْ ظَنَنْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خالجنيها } أَيْ نَازَعَنِيهَا . كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : { إنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ} . فهنا شيخ الإسلام يستدل على عدم النهي عن القراءة لأن غاية قوله صلى الله عليه وسلم (قَدْ ظَنَنْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خالجنيها) فهو رحمه الله قرر أن هذا الكلام مثل قوله صلى الله عليه وسلم { إنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ } ولم ينه عن قراءة الفاتحة. فما أثبته شيخ الإسلام هنا ينبغي أن يثبت هناك إذ لا فرق والله تعالى أعلم.

وقال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود: "والمقصود من ذلك أن القراءة لو كانت منهياً عنها لمنع منها، ولكن الشيء الذي يكره إنما هو الجهر؛ لأن الإمام لا يجهر وكذلك المأموم لا يجهر، فالجهر يحصل به التشويش والمخالجة وانشغال الإمام. وأما أصل القراءة فإنها مشروعة ". والله تعالى أعلم.

وكتبه أبو الحسين وفقه الله وإخوته للعلم النافع والعمل الصالح




رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-19-2010, 04:34 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي

يتضح من خلال هذا البحث أن ترك قراءة الفاتحة يبطل الصلاة والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-02-2011, 02:04 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي

ومما يدلل على ركنية الفاتحة أيضا ما جاء في:
1- حاشية الجمل لسليمان الجمل(4/105):" ترك زيادة ركن فعلي عمدا تبطل بها صلاته لتلاعبه بخلافها سهوا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها رواه الشيخان ويغتفر القعود اليسير قبل السجود وبعد سجدة التلاوة وسيأتي في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى بمن اعتدل من الركوع أنه يلزمه متابعته في الزائد وأنه لو ركع أو سجد قبل إمامه وعاد إليه لم يضر وخرج بالفعلي القولي كتكرير الفاتحة.

2- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني(3/480):" فأما الزيادة من جنسها فإن كانت فعلا كقيام، أو قعود فسدت إن تعمد، وإلا فلا، وإن كانت ذكرا كثيرا في غير موضعها ، فكذا إن تعمد ، وفي موضعها إن كان تكرار الفاتحة ففيه تردد : تفسد إذ زاد ركنا عمدا ، ولا كتكرار الآيات بعدها ".

3- الشرح الكبير لابن قدامة (1/612):" ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لأنها ركن، وفي إبطال الصلاة بتكررها خلاف فكره لذلك".

4- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (3/91): "ويكره تكرار الفاتحة في ركعة لأنها ركن ، وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولم تبطل الصلاة بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف الركن الفعلي ".

5- منح الجليل شرح مختصر خليل 1/359:" ركن قولي كتكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام".
6- حاشية الدسوقيعلى الشرح الكبير لمحمد عرفه الدسوقي1/327:" وَبِعَاجِزٍ عن رُكْنٍ قَوْلِيٍّ كَالْفَاتِحَةِ".
7- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي1/227:" وقوله ركن قولي أي كالفاتحة؛ وقوله أو فعلي أي كالاعتدال".
8- أسنى المطالب في شرح روض الطالب في أحاديث مختلفة المراتب، للإمام الشيخ محمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي الشافعي 1/182:" لو انْتَهَى من قِيَامِهِ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِقَتْلِ حَيَّةٍ أو نَحْوِهَا لم يَضُرَّ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ لَا بِزِيَادَةِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ كَالْفَاتِحَةِ لِأَنَّهَا لَا تُغَيِّرُ نَظْمَ الصَّلَاةِ".
9-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية لمحمد العربي القروي 1/82:" ولا تبطل بزيادة ركن قولي كتكرير الفاتحة فلا يبطلها وإنما يحرم إن كان عمدا ويسجد سجود السهو إن كان سهوا والأركان القولية ثلاثة تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام وبقية الأركان فعلية".

10- وسئل الشنقيطي في شرحه لسنن الترمذي سؤال رقم41:" ما حكم قراءة الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة لمن ظن أنه لم يقرأ فقرأها مرة أخرى ..؟؟
الجواب : من كرر قراءة الفاتحة لوسوسة أو ظن أنه لم يقرأها فأعاد القراءة فصلاته صحيحة قولاً واحداً عند العلماء وحينئذ لا يخلو من حالتين :
أ) أما يتبين له أنه أخطأ وكرر فإذا تبين له أنه أخطأ وكرر يسجد سجود الزيادة ؛ لأنه زاد ركن القراءة ، وأما أنه لم يتبين له شيء فحينئذ يسجد قبل السلام سجود الشك .
ب) وأما إذا كررها متعمدا فللعلماء قولان قال بعض العلماء : من كرر قراءة الفاتحة فإنها تبطل صلاته ؛ لأنه كرر الركن كما لو ركع مرتين وسجد ثلاث لأنه كما إن الركن يكون بالفعل يكون بالقول والفاتحة ركن قولي على ظاهر السنة فإذا كررها مرتين أو ثلاثاً كان كمن ركع مرتين في الركعة الواحدة وكمن سجد ثلاثاً في الركعة الواحدة ، وقال بعض العلماء : إنه لا تبطل صلاته وإنما يلزمه سجود الزيادة والأول أقوى، والله تعالى أعلم .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-03-2011, 11:54 AM
أبوعبدالعزيزالتميمي أبوعبدالعزيزالتميمي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 60
شكراً: 0
تم شكره 5 مرة في 5 مشاركة
افتراضي

أخي أبوالحسين بارك الله فيك على هذا الجهد, أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك, لاشك كما ذكرت ان الأدلة راجحة في وجوب قراءة الفاتحة للأمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية, وأحببت أن أضيف شيئا وهو في قوله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ), لاشك أنه نص عام في وجوب الأستماع والأنصات في كل حال, ولكن من خلال جمع الأدلة وبيان العام والخاص كما هو معلوم في علم أصول الفقه, أن العام يحمل على الخاص, والخاص ولله الحمد قد تبين في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب), وهذا في الحقيقة هو فهم السلف وهو أن الآية مخصوصة كما بين ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال:
وقال ابن جرير: حدثنا حُمَيْد بن مَسْعَدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري، عن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيزَ قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان، والقاص يقص، فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلي، ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت فنظرا إلي، وأقبلا على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة، قال: فنظرا إلي فقالا إنما ذلك في الصلاة: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا }, فهذا يعني أن الآية ليست على عمومها كما يفهم البعض, وقد بين ابن كثير رحمه الله في التفسير أن الآية هي في الصلاة والخطبة قال:
وقال شعبة، عن منصور، سمعت إبراهيم بن أبي حرة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة.
وقد جاء في الحديث :
[ اركع ركعتين ولا تعودن لمثل هذا . يعني الإبطاء عن الخطبة . قاله لسليك الغطفاني ] . ( حسن ) عن جابر بن عبدالله قال : دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فذكره ) وقال ابن حبان : أراد الإبطاء),
ففي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك بالصلاة حال الخطبة التي يجب الأنصات لها بنص الآية فدل على أن أمر النبي بالصلاة خصص عموم الآية, وكذلك فيه بيان متى يقرأ الماموم الفاتحة وان كان الأمام يقرأ فانه يشرع له القراءة وان كان الامام يقرأ ثم ينصت بعد الأنتهاء الى الأمام, وقد أحتج البخاري في جزء القراءة بهذا الحديث المخصص لعموم الآية وبيان أن المأموم يشرع في القراءة مباشرة ولاينتظر انتهاء الأمام, وفيه بيان جواز القياس في العبادات بضوابطها, كما ذكر أهل العلم (ماورد في النوافل يكون في الفرائض الا اذا جاء مخصص), كما بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الدابة ولاينزل الا اذا صلى فرضا, فقد قايسوا بين النافلة والفرض وخصصوا عند مجئ الدليل والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-04-2011, 05:35 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي

جزيت خيرا أخي الحبيب أبا عبد العزيز ( نشد عضدك بأخيك) بارك الله فيكم وحفظكم.
لكن ورد في كلامكم " كما يفهم البعض" كلمة بعض و كل لا تقبلان لام التعريف لأنهما ملازمتان للإضافة فإن قطعتا عنها جئنا بتنوين العوض كما هو معلوم عند النحويين؛ بارك الله فيكم.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-14-2016, 09:36 PM
أبو هريرة الكوني السلفي أبو هريرة الكوني السلفي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 20
شكراً: 3
تم شكره 6 مرة في 6 مشاركة
افتراضي

جزيت خيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:03 PM.


powered by vbulletin