"و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد"
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 203 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " ( 2 / 5 / 2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال : حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال:
نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي ، فقلت : ليت المنادي ينادي (و من قعد فلا حرج)، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت: وهذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين.
( فائدة ): في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف - و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)* ، ألا و هي قوله عقب الأذان : "ومن قعد فلا حرج" ، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار .
و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ، ثم يقول في أثره : "ألا صلوا في الرحال" . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " . متفق عليه ، و لم يذكر
بعضهم " في السفر ".
و هي رواية الشافعي في " الأم " ( 1 / 76 ) و قال عقبه : " و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي ، و عن جماعة من أتباعه.
و ذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله : " في أثناء الأذان " ، ثم رده بقوله : "و هذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة ، فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - و هو يوم جمعة - : " إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله ، فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم " .
رواه الشيخان. قلت : و هو مخرج في " الإرواء " أيضا ( 554 ) .
و نقل الحافظ في " الفتح " ( 2 / 98 ) عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان وآخره أنه قال : " لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان " . و لم أره في " المجموع ". و الله أعلم.