وهذا جواب الشيخ على سؤال ورده عبر الهاتف:
المرأة إذا هجرها زوجها سنوات ولم يُطلِّقها، فبعد الأربعة أشهر يحق لها أن تُطالب بالطلاق، بعد أربعة أشهر من هجر الزوج يحق لها المطالبة بالطلاق؛ ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 226-227]، فالذين يُؤلون يعني: يحلفون على أن لا يقرب الرجل امرأته أربعة أشهر، هذا له، أما بعد أربعة أشهر فاختلف العلماء هل تطلق مباشرة أم لا بد من طلب المرأة للطلاق؟ الصحيح أنه لا بد من طلب المرأة للطلاق أو إنشاء الزوج للطلاق، لا يكفي نهاية الأربعة أشهر. وعليه فهذا الذي غاب عن اِمرأته أربعة سنوات أو أكثر واتصل بالهاتف فقط، مادام لم يحصل منه الطلاق ومادام أنها لم تطلب الخُلع ولا الطلاق فحينئذٍ هي مازالت زوجته ولا يحتاج رجوعها إلى عقد جديد. نعم.
تفريغ: أم عبد الرحمن السلفية