منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات الصعفوق فواز المدخلي جاء ليدافع عن نزار هاشم السوداني في بدعته حول اسم الله الشافي فورط نفسه ومن... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          كشف شبهات المشبه الأشعري محمد رجب عريان الحسني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من عجائب زماننا وهو من عجائب الصعافقة وكيف كانوا يعيشون على المكر والخبث (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          كشف شبهات وأكاذيب الرويبضة (ذَنَب الكوري هدي) المدعو أبو يحيى مصطفى البيضاوي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على (مكر عابر) لأحد مكرة الصعافقة المغاربة المدعو (فؤاد منجيب) (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          نموذج من تعالم الصعافقة وابتداعهم أقوالا للتبرير لشيوخ الفتنة عندهم (دفاع هوراز الكردي عن نزار... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مقطعان فيهما فوائد للشيخين الألباني وبن عثيمين رحمهم الله (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          نقض شبهة داعية الشرك عبدالناصر حدارة بأن شركهم يختلف عن شرك الأولين (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الرد على داعية الشرك (عبدالناصر أحمد حدارة) في زعمه أن إحياء الميت بضربه ببعض أعضاء البقرة بعد... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          Who is Allah? (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-01-2011, 10:04 PM
أبو عبد الرحمن الجزائري أبو عبد الرحمن الجزائري غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 376
شكراً: 3
تم شكره 26 مرة في 23 مشاركة
افتراضي في شرطية الإشهاد في النكاح ولزوم توثيقه

.:في شرطية الإشهاد في النكاح ولزوم توثيقه:.

للشيخ فركوس -حفظه الله-
السؤال:
تبعًا لما ذكرتم في فتوى «حكم التّكسّبِ بضربِ الدّفِّ في الأعراسِ»، فهل يجوزُ إقامةُ الأعراسِ بدون ضربِ الدّفِّ ؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فيجوز إقامةُ عرسٍ بدونِ الإعلانِ عنه إذا ما تحقّق الإشهادُ مع بقيّةِ شروطِ النّكاحِ في مجلسِ العقدِ؛ لأنّ الإشهادَ بشاهدَيْ عدلٍ هو القدرُ المشروطُ في صحّةِ النّكاحِ؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(١)، وبالإشهادِ يتميّز النّكاحُ عنِ السّفاحِ، لذلك كان توثيقُ الشّهادةِ في عقودِ النّكاحِ وتدوينُها في سجلِّ الحالاتِ المدنيّةِ أمرًا حتميًّا، حفاظًا على حقوقِ الزّوجةِ، وإثباتًا للفراشِ عند الجحودِ، وتأمينًا لحقِّ الولدِ من تضييعِ نسبِه.
أمّا إعلانُ النّكاحِ فمستحبٌّ عند الجمهورِ خلافًا لمالكٍ وابنِ تيميّةَ -رحمهم الله-(٢)، وقد يتأكّد الإعلانُ عنِ النّكاحِ فيما إذا شهد عليه الشّهودُ ولم يُعلنوه للنّاسِ، ويدلّ على آكِديّتِه -في هذه الحالِ- قولُه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(٣.)، ويتمّ ذلك بأيّةِ وسيلةٍ تُخرج النّكاحَ من سرّيّتِه ليتميّزَ عنِ الزّنا، غيرَ أنّه يُستحسَن أنْ يكونَ الإعلانُ بضربِ الدّفِّ؛ لكونِه أبلغَ في الإعلانِ، وقد ثبت في ذلك أحاديثُ نبويّةٌ منها: قولُه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(٤).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
الجزائر في: 22 صفر 1432ﻫ
الموافق ﻟ: 26 يناير 2011م

ــــــــــــــــ

١- أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» باب الوليّ: (4075)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى»: (7/ 125)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحّحه الألبانيّ في «الإرواء»: (6/ 243).

٢- انظر «المغني» لابن قدامة (6/ 450)، «عارضة الأحوذيّ» لابن العربيّ (5/ 18-19)، «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة (7/ 239، 32/ 35، 127-129).

٣- أخرجه أحمد في «مسنده»: (4/ 5)، وابن حبّان في «صحيحه» (9/ 374)، والبزّار في «مسنده»: (6/ 170)، من حديث عبد الله بن الزّبير رضي الله عنهما. قال الهيثميّ في «مجمع الزّوائد» (4/ 531): «ورجال أحمد ثقات»، وحسّنه الألبانيّ في «صحيح الجامع»: (1072).

٤- أخرجه التّرمذيّ في «النّكاح»، باب ما جاء في إعلان النّكاح (1088)، والنّسائيّ في «النّكاح»، باب إعلان النّكاح بالصّوت وضرب الدّفّ (3369)، وابن ماجه في «النّكاح»، باب إعلان النّكاح (1896)، وأحمد في «مسنده» (3/ 418)، من حديث محمَّد بن حاطب رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيّ في «الإرواء» (7/ 50) رقم (1994).
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-02-2011, 02:37 PM
ابو علقمة يونس النحيلي ابو علقمة يونس النحيلي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: ليبيا /حرسها الله /من توكرة
المشاركات: 311
شكراً: 82
تم شكره 9 مرة في 9 مشاركة
افتراضي

بارك الله فيك أخنا الفاضل على هذه الفوائد الطيبة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-03-2011, 12:09 PM
أبو عبد الرحمن الجزائري أبو عبد الرحمن الجزائري غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 376
شكراً: 3
تم شكره 26 مرة في 23 مشاركة
افتراضي

وفيك بارك الله أخي
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:49 PM.


powered by vbulletin