
11-10-2010, 03:03 PM
|
|
العضو المشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 16
شكراً: 1
تم شكره 4 مرة في 2 مشاركة
|
|
فتاوى ورسائل بن عثيمين(رحمه الله) أسئلة عن بعض أحكام العيدين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد:
فهذه فوائد طيبة في أحكام العيدين من فتاوى ورسائل بن عثيمين(رحمه الله) المجلد السادس عشر, وهي عبارة عن أجوبة لاسئلة مهمة تتعلق بأحكام العيدين وأحكام صلاة العيدين والتكبير المطلق والمقيد وكيفية صلاة العيدين وأجوبة مهمة عن بعض الاحتفالات والأعياد الأخرى وغيرها من الأحكام التي تهمنا في هذه المناسبة العظيمة أحببت نقلها إليكم لتعم الفائدة. أسأل الله الإخلاص في القول والعمل.
المجلد السادس عشر: صلاة العيدين
باب صلاة العيدين
8031 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن الأعياد المشروعة في الإسلام؟ وحكم الاحتفال بما سواها؟
ش
الفطر: ومناسبته اختتام صيام رمضان.
الأضحى: ومناسبته اختتام عشر ذي الحجة.
الجمعة: وهو عيد الأسبوع، ومناسبته اختتام الأسبوع.
ولا يحتفل بما سواها فلا يحتفل بذكرى غزوة بدر، ولا غيرها من الغزوات العظيمة سواء كانت هذه الانتصارات في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بعده.
* * *
9031 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم الاحتفال عند تخريج دفعة من حفظة كتاب الله؟ وهل ذلك من اتخاذ الأعياد؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك، ولا تدخل في اتخاذها عيداً؛ لأنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم، ولأن لها مناسبة حاضرة.
* * *
0131 وسئل فضيلته: ما رأي سماحتكم في الأعياد التي تقام الاۤن، لعيد الميلاد، والعيد الوطني، وغير ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: أماعيد الميلاد فإن كان المراد ميلاد عيسى بن مريم، عليه الصلاة والسلام، الذي يتخذه النصارى عبادة فإن إقامته للمسلم حرام بلا شك. وهو من أعظم المحرمات، لأنه تعظيم لشعائر الكفر، والإنسان إذا أقامه فهو على خطر.
وأما إذا كان المراد ميلاد كل شخص بنفسه، فهذا إلى التحريم أقرب منه إلى الكراهة، وكذلك إقامة أعياد المناسبات غير المناسبات الشرعية، والمناسبات الشرعية للأعياد هي: فطر رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة.
* * *
1131 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكـم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحى، وبليلة السابع والعشرين من رجب، وليلة النصف من شعبان، ويوم عاشوراء؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما إظهار الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطر، أو عيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية، ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما أشبه هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل» يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى المبارك وكذلك في العيد، فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي.
أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب، أو ليلة النصف من شعبان، أو في يوم عاشوراء، فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلى الله ـ عز وجل ـ وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية، وكل شيء لم يثبت فهو باطل، والمبني على الباطل باطل، ثم على تقدير ثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب، فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو شيئاً من العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه فإذا كان لم يثبت عمن عرج به، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به، وهم أشد الناس حرصاً على سنته وشريعته، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في تعظيمها شيء ولا في إحيائها، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر الأعياد.
وأما يوم عاشوراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فقال: «يكفر السنة الماضية»، يعني التي قبله، وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضاً، فإظهار الحزن أو الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم إلا صيامه، مع أنه عليه الصلاة والسلام، أمر أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده.
* * *
2131 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن الفـرق بين ما يسمى بأسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ والاحتفال بالمولد النبوي حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول؟
فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينهما حسب علمنا من وجهين:
الأول: أن أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ لم يتخذ تقرباً إلى الله عز وجل، وإنما يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الناس في هذا الرجل ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل.
الثاني: أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله ـ لا يتكرر ويعود كما تعود الأعياد، بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب، وتبين في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفاً من قبل لكثير من الناس ثم انتهى أمره.
* * *
3131 سئل فضيلة الشيـخ ـ رحمـه الله تعالى ـ عن حكـم إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد وأسبوع الشجرة؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأسابيع لا أعلم لها أصلاً في الشرع، وإذا اتخذت على سبيل التعبد وخصصت بأيام معلومة تصير كالأعياد فإنها تلتحق بالبدعة؛ لأن كل شيء يتعبد به الإنسان لله ـ عز وجل ـ وهو غير وارد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من البدع.
لكن الذين نظموها يقولون إن المقصود بذلك هو تنشيط الناس على هذه الأعمال التي جعلوا لها هذه الأسابيع وتذكيرهم بأهميتها. ويجب أن ينظر في هذا الأمر، وهل هذا مسوغ لهذه الأسابيع أو ليس بمسوغ؟
* * *
4131 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح وربما يكون منشؤوها من غير المسلمين أيضاً، فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله ـ سبحانه وتعالى ـ والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام، وهي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع «يوم الجمعة» وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله ـ سبحانه وتعالى ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، أي مردود عليه غير مقبول عند الله، وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمى عيد الأم، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد؛ كإظهار الفرح والسرور، وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك، والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم، في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه، والذي ينبغي للمسلم أيضاً أن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعاً لا تابعاً، وحتى يكون أسوة لا متأسياً، لأن شريعة الله ـ والحمد لله ـ كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى: {ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ دِيناً فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }. والأم أحق من أن يحتفى بها يوماً واحداً في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها، وأن يعتنوا بها، وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله ـ عز وجل ـ في كل زمان ومكان.
* * *
5131 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكـم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزواج؟
فأجاب بقوله: ليس في الإسلام أعياد سوى يوم الجمعة عيد الأسبوع، وأول يوم من شوال عيد الفطر من رمضان، والعاشر من شهر ذي الحجة عيد الأضحى، وقد يسمى يوم عرفة عيداً لأهل عرفة وأيام التشريق أيام عيد تبعاً لعيد الأضحى.
وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولاده، أو مناسبة زواج ونحوها فكلها غير مشروعة، وهي للبدعة أقرب من الإباحة.
* * *
6131 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكـم أعياد الميلاد؟
فأجاب فضيلته بقوله: يظهر من السؤال أن المراد بعيد الميلاد عيد ميلاد الإنسان، كلما دارت السنة من ميلاده أحدثوا له عيداً تجتمع فيه أفراد العائلة على مأدبة كبيرة أو صغيرة.
وقولي في ذلك إنه ممنوع؛ لأنه ليس في الإسلام عيد لأي مناسبة سوى عيد الأضحى، وعيد الفطر من رمضان، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وفي سنن النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: «كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى» ولأن هذا يفتح باباً إلى البدع مثل أن يقول قائل: إذا جاز العيد لمولد المولود فجوازه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وكل ما فتح باباً للممنوع كان ممنوعاً. والله الموفق.
* * *
7131 سئـل فضيلـة الشيـخ: رجـل يوجـد عنده مؤسسـة وسيمر عليه فترة من الزمن بعد أيام سيحتفل بها لإظهار الأعمال التي قام بها، فما توجيه فضيلتكم له في ذلك هل يفعل أم لا؟ ولماذا؟ وما حكم تهنئته بذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن لا يفعل؛ لأني أخشى أن يتخذ ذلك عيداً، كلما حال الحول أقام احتفالاً، ولم يجعل الله لهذه الأمة عيداً يحتفل فيه إلا الفطر، والأضحى، والجمعة عيد الأسبوع، ولها خصائصها، لكن العيدان الأضحى والفطر يجوز فيهما من اللعب والدف ما لا يجوز في غيرهما، فهذه الأعياد الثلاثة الإسلامية، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ عيداً سواها، ولكنه لا بأس أن الإنسان إذا تم الحول على تجارته وهي مستقيمة، أن يشكر الله تعالى ويحمده عليها، بل هذا من الأمور المطلوبة، أما تخاذ احتفال، أو عيد، أو عزائم فلا.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
فقد انتشر في الاۤونة الأخيرة الاحتفال بعيد الحب ـ خاصة بين الطالبات ـ وهو عيد من أعياد النصارى، ويكون الزي كاملاً باللون الأحمر الملبس والحذاء ويتبادلن الزهور الحمراء، نأمل من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال بمثل هذا العيد، وما توجيهكم للمسلمين في مثل هذه الأمور والله يحفظكم ويرعاكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه:
الأول: أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة.
الثاني: أنه يدعو إلى العشق والغرام.
الثالث: أنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم.
فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل، أو المشارب، أو الملابس، أو التهادي، أو غير ذلك.
وعلى المسلم أن يكون عزيزاً بدينه وأن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق. أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/11/0241هـ.
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى
نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان تحديد موعد منتظم أسبوعياً لإلقاء محاضرة دينية، أو حلقة علم، بدعة منهيًّا عنها، باعتبار طلب العلم عبادة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحدد موعداً لهذه العبادة. وتبعاً لذلك هل إذا اتفق مجموعة من الأخوة على الالتقاء في المسجد ليلة محددة كل شهر لقيام الليل، هل يكون ذلك بدعة مع إيراد الدليل على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن تحديد يوم معين منتظم لإلقاء محاضرة، أو حلقة علم ليس ببدعة منهي عنها، بل هو مباح، كما يقرر يوم معين في المدارس والمعاهد لحصة الفقه، أو التفسير أو نحو ذلك.
ولا شك أن طلب العلم الشرعي من العبادات لكن توقيته بيوم معين تابع لما تقتضيه المصلحة، ومن المصلحة أن يعين يوم لذلك حتى لا يضطرب الناس. وطلب العلم ليس عبادة مؤقتة بل هو بحسب ما تقتضيه المصلحة والفراغ.
لكن لو خص يوماً معيناً لطلب العلم باعتبار أنه مخصوص لطلب العلم وحده فهذا هو البدعة.
وأما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل فهذا بدعة؛ لأن إقامة الجماعة في قيام الليل غير مشروعة إلا إذا فعلت أحياناً وبغير قصد كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 82/5/5141هـ.
8131 وسئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: شاع في بعض البلاد الإسلامية الاحتفال بأول يوم من شهر محرم من كل عام، باعتباره أول أيام العام الهجري، ويجعله بعضهم إجازة له عن العمل، فلا يحضر إلى عمله، كما يتبادلون فيه الهدايا المكلفة مادياً، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا: مسألة الإعياد هذه مرجعها إلى أعراف الناس، فلا بأس باستحداث أعياد لهم للتهاني وتبادل الهدايا، ولاسيما في الوقت الحاضر حيث انشغل الناس بأعمالهم وتفرقوا، فهذا من البدع الحسنة، هذا قولهم، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟ نسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأجاب فضيلته بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تخصيص الأيام، أو الشهور، أو السنوات بعيد مرجعه إلى الشرع وليس إلى العادة، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هذان اليومان»؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر». ولو أن الأعياد في الإسلام كانت تابعة للعادات لأحدث الناس لكل حدث عيداً ولم يكن للأعياد الشرعية كبير فائدة.
ثم إنه يخشى أن هؤلاء اتخذوا رأس السنة أو أولها عيداً متابعة للنصارى ومضاهاة لهم حيث يتخذون عيداً عند رأس السنة الميلادية فيكون في اتخاذ شهر المحرم عيداً محذور آخر. كتبه محمد الصالح العثيمين في 42/1/8141هـ.
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالنيابة عن أخواني في شركة .... أتوجه إليك حفظك الله بسؤالي التالي:
«انتشرت بين الموظفين عادة أنه إذا استقال أحد زملائهم من أخوانهم المسلمين من العمل بالشركة جمعوا له مبلغاً من المال وأقاموا له حفلة تسمى «حفلة توديع» وبعد ذلك تطور الأمر وأصبحوا يدفعون للمسلم ولغير المسلم (الكافر) الذي لم يسجد لله، ولم يقر بوجوده سبحانه، فمثلاً إذا أراد أن يغادر بدء بعض إخواننا بالطلب من الموظفين أن يجمعوا لهذا المغادر مبلغاً من المال حتى تقام له «حفلة وداع» وعادة يكون هذا المبلغ ما بين خمسين ريالاً إلى مئة ريال، لذا نرجو من سماحتكم حفظكم الله أن توضحوا لنا هذه المسألة وكذلك حكم من يعزى في هؤلاء الكفار إذا توفي أحدهم، وما حكم من يحضر أعيادهم ويشاركهم أفراحهم، حفظك الله ورعاك وجعلكم من العلماء العاملين المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الكتاب تضمن مسائل:
الأولى: إقامة حفلة توديع لهؤلاء الكفار لا شك أنه من باب الإكرام، أو إظهار الأسف على فراقهم، وكل هذا حرام على المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه». والإنسان المـؤمـن حقًّا لا يمكن أن يكـرم أحداً من أعداء الله تعالى، والكفـار أعـداء لله بنـص القرآن، قال الله تعالى: {مَن كَانَ عَدُوًّا لّلَّهِ وَمَلٰـئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَـٰفِرِينَ لِّلْكَـٰفِرِينَ }.
المسألة الثانية: تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به من قريب، أو صديق، وفي هذا خلاف بين العلماء:
فمن العلماء من قال: إن تعزيتهم حرام.
ومنهم من قال: إنها جائزة.
ومنهم من فصَّل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم، وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم فهو جائز، وإلا كان حراماً.
والراجح: أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماً، وإلا فينظر في المصلحة.
المسألة الثالثة: حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم فإن كانت أعياد دينية كعيد الميلاد فحضورها حرام بلا ريب، قال ابن القيم رحمه الله: «لا يجوز الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم». والله الموفق.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 42/21/0141هـ.
* * *
9131 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟ وما هو الثابت في خطبة العيد الجلوس بعد الخطبة الأولى ثم خطبة ثانية أو عدم الجلوس؟
فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الاۤن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.
لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له، ولا حاجة إليه فتكفي المصافحة والتهنئة.
وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك:
فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما.
ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كان النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه.
* * *
0231 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة كما قيل:
والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع
* * *
1231 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل هناك سنة معينة تفعل في ليلة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم سنة معينة في ليلة العيد سوى ما هو معروف، من الذكر، والتكبير الثابت بقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. وقد ورد حديث في فضل إحياء ليلتي العيد، لكنه حديث تكلم فيه العلماء، ولا أجسر على أن تثبت هذه السنة بمثل هذا الحديث.
* * *
2231 وسئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة ميعنة؟
فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً.
* * *
3231 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كنـت أطوف طواف الوداع وحضرت صلاة العيد فماذا أفعل؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف الإنسان طواف الوداع، وأقيمت صلاة العيد فليصل ولا حرج.
أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الأفضل أن يجعل الطواف بعد صلاة العيد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف.
* * *
4231 وسئـل فضيلتـه ـ رحمـه الله تعالى ـ: أيهما أفضـل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل خروجها إلى العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد، حتى العواتق وذوات الخدور ـ يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج ـ أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى ـ مصلى العيد ـ فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد، لكن لا تدخل مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، فيجوز أن تمر فيه مثلاً، أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه، وعلى هذا فنقول: إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة، وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء.
* * *
5231 سئـل فضيلـة الشيـخ: ما حكـم خروج النساء إلى المصلى وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، وأن بعض النساء تخرج متزينة متعطرة، وإذا قلنا بالجواز فما تقولون في قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد»؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير، ويشاركن المسلمين في صلاتهم، ودعواتهم، لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات، غير متبرجات ولا متطيبات، فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة.
وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب، فهو من جهلهن، وتقصير ولاة أمورهن. وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد.
وأما قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ فإنه من المعروف أن الشيء المباح إذا ترتب عليه محرم فإنه يكون محرماً، فإذا كان غالب النساء يخرجن بصورة غير شرعية فإننا لا نمنع الجميع، بل نمنع هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على هذه الصورة فقط.
* * *
6231 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم صلاة العيدين والجمعة للمجاهدين والمرابطين في سبيل الله؟ وهل هناك فرق بين المجاهد والمرابط؟
فأجاب فضيلته بقوله: المجاهد من يقاتل العدو. والمرابط هو الذي يكون على الثغور يحميها من العدو بدون قتال، هذا هو الفرق بينهما.
وأما الجمعة والأعياد فإنها لا تكون إلا في القرى المسكونة والمدن لا تكون في هذه الأماكن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الغزو ويمكث المدة الطويلة ولا يقيم الجمع كما في غزوة تبوك وغيرها.
* * *
7231 سئـل فضيلـة الشيخ: ما حكم صلاة العيد هـل هي فرض كفاية، أو فرض عين؟ وإذا فاتت فهل تقضى؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء:
فمنهم من قال: إنها سنة؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أخبره عن الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع».
ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، وقال: إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان.
ومنهم من قال: إنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بها حتى النساء الحيض، وذوات الخدور، والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد.
وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنها فرض عين.
وإذا فاتت لا تُقضى، يعني لو جئت والإمام قد سلم فلا تقضيها، لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر؛ لأن الوقت هذا لابد فيه من صلاة، وأما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلاً.
* * *
8231 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم صلاة العيد؟ وهل تقضى إذا فاتت؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن صلاة العيد فرض عين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها.
وإذا فاتته فإنه لا يقضيها؛ لأنه لم يرد قضاؤها، بخلاف الجمعة، فإنها إذا فاتته يقضيها، لكن لا نقول يقضي نفس الصلاة، وإنما يصلي ظهراً، وذلك لأن هذا الوقت إماجمعة وإما ظهراً، فإذا فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر، أما العيد فإنه إنما يشرع على وجه الاجتماع، إن أدركت هذا الاجتماع فصل، وإن لم تدركه فلا تصل.
* * *
9231 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكـم صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها، بل عليهم حضورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكدها، وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على وجوب قضائها، ولا يصل بدلها شيئاً؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت يجب أن يصلي الإنسان بدلها ظهراً، لأن الوقت وقت ظهر، أما صلاة العيد فإذا فاتت فإنها لا تقضى، ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقوموا بهذه الصلاة التي تشتمل على الخير والدعاء، ورؤية الناس بعضهم بعضاً، وائتلافهم وتحابهم، ولو أن الناس دعوا إلى اجتماع على لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعين، فكيف وقد دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الصلاة التي ينالون بها من ثواب الله سبحانه وتعالى ما يستحقونه بوعده؟! لكن يجب على النساء إذا خرجن إلى هذه الصلاة أن يبعدن عن محل الرجال، وأن يكن في طرف المسجد البعيد عن الرجال، وألا يخرجن متجملات ومتطيبات أو متبرجات، ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالخروج إليها سألنه قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: «لتلبسها أختها من جلبابها»، والجلباب الملاءة أو ما يشبه العباءة، وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة متجلببة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المرأة لا يكون لهاجلباب لم يقل لتخرج بما تستطيع، بل قال: «لتلبسها أختها من جلبابها»، وينبغي للإمام ـ أعني إمام صلاة العيد ـ إذا خطب الرجال أن يخص النساء بخطبة إذا كن لا يسمعن خطبة الرجال، أما إذا كن يسمعن خطبة الرجال فإنها كافية، ولكن من الأولى أن يذيل الخطبة بأحكام خاصة بالنساء يعظهن ويذكرهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الرجال في صلاة العيد تحول إلى النساء فوعظهن وذكرهن.
* * *
0331 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن أحكام العيد والسنن التي فيه؟
فأجاب فضيلته بقوله: جعل الله في العيد أحكاماً متعددة، منها:
أولاً: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثاً فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل ذلك جائز.
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك.
ثانياً: يأكل تمرات وتراً قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً، ويقتصر على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً: يلبس أحسن ثيابه، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وليخرجن تَفِلات» أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة.
رابعاً: استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيداً.
خامساً: صلاة العيد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، ومنهم من قال: هي سنة. ومنهم من قال: فرض كفاية. وبعضهم قال: فرض عين ومن تركها أثم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه.
والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، وإذا فاتت الإنسان سقطت لأنها كالجمعة، والجمعة إذا فاتت الإنسان سقطت، ولو أن الوقت وقت جمعة لقلنا لمن فاتته الجمعة لا تصل الظهر، لكن لما فاتته الجمعة وجبت صلاة الظهر؛ لأنه وقت الظهر، أما صلاة العيد فليس لها صلاة مفروضة غير صلاة العيد وقد فاتت.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن قضاؤها، فإذا أتيت صلاة العيد والإمام يخطب، تصلي العيد على الصفة التي صلاها الإمام.
ويقرأ ا لإمام في الركعة الأولى {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية {هل أتاك حديث الغاشية} أو يقرأ سورة (ق) في الأولى، وسورة القمر في الثانية،وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سادساً: إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فتقام صلاة العيد، وتقام كذلك صلاة الجمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه، ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة، ومن شاء فليصل ظهراً.
سابعاً: ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجد، بدليل منع الحيض منه، فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبتت له أحكام المسجد، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد.
إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا: ليس لمسجد الجمعة تحية؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين، ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته، فلم يصل قبلها ولا بعدها.
والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه، ومن جلس لا ننكر عليه.
ثامناً: من أحكام يوم العيد ـ عيد الفطر ـ أنه تفرض فيه زكاة الفطر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عند البخاري: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»، وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة، وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه، أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه، فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك، وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه معذور.
تاسعاً: يهنىء الناس بعضهم بعضاً، ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس، حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم. وهذه منكرات بعضها فوق بعض.
ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرماً له، وهم الظالمون وليس هو الظالم، والقطيعة منهم وليست منه، ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت، ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الاۤباء والأجداد؛ لأنها لا تحرم حلالاً، ولا تحلل حراماً، ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم: {وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ }.
ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور، وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة، فهم ما صاموا ولا قاموا.
وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد، أو الجمعة، أو أي يوم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل، كما في حديث عائشة عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم الاۤخرة».
ولو قيدها البعض بمن قسى قلبه لم يكن بعيداً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزيارة بأنها تذكرة الاۤخرة، فكلما ابتعدنا عن الاۤخرة ذهبنا إلى المقابر، لكن لم أعلم من قال بهذا من أهل العلم، ولو قيل لكان له وجه.
وزيارة القبور من العبادات، والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع في ستة أمور منها الزمن، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بزيارة القبور، فلا ينبغي أن يخصص بها.
عاشراً: ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض، وهذا لا حرج فيه، وتقبيل النساء من المحارم لا بأس به، ولكن العلماء كرهوه إلا في الأم فيقبل الرجل رأسها أو جبهتها وكذلك البنت، وغيرهما من المحارم يبعد عن تقبيل الخدين، فذلك أسلم.
الحادي عشر: ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا غيرها، بل تختص بالعيد، وبعض العلماء يرى أن ذلك مشروع في صلاة الجمعة، لكن القاعدة: «أن كل فعل وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع».
فإن قيل: ما الحكمة من مخالفة الطريق؟
فالجواب: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً مُّبِيناً }، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت ـ رضي الله عنها ـ: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، فهذه هي الحكمة.
وعلل بعض العلماء بأنه لإظهار هذه الشعيرة في أسواق المسلمين.
وعلل بعضهم بأنه لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة.
وقال بعضهم: للتصدق على فقراء الطريق الثاني. والله أعلم.
* * *
1331 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم وصفة صلاة العيد؟ وما هي شروطها ووقتها؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد فرض عين على الرجال على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وواظب عليها، حتى أمر النساء العواتق، وذوات الخدور، والحيض بالخروج، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها، لأنها صلاة ذات اجتماع. فإذا فاتت لا تقضى كالجمعة إذا فاتت لا تقضى، لكن الجمعة لما كانت في وقت الظهر فإنها إذا فاتت طولب الإنسان بصلاة الظهر. وأما صلاة العيد فليس في وقتها صلاة سوى صلاة العيد، فإذا فاتت فإنها لا تقضى، وليس لها بدل يصلى عنها.
وأما المشروع فيها: فكيفيتها يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح، ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها: إما «سبح» وإما «ق» في الركعة الأولى، وفي الثانية إذا قام من السجود سيقوم مكبراً، ثم يكبر خمس تكبيرات بعد قيامه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، فإن قرأ في الأولى «سبح» قرأ في الثانية «الغاشية» وإن قرأ في الأولى «ق» قرأ في الثانية «اقتربت الساعة وانشق القمر».
* * *
2331 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: مـا حكـم تعدد صلاة العيد في البلد، أفتونا مأجورين؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، كما إذا دعت الحاجة إلى الجمعة؛ لأن الله تعالى يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَـوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَـٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ } وإذا لم تقل بالتعدد لزم من هذا حرمان بعض الناس لصلاة الجمعة وصلاة العيد.
ومثال الحاجة لصلاة العيد أن تتسع البلد ويكون مجيء الناس من الطرف إلى الطرف الثاني شاقًّا، أما إذا لم يكن حاجة للتعدد فإنها لا تقام إلا في موضع واحد.
* * *
رسالــة
بسم الله الرحمن الرحيم
21/9/7931هـ
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابكم الكريم المؤرخ 72 من الشهر الماضي وصلني قبل أمس أي يوم الأربعاء 01 من الشهر الحالي، سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، ونسأل أن يديم علينا وعليكم نعمته، ويرزقنا شكرها.
كما سرنا كثيراً تكوين جمعية إسلامية من الطلبة والعمال المسلمين في المدينة التي أنتم فيها في....، تهتم هذه الجمعية بأمر الإسلام والمسلمين، فنسأل الله أن يثبتهم على ذلك، وأن يرزقهم البصيرة في دين الله، والحكمة في الدعوة إليه.
وقد فهمت مشكلتكم في شأن صلاة العيد حيث لا يوجد لها مكان إلا ما حجز من صالات الجامعة في يوم معين قد لا يوافق يوم العيد إذا كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، ومن جهة أخرى إبلاغ الناس عن موعد صلاة العيد ومكانها.
وفهمت أيضاً ما أفتى به أحد أئمة المركز الإسلامي من جواز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني وما علل به ذلك.
والجواب على ذلك: أن صلاة العيد صلاة أمر بها الشارع، وحدد لها وقتاً معيناً هو أول يوم من شوال فلا يجوز أن يتعدى فيها ما حدده الشارع وتنقل إلى اليوم الثاني، كما لا يجوز نقل صلاة الجمعة إلى يوم السبت، فكلتا الصلاتين صلاة عيد في يوم عيد.
فأما مشكلة المكان بالنسبة لكم: فتزول إذا حجزتم المكان يومين: يوم الثلاثين، والحادي والثلاثين، فإن كان الشهر ثلاثين فإن الحجز على حسابكم في اليوم الأول، وأظن أن الأمر يسير، وإن كان الشهر تسعة وعشرين صليتم العيد في اليوم الأول، وجعلتم اليوم الثاني وقت اجتماع عادي وتداول لأموركم، أو ألغيتم حجزه.
وأما مشكلة إبلاغ الناس: فتزول إذا أعلنتم في الصحف المحلية بأنه متى ثبت دخول شوال فإن صلاة العيد ستقام في نفس اليوم، في المكان الفلاني.
فإذا لم يمكن زوال المشكلتين بما ذكرنا فثم شيء ثالث هو أن يقال: يحجز المكان في اليوم الحادي والثلاثين باعتبار أن شهر رمضان ثلاثون يوماً، ويقال: إن كان رمضان ثلاثين فالاجتماع في الحادي والثلاثين لصلاة العيد، وإن كان تسعة وعشرين فكل طائفة تجتمع في المكان الذي تستطيعه وتصلي صلاة العيد، ويكون الاجتماع العام في الحادي والثلاثين لإظهار السرور وإلقاء الخطب، وتداول الأمور والتعارف والتآلف بدون صلاة.
وبهذا يحصل المقصود من أداء صلاة العيد في الوقت الذي حدده من شرعها، ويحصل اجتماع المسلمين في أيام العيد وتعارفهم وتآلفهم، وتداول أمورهم فنحصل على الحسنيين بدون تعد لحدود الله تعالى.
وأما ما أفتى به بعض أئمة المركز الإسلامي من جواز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني فلا وجه له.
وأما ما احتج به من أن الخبر يتأخر وصوله في بعض القرى إلى قرب الزوال بحيث لا تمكن إقامة الصلاة قبله، فهذا ينظر فيه ويجعل لكل بلد حكمه، فما وصل إليه الخبر في وقت تمكن فيه المسلمون إقامة الصلاة فيه أقيمت، سواء كان مدينة، أم قرية، وسواء حضر من بقربه من القرى أم لم يحضر، وما لم يصل إليه الخبر إلا بعد الزوال أو قبله بوقت لا تمكن فيه إقامة الصلاة أجلت فيه الصلاة لليوم الثاني.
والخلاصة: أنه لا يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم العيد إلا إذا لم يعلم به إلا بعد الزوال، أو قبله بزمن لا تمكن فيه إقامة الصلاة، وأن مشكلتكم تزول بحجز مكان للصلاة يومين فإن كان شهر رمضان ثلاثين صليت صلاة العيد في ثاني اليومين، وفات عليكم اليوم الأول، وإن كان رمضان تسعة وعشرين صليت صلاة العيد في أول اليومين، وألغيتم حجز اليوم الثاني، أو جعلتموه يوم اجتماع لتداول أموركم. فإن لم يمكن ذلك حجزتم المكان في اليوم الحادي والثلاثين وأعلنتم بأنه إن كان رمضان ثلاثين يوماً فالاجتماع في الحادي والثلاثين لصلاة العيد، وإن كان تسعة وعشرين فكل أهل بلد يصلون العيد في بلدهم بقدر المستطاع يوم العيد، والاجتماع في الحادي والثلاثين للتعارف والتآلف، وإظهار السرور وتداول الأمور.
هذا ما نراه في هذه المسألة والله الموفق والهادي إلى صراط مستقيم.
وهذا ما لزم شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا زملاءكم، والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* * *
3331 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن وقت صلاة العيد؟ وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول الوقت.
* * *
4331 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد زوال الشمس؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس، فإنهم يفطرون في عيد الفطر، ويخرجون إلى الصلاة من الغد.
أما في عيد الضحى، فإنهم يخرجون إلى الصلاة من الغد، ولا يضحون إلا بعد صلاة العيد، لأن الأضحية تابعة للصلاة، والمشهور من المذهب أنهم يضحون إذا فاتت بالزوال، والأول أحوط.
* * *
5331 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم إقامة صلاة العيد في المساجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: تكره إقامة صلاة العيد في المساجد إلا لعذر؛ لأن السنة إقامة العيد في الصحراء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها في الصحراء، ولولا أن الخروج أمر مقصود لما فعله، ولا كلف الناس الخروج إليه؛ ولأن الصلاة في المساجد يفوت إظهار هذه الشعيرة وإبرازها.
* * *
6331 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمـه الله تعالى ـ: ما حكـم صلاة العيد في المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء، مع أنه أخبر بأن الصلاة في مسجده «خير من ألف صلاة» ومع ذلك يدع الصلاة في مسجده ليخرج إلى المصلى فيصلي فيه، وعلى هذا فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء؛ لأجل أن يقيموا هذه الصلاة التي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة، وصلاة العيد تصلى في نفس المسجد الحرام، وفي نفس المسجد النبوي، وقد جرى المسلمون على هذا منذ أمد بعيد.
* * *
7331 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل صلاة العيد في الصحراء أفضل ولو في مكة والمدينة أو الحرم أفضل؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد في المصلى أفضل، لكن بمكة جرت العادة من قديم الزمان أنهم يصلون في المسجد الحرام، وكذلك المدينة كانوا يصلون في المسجد النبوي منذ أزمنة طويلة، لكن المدينة لا شك أن صلاتهم في المصلى أفضل، كما هو الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العيد في الصحراء.
* * *
8331 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمـه الله تعالى ـ: إذا كـان هناك ضعفة من الناس داخل المدينة، فكيف تتم صلاة العيد لهم؟ ومتى يحل ذبح الأضحية؟ هل بعد صلاتهم أو بعد انتهاء صلاة الإمام الذي يصلي في مصلى العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم: إنه إذا كان في البلد ضعفة، لا يستطيعون الخروج لمصلى العيد، فإنه يقام لهم صلاة عيد في البلد لأجل العذر، وحينئذ يتعلق ذبح الأضحية بأسبق الصلاتين، فإن سبقت صلاة العيد في المصلى جازت الأضحية، وإن سبقت صلاة العيد في البلد للضعفة جازت الأضحية.
ولو قال قائل: إن هذا يتعلق بصلاة الإنسان نفسه، فمن صلى مع أهل البلد في المصلى تعلق الحكم بصلاته في المصلى؛ ومن صلى مع الضعفة تعلق الحكم بصلاته مع الضعفة، أقول لو قال قائل بذلك لكان له وجه.
* * *
9331 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما السنة في صلاة العيد هل تُصلى في المسجد أو في الصحراء؟ فإذا كان الجواب أن السنة أن تفعل في الصحراء فإن البلد لايزال يكبر، فكلما جعل للعيد مصلى أحاطته الأبنية من كل جانب، فلم يصدق عليه أنه في الصحراء، أفيدونا مأجورين؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كَبُر البلد، فإنه ينبغي أن ينقل المصلى إلى الصحراء، وإذا لم ينقل فلا حرج، لأن كونها في الصحراء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب.
* * *
0431 سئـل فضيلـة الشيـخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كـان الناس يصلون صلاة عيد الفطر في المسجد وخرج الإنسان لصلاة الفجر، فهل يأكل تمرات الإفطار قبل صلاة الفجر، أم الأفضل أن ينصرف إلى أهله ثم ينشىء خطى جديدة لصلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان لا يمكن الرجوع، نقول: لا تخرج من البيت حتى تأكل، لأن خروجك نويته لصلاة الصبح وصلاة العيد، وإن كان يمكنه الرجوع فليرجع إذا صلى الفجر ليأكل التمرات ثم يرجع لصلاة العيد.
* * *
1431 سئل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الفطر تمرات وتراً، هل هناك حد للوتر أو يشمل «ثلاث، خمس، سبع، تسع، إحدى عشرة.. وهكذا»؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا حد للوتر المطلوب في الكثرة، وإنما أقله ثلاث، لأنها أقل الجمع، والله أعلم.
* * *
2431 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء ـ رحمهم الله ـ من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ }. والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالأكل من الأضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية.
وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجاً، وليس من باب التعبد بذلك.
* * *
3431 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما السنـة للإنسان قبل الصلاة في عيد الفطر، وعيد الأضحى؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً قبل أن يخرج إلى المصلى، وأما في عيد الأضحى، فالسنة أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة.
وأما الاغتسال فاستحبه طائفة من أهل العلم لصلاة العيد، ويستحب أيضاً أن يلبس أجمل ثيابه، ولو اقتصر على الوضوء، وعلى ثيابه العادية فلا حرج.
* * *
4431 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشياً أو راكباً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يسن أن يكون ماشياً إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب.
* * *
5431 سئـل فضيلـة الشيـخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم حمل السلاح في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن دعت الحاجة إلى حمله فليحمل وإلا فلا.
* * *
6431 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عندنا في بلدنا يخرج الحرس إلى مصلى العيد قبل قدوم الأمير، فإذا قدم ضربوا الطبول تحية له، ويصاحب الضرب على الطبول عزف بالموسيقى فما حكم ذلك؟ أفيدونا مأجورين.
فأجاب فضيلته بقوله: الضرب بالطبول لا يجوز، وإنما الضرب بالدف قد يرخص فيه، لكن ليس في وقت العبادة، ومكان العبادة.
* * *
7431 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم فيما يقوله بعض الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في ثياب اعتكافه؟
فأجاب فضيلته بقوله: رأينا أن هذا خلاف السنة، وأن السنة في العيد أن يتجمل الإنسان سواء كان معتكفاً أم غير معتكف.
* * *
8431 سئل فضيلة الشيخ: ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تشرع صلاة العيد في حق المسافر؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر، كما لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضاً، لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين.
* * *
9431 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة بالنسبة لنا:
أولاً: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من السنة.
ثانياً: من الحكم إظهار الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد.
ثالثاً: ومن الحكم أيضاً أن فيه تفقداً لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم.
رابعاً: قالوا: ومن الحكم أيضاً أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة.
* * *
0531 سئل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، كما ثبتت بذلك السنة، ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إنه ينادى لها «الصلاة جامعة»، لكنه قول لا دليل له، فهو ضعيف. ولا يصح قياسها على الكسوف، لأن الكسوف يأتي من غير أن يشعر الناس به، بخلاف العيد فالسنة أن لا يؤذن لها، ولا يقام لها، ولا ينادى لها، «الصلاة جامعة» وإنما يخرج الناس، فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة، ثم من بعد ذلك الخطبة.
* * *
1531 سئـل فضيلـة الشيـخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن عدد التكبيرات في العيدين؟
فأجاب فضيلته بقوله: عدد التكبيرات في صلاة العيدين مختلف فيه، اختلف فيه السلف والخلف، فمن كبر في الركعة الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمساً بعد القيام فحسن، ومن كبر خلاف ذلك فحسن أيضاً حيث ورد عن السلف.
* * *
2531 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، سنة.
* * *
3531 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن كيفية صلاة العيدين؟
فأجاب فضيلته بقوله: كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة «ق» في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مكبراً، فإذا انتهى في القيام يكبر خمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة «اقتربت الساعة وانشق القمر» فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بـ«هل أتاك حديث الغاشية».
واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين، ويفترقان في سورتين، فأما السورتان اللتان يشتركان فيها فهما: سبح، والغاشية، والسورتان اللتان يفترقان فيها فهما في العيدين «ق» و«اقتربت»، وفي الجمعة «الجمعة» و«المنافقون» وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت، وبعد هذا يخطب الخطبة، وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به، وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
4531 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: مـا حكـم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد؟ وماذا يقال بينها؟
فأجاب فضيلته بقوله: رفع اليدين على المشهور من مذهب الحنابلة في صلاة العيدين أي في التكبيرات الزوائد وفي تكبيرة الإحرام سنة، فينبغي له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فقد ثبت فيها الحديث عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام، أما بقية التكبيرات فإن فيها آثاراً عن الصحابة ولهذا اختلف العلماء هل ترفع الأيدي بعد تكبيرة الإحرام، أو لا ترفع؟ والمشهور من مذهب الحنابلة ـ كما تقدم ـ أنها ترفع.
وأما ما يقال بين التكبيرات: فمن العلماء من يقول: لا ذكر بينها.
ومنهم من يقول: إنه يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.
* * *
5531 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى يستفتح في صلاة العيد؟ هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو بعد التكبيرات؟
فأجاب فضيلته بقوله: يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، هكذا قال أهل العلم، والأمر في هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس.
* * *
6531 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ماذا يقال بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيدين؟ وما حكم هذه التكبيرات؟ وإذا فات الإنسان شيئاً منها هل يأتي بها؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس في ذلك ذكر محدود معين بل يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة شاء، وإن تركه فلا بأس لأنه مستحب.
وأما حكم التكبيرات الزوائد فإنها سنة أيضاً وهي متأكدة.
وإذا فات الإنسان شيءٌ منها سقط ما فاته ولم يأت به، وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلها، أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة.
* * *
7531 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ماذا يقال بين التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الفقهاء قالوا: يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد؛ لأنك إذا قلت: الحمد لله رب العالمين، والرحمن الرحيم، أثنيت على الله وحمدته، وإذا صليت على نبيه قلت: اللهم صل على محمد، لكن لا أعلم في هذا سنة.
ومن العلماء من قال: لا ذكر بينها. والأمر في ذلك واسع والحمد لله.
* * *
8531 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يرفع الإمام والمأموم يديه عند التكبير لصلاة العيدين وصلاة الجنازة أم لا يرفعها إلا في التكبيرة الأولى؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الجنازة: فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه، حتى نقول: لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيت. وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع، وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضاً في الرفع في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وأما الرفع عند كل تكبيرة، فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله: أن هذا من أوهام بعض الرواة حيث وهم فنقل قوله: «إن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع» فقال: إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع.
والثابت في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول، وقال ابن عمر: «وكان لا يفعل ذلك في السجود»، وابن عمر من أشد الناس حرصاً على معرفة السنة والتمسك بها، ولا يمكن أن ينفي مثل هذا النفي القاطع وهو عن غير علم، وليس هذا من باب ما يقال إنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت؛ لأن نفيه هنا مع إثباته الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، دليل على أن هذا النفي حكمه حكم الإثبات. وهذا ظاهر لمن تأمله، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم (أن المثبت مقدم على النافي) ينبغي أن تقيد بمثل هذا وهو أن الراوي: إذا ذكر أشياء وفصلها ثم أثبت لبعضها حكماً ونفى هذا الحكم عن البعض الاۤخر، فإنه قد شهد الجميع، وتيقن أن هذا الحكم ثابت في هذا، ومنتف في هذا.
أما صلاة العيد فلا يحضرني فيها الاۤن سنة، لكن المشهور من مذهب الحنابلة ـ رحمهم الله ـ أنه يرفع يديه في كل تكبيرة.
* * *
9531 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة؟ هل يعيدها أم ماذا يفعل؟
فأجاب فضيلته بقوله: لو نسي التكبير في صلاة العيد، حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط.
* * *
0631 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟ وماذا يقال بين هذه التكبيرات؟ وما حكم رفع اليدين فيها؟
فأجاب فضيلته بقوله: حكم التكبيرات الزوائد سنة، إن أتى بها الإنسان فله أجر، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه. لكن لا ينبغي أن يُخلّ بها حتى تتميز صلاة العيد عن غيرها.
وأما ما يقال بينها: فقد ذكر العلماء أنه يحمد الله، ويصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل فلا حرج.
وأما رفع اليدين مع كل تكبيرة فهو سنة.
* * *
1631 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو أدرك الإمام أثناء التكبيرات الزوائد؟
فأجاب فضيلته بقوله: سبق الجواب عليه إذا أدركه في أثنائه، أما إذا أدركه راكعاً فإنه يكبر للإحرام فقط، ثم يركع، وإذا أدركه بعد فراغه فإنه لا يقضيه لأنه فات.
* * *
2631 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لـو أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد، هل أقضي ما فاتني أم ماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبر للإحرام أولاً، ثم تابع الإمام فيما بقي، ويسقط عنك ما مضى.
* * *
3631 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما السور التي يسن للإمام أن يقرأها في صلاة العيد بعد الفاتحة؟
فأجاب فضيلته بقوله: يستحب أن يقرأ إما سورة «ق»، و«اقتربت»، وإما سورة «سبح»، و«الغاشية» هذا هو السنة، وإن قرأ غيرهما فلا بأس.
* * *
4631 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يخطب الإمام في العيد خطبة واحدة أو خطبتين؟
فأجاب فضيلته بقوله: المشهور عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد في هذا، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وأرجو أن الأمر في هذا واسع.
* * *
5631 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هو الثابت في خطبة العيد هل هي واحدة؟
فأجاب فضيلته بقوله: خطبة العيد: اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيها.
فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما.
ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كانت النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إلي؛ لأن النساء يسمعن عن طريق مكبرات الصوت فلا حاجة إلى تخصيصهن، لكن ينبغي أن يوجه الخطيب كلمة خاصة بالنساء كحثهن مثلاً على الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك.
* * *
6631 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم الكلام أثناء خطبة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء ـ رحمهم الله ـ.
فمنهم من قال: إنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم العيد.
وقال آخرون: إنه لا بأس به؛ لأن حضورها ليس بواجب، فاستماعها ليس بواجب.
ولا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه، وأشغل غيره ممن يخاطبه، أو يسمعه ويشاهده.
* * *
7631 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل السنـة أن يقوم الخطيب في خطبة العيد أو يصح أن يكون جالساً؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في الخطبة في الجمعة والعيد أن يكون الخطيب قائماً كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
8631 سئـل فضيلـة الشيخ: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ أفيدونا مأجورين.
فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج؛ لأنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن يهمل عظة النساء الخاصة بهن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن.
فإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة بموعظة خاصة للنساء، وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا يسمعن فإنه يذهب إليهن، ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما تيسر.
* * *
9631 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يبتدىء الخطيب خطبة العيد بالاستغفار أو بالتكبير أو بماذا يبدأ؟ أفتونا مأجورين؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الاستغفار فلا تستفتح به، ولا أعلم أحداً قال به.
وأما التحميد، أو التكبير فالعلماء مختلفون في هذا:
فمنهم من قال: تبدأ بالتكبير.
ومنهم من قال: تبدأ بالتحميد.
والأمر في هذا واسع، فهو إذا قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فقد ابتدأ بالتحميد. فالجملة كأنها جملة واحدة، وإن قال الحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله، فقد بدأ بالتحميد ـ أيضاً ـ فالأمر في هذا واسع.
* * *
0731 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم تقديم خطبة العيد على الصلاة؟ وما حكم حضور خطبة العيد؟ وهل هي شرط لصحة الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم.
وأما حضورها فليس بواجب، فمن شاء حضر واستمع وانتفع، ومن شاء انصرف.
وليست شرطاً لصحة صلاة العيد، لأن الشرط يتقدم المشروط، وهي متأخرة عن صلاة العيد.
* * *
1731 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يسن للإمام أن يخطب على منبر في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يرى بعض العلماء أنه سنة، لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب الناس فقال: «ثم نزل فأتى النساء» قالوا: والنزول لا يكون إلا من مكان عالٍ، وهذا هو الذي عليه العمل.
وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبر أولى، والأمر في هذا واسع إن شاءالله.
* * *
2731 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعتبر مصلى العيد مسجد ويأخذ أحكام المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: العلماء اختلفوا فيه هل هو مسجد أو مصلى: فمن قال: إنه مسجد أعطاه أحكام المساجد، ومن قال: إنه مصلى لم يعطه أحكام المساجد.
والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر، فمثلاً إذا كان الإنسان اتخذ في بيته مكاناً ما يصلي فيه كما يوجد في البيوت قديماً فهذا مصلى وليس بمسجد، فلا تثبت له أحكام المساجد، أما إذا كان مسجداً فإنه تثبت له أحكام المساجد.
والظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فقال في المنتهى «ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز» فمصلى العيد مسجد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيدين أن تخرج النساء العواتق وذوات الخدور، وأمر أن يعتزل الحيض المصلى، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المسجد، وبناء عليه نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين.
ومن العلماء من قال: حتى وإن كان مسجداً فلا تصل في مسجد العيد ركعتين تحية المسجد، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت في الصحيحين، ولكن ليس فيه دليل لما قالوا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فتقدم فصلى، فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجد، كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي فصلى مع الإمام أجزأته عن تحية المسجد، أما كونه لم يصل بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاته إلى الخطبة، وليس لصلاة العيد راتبة بعدها، ونقول أيضاً هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبلها ولا بعدها، فإذا جاء خطب وصلى، ثم انصرف إلى بيته وصلى ركعتين، فهو لم يصل قبل الخطبة ولا بعدها، فهل يقال: إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة لا يصلي قبل الجمعة، ولا بعدها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها؟!
لا يقال بهذا، إذاً فلا فرق بين مصلى العيد، ومسجد الجامع، فإذا كان يصلي تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل حتى وإن كان الإمام يخطب، فليصل كذلك تحية المسجد إذا دخل مصلى العيد لأنه مسجد.
* * *
3731 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا دخـل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد، أو الاستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة؟ وما حكم من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس؟
فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أن من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلنه، ولولا أنه مسجد ما أمرهن باعتزاله، وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال في الإنصاف 1/642: مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع هذا هو الصحيح اهـ. وقال في المنتهى وشرحه آخر باب الغسل: ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وليعتزل الحيض المصلى» اهـ. وقال في الإنصاف 2/134 ـ 234: الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. إلى أن قال: وقيل يصلي تحية المسجد،اختاره أبو الفرج، وجزم به في الغنية، قال في الفروع: وهو أظهر ورجحه في النكت اهـ. وذكر أقوالاً أخرى.
وأما من ينكر ذلك على فاعله، فلا وجه لإنكاره، والكلام فيه في المجالس غيبة محرمة، ويقال للمنكر: أنت لا تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة.
وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف.
* * *
4731 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: قلتـم إن مصلى العيد تشرع فيه تحية المسجد، فإذا كان المصلى خارج البلد ولم يسور فهل تشرع فيه تحية المسجد كذلك؟ وهل ينكر على من ترك التحية؟
فأجاب فضيلته بقوله: مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد، إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان خارج القرية؛ لأنه مسجد سواء سُور أو لم يُسور، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، «منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى»، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد.
ولا ينكر على من ترك التحية؛ لأن بعض العلماء قالوا لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه؛ لأن له تحية.
* * *
5731 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعـد مصلى العيد مسجد فتسن له تحية المسجد؟ وهل يتنفل بغير تحية المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم مصلى العيد مسجد، ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام الحيض أن يمكثن فيه، وأمرهن باعتزاله، فعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن لا يتنفل بغيرها، لا قبل الصلاة، ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها لكن تحية المسجد لها سبب.
* * *
6731 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا جـاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فهل يجلس أو يقضي صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، فإن فقهاء الحنابلة ـ رحمهم الله ـ نصوا على أن مصلى العيد مسجد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله، وهذا يدل على أن حكم حكم المساجد، وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم.
فمنهم من قال: إنها تقضى على صفتها.
ومنهم من قال: إنها لا تقضى.
والقائلون بأنها لا تقضى يقولون: لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر؛ لأنها فريضة الوقت، أما صلاة العيد فليس لها بدل، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو عندي أصوب من القول بالقضاء، والله أعلم.
* * *
7731 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الإنسان؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنها لا تقضى، وأن من فاتته صلاة العيد سقطت عنه، بخلاف الجمعة، فإن الجمعة إذا فاتت الإنسان صلى الظهر، والفرق بينهما أن صلاة الظهر فرض الوقت، فإذا لم يتمكن الإنسان من صلاة الجمعة وجب أن يصلي الظهر، بخلاف العيد فإن العيد صلاة اجتماع إن أدرك الإنسان فيها الاجتماع وإلا سقطت عنه.
* * *
8731 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا دخل المصلي لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها.
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وبارك فيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أما بعد: فأنا أحد محبيكم في الله إمام وخطيب أحد مصليات العيد، ألتمس فتوى خطية من فضيلتكم في موضوع التكبير يوم العيد عبر مكبرات الصوت، وواقع الحال أن المصلى يجتمع فيه الألوف من المصلين، ولكنهم لا يقيمون سنة التكبير، فتجدهم صامتين لا يكبرون إلا ما ندر جهلاً، أو غفلة منهم، مع اجتهاد الناصحين في حثهم على التكبير، وتذكيرهم بذلك ليلة العيد في المساجد، ويوم العيد في المصلى، فهل يجوز لنا إحياءً للسنة وتعليماً للجاهل وتذكيراً للغافل، أن نكلف أحد المصلين أن يكبر وحده في مكبر الصوت التكبير المشروع، مع العلم بأنه قد ثبت بالتجربة في مصليات ومساجد عدة أنه عندما يكبر أحد المصلين عبر مكبر الصوت فإن كثيراً من المصلين يكبرون، أم تأمروننا بأن نترك ذلك حتى ولو أدى ذلك إلى ترك التكبير من المصلين، وجزاكم الله خيراً. والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التكبير ليلة العيدين إلى أن يأتي الإمام للصلاة سنة، وليس بواجب، والجهر به سنة وليس بواجب، فلو تركه الناس بالكلية لم يأثموا، ولو كبروا سرًّا لم يأثموا، ولا ينبغي أن يقع النزاع بين الناس في مثل هذه الأمور التي أكثر ما يقال فيها إنها سنة، ثم تحدث في هذا النزاع عداوات وبغضاء، وتضليل وتفسيق وتبديع وما أشبه ذلك، فلو أن الناس لم يكبروا، أو لم يرفعوا أصواتهم بالتكبير فإنهم لا يعدون آثمين، ولا ينبغي الإصرار على أن يرفع التكبير عبر مكبر الصوت من أجل التذكير بهذه السنة إذا كان هذا يحدث عداوة وبغضاء فإن ذلك خلاف ما تهدف إليه الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ مع أنه كان يرغب ذلك، وقال لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم» فترك هذا من أجل أن لا تحدث فتنة، ولكن إذا لم يكن هناك فتنة ـ في التكبير ـ وقيل للناس إننا نكل إلى شخص معين ـ المؤذن أو غيره ـ أن يكبر التكبير المشروع عبر مكبر الصوت بدون أن يتابعه أحد على وجه جماعي فلا أرى في هذا بأساً؛ لأنه من باب رفع الصوت بالتكبير والجهر به وفيه تذكير للغافلين أو الناسين، ومن المعلوم أنه لو كبر أحد الحاضرين رافعاً صوته بدون مكبر الصوت لم يتوجه الإنكار عليه من أحد، فكذلك إذا كبر عبر مكبر الصوت، لكن بدون أن يتابعه الناس على وجه جماعي كأنما يلقنهم ذلك، ينتظرون تكبيره حتى يكبروا بعده بصوت واحد، فإن هذا لا أصل له في السنة.
وعلى كل حال، فأهم شيء عندي أن يتفق الناس على ما كان عليه السلف، وأن لا يقع بينهم شيء من العداوة والبغضاء، وصلى الله على نبينا محمدوعلى آله وصحبه وسلم. في 1/11/3141هـ.
9731 سئل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى يبتدىء التكبير لعيد الفطر؟ وما هي صفته؟
فأجـاب فضيلتـه بقوله: التكبير يوم العيد يبتدىء من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد.
وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو يقـول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات، أو مرتين كل ذلك جائز، ولكـن ينبغـي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإسرار.
* * *
0831 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم فيمن يكبر في المسجد في أيام العيد عبر مكبر الصوت ويتابعه العامة يكبرون خلفه؟
فأجـاب فضيلتـه بقوله: نرى أن هذا لا ينبغي؛ لأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ما كانوا يكبرون كما يكبرون في الأذان، ما كانوا يقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا عليها، بل كانوا يكبرون في أسواقهم، وفي مساجدهم، وفي بيوتهم، وفي مخيماتهم في منى، دون أن يتقصدوا شيئاً عالياً يكبرون عليه، فأخشى أن يكون ذلك من باب التنطع الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون». التنطع فيه الهلاك والعياذ بالله. ليسعنا ما وسع السابقين الأولين.
* * *
1831 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكـم التكبير الجماعي بعـد أداء الصلـوات عبر مكبر الصوت ومـن منائـر المساجد في عشر ذي الحجة، وليلة عيد الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات، وكذلك في ليلة العيد ـ عيد الفطر ـ ليس مقيداً بأدبار الصلوات فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر أيضاً، لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يذكرونه على المنائر فيه نظر، فهذه ثلاثة أموركلها فيها نظر، والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كبر، وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعاً، بل كل يكبر وحده هذا هو المشروع كما في حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فمنهم المهلّ، ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد.
* * *
2831 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يشترط في التكبير المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة، أو يسن ولو صلى منفرداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يكون مشروعاً سواء صلى الإنسان في جماعة، أو صلى منفرداً، هذا هو الأقرب.
وبعض العلماء يرى أنه لا يشرع إلا إذا صلى في جماعة.
* * *
3831 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يقدم التكبير على الذكر الذي دبر كل صلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في باب التكبير المقيد، لكنه آثار واجتهادات من العلماء، وهؤلاء يقولون: إنه يقدمه على الذكر العام أدبار الصلوات.
* * *
4831 سئـل فضيلـة الشيـخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هـي الأيام المعلومات، والأيام المعدودات؛ المذكورة في القرآن؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأيام المعلومات هي أيام العشر: عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق.
* * *
5831 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما صفـة التكبير المطلق، والتكبير المقيد؟ أفيدونا أفادكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: صفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يكرر التكبير ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
والمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. وقد ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ أن المقيد إنما يختص بالتكبير في عيد الأضحى فقط من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة.
والصحيح أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق. وتكون مدته ثلاثة عشر يوماً.
والسنة أن يجهر بذلك، إلا النساء فإنهن لا يجهرن.
* * *
6831 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو أحدث الإنسان بعد الصلاة هل يشرع له أن يكبر، وكذا لو خرج من المسجد أو طال الفصل؟
فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي أن يعلم أن التكبير المقيد ليس فيه نص صحيح صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه آثار واجتهادات من أهل العلم، والأمر فيه واسع، حتى لو تركه نهائيًّا، واقتصر على ذكر الصلاة كان جائزاً، لأن الكل ذكر لله ـ عز وجل ـ ومن المعلوم أنه لو أحدث فإن ذكر الصلاة لا يسقط، لأنه لا يشترط للذكر طهارة، فكذلك التكبير، وكذلك لو خرج من المسجد فإن الذكر لا يسقط وكذلك التكبير.
أما إذا طال الفصل فإن كان تركه تهاوناً يسقط، وإن كان نسياناً قضاه.
* * *
7831 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عندنا في بعض المساجد يجهر المؤذن بالتكبير في مكبرات الصوت والناس يرددون وراءه ما يقول، فهل هذا يعد من البدع؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع؛ لأن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار أن كل واحد من الناس يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه فلا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، ومتى يبدأ وقت كل منهما، ومتى ينتهي؟ أفيدونا مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق في كل وقت، والمقيد خلف الصلوات الخمس في عيد الضحى فقط.
ويبدأ المطلق في عيد الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد العيد. وفي عيد الفطر من دخول شهر شوال إلى صلاة العيد.
ويبدأ المقيد على ما قاله العلماء من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 2/21/5141هـ.
فصل
قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء :
بسم الله الرحمن الرحيم
1 ـ التكبير المطلق يكون في موضعين:
الأول: ليلة عيد الفطر، من غروب الشمس، إلى انقضاء صلاة العيد.
الثاني: عشر ذي الحجة من دخول الشهر، إلى فجر يوم عرفة والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
2 ـ التكبير المقيد من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق.
3 ـ التكبير الجامع بين المطلق والمقيد من طلوع الفجر يوم عرفة، إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى، والصحيح أنه إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
والفرق بين التكبير المطلق، والتكبير المقيد، أن المطلق مشروع كل وقت لا في أدبار الصلوات، فمشروعيته مطلقة ولهذا سمي مطلقاً.
وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط، على خلاف بين العلماء في نوع الصلاة التي يشرع بعدها، فمشروعيته مقيدة بالصلاة ولهذا سمي مقيداً، والله أعلم.
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
في مساجد بعض المدن في يوم العيد قبل الصلاة يقوم الإمام بالتكبير من خلال المكبر ويكبر المصلون معه، فما الحكم في هذا العمل جزاكم الله خيراً؟
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الصفة التي ذكرها السائل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسنة أن يكبر كل إنسان وحده.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 3/6/9041هـ.
* * *
8831 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم التكبير الجماعي في أيام الأعياد، وما هي السنة في ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن ا لتكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع، والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع كل يكبر وحده.
* * *
عيد الفطر
قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
في ختام شهر رمضان شرع الله لعباده أن يكبروه، فقال تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } تكبروا الله، أي: تعظموه بقلوبكم وألسنتكم، ويكون ذلك بلفظ التكبير.
فتقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أو تكبر ثلاثاً، فتقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
كل هذا جائز سواء أتيت بالتكبير شفعاً، أو أتيت وتراً.
وينبغي للإنسان عند التكبير أن يستشعر أنه يكبر الله بقلبه ولسانه، وأنه بنعمة الله عليه وهدايته إياه صار في المحل الأعلى الأرفع ولهذا قال: {عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }.
فجعل الله التكبير فوق الهداية، أي أن ذلك التكبير كان نتيجة لهداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لصيام رمضان وقيامه، وهذا التكبير سنة عند جمهور أهل العلم، وهو سنة للرجال والنساء، في المساجد والبيوت والأسواق.
أما الرجال فيجهرون به، وأما النساء فيسررن به بدون جهر؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء»، وهي منهية عن الكلام الخاضع الهابط الذي يجر الفتنة إليها.
قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: {يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }.
فتأملوا هذا الخطاب، وفي أي زمن. فالخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر النساء، وفي زمن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ الذين هم خير القرون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لهن الله عز وجل: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }.
فما ظنك بنساء اليوم، وما ظنك بهذا الزمن؟ وما ظنك برجال هذا اليوم؟ أليسوا أقرب إلى المرض من زمن الصحابة؟ بلى، هم أقرب إلى المرض من زمن الصحابة. وأقرب إلى الفتنة ومع ذلك نهى الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول وعلل هذا النهي {فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }.
فالنساء يخفين التكبير والرجال يهجرون به.
وابتداؤه من غروب الشمس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر قبل الغروب كما لو أكمل الناس الشهر ثلاثين يوماً، أو من ثبوت الخبر إذا ثبت ليلة الثلاثين من رمضان، وينتهي بالصلاة يعني إذا شرع الناس في صلاة العيد انتهى وقت التكبير.
وصلاة العيد سنة واجبة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر النساء أيضاً أن يخرجن لصلاة العيد، ولكن لا يحل للمرأة أن تأتي بمصلى العيد وهي متبرجة، أو متطيبة، أو متزينة، أو كاشفة وجهها؛ لأن ذلك محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء».
فنهاها أن تحضر إلى الصلاة إذا أصابت البخور فما ظنك بمن تتطيب بأطيب الطيب ثم تأتي إلى المسجد فإنها آثمة من خروجها من بيتها إلى رجوعها إلى بيتها.
والشيطان يستشرفها ويبهيها بعين الرجل حتى يظنها من أجمل النساء ومن أحسن النساء، ويجعل الطيب أفضل من رائحته الحقيقية من أجل الافتتان بها.
فالواجب على المرأة أن لا تخرج إلا على الوجه المأذون فيه، فتخرج غير متزينة، ولا متطيبة، ولا متبرجة، وتمشي هويناً ولا تخاطب الرجال؛ لأن ذلك من الفتنة، وإنما تحضر الصلاة من أجل البركة التي تحصل بهذا الاجتماع على طاعة الله تعالى وعبادته، ولطفه ودعائه، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحُيض أن يعتزلن مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد، والمرأة لا يحل لها أن تمكث في المسجد وهي حائض.
بل لها أن تمر في المسجد عابرة إذا أمنت تلوث المسجد، لكن ليس لها أن تجلس في المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى.
فصل: قال فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين :
حكم صلاة العيد على الرجال
* للعلماء فيها ثلاثة أقوال:
قال بعض العلماء: إنها سنة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس. قال الأعرابي: هل عليّ غيرهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا، إلا أن تطوع». وهذا عام، فإن كل صلاة غير الصلوات الخمس داخلة في هذا ومنها صلاة العيد.
القول الثاني: أنها فرض كفاية؛ لأنها عبادة ظاهرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام الظاهرة يقصد بها حصول هذه الشعيرة بقطع النظر عن الفاعل.
وحينئذ تكون فرض كفاية؛ لأن المقصود إظهار هذه الشعيرة، وخروج الناس إلى المصلى حتى يتبين أنهم في عيد.
القول الثالث: أنها فرض عين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها حتى الحيض وحتى العواتق وذوات الخدور.
وشيء يأمر به النساء فالرجال من باب أولى وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
يقول رحمه الله: إن صلاة العيد فرض عين، وإن من تأخر عنها فهو آثم، ولو كانت الكفاية تحصل بغيره، ولكن إذا فاتت الإنسان فإنها لا تقضى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قال: لأنها صلاة اجتماع فهي كصلاة الجمعة.
وصلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان لا يقضيها لكن يصلي الظهر، لأنها فرض الوقت لا أنها بدل عن الجمعة.
والجمعة لما فات الاجتماع ولم يدركها الإنسان سقطت ولا يمكن أن يأتي بها.
لكن لما كان الظهر فرض الوقت وجب عليه أن يصلي.
فصلاة العيد إذا قلنا إنها فرض عين ولم يدركها الإنسان فهل لوقتها صلاة مفروضة؟ لا.
وحينئذ تسقط ولا يجب عليه شيء، لأنها فاتته، ولا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ أقوى الأقوال، وأن صلاة العيد فرض عين على كل ذكر.
وإن من لم يحضرها فهو آثم.
ولكن إذا فاتته فإنه لا يقضيها؛ لأنها صلاة اجتماع، لا انفراد.
ومما يفعل في هذا العيد تهنئة الناس بعضهم بعضاً، بالتخلص برمضان من الذنوب، وفرق بين قولنا: التخلص من رمضان، والتخلص برمضان من الذنوب، فرق بين أن نقول: استرحنا بالصلاة، واسترحنا من الصلاة. والمحمود استرحنا بالصلاة، والمذموم استرحنا منها.
وفي التخلص من رمضان كلمة مذمومة.
كل المؤمنين يحبون أن يكون شهر رمضان كل السنة والتخلص برمضان كلمة محمودة؛ «لأن من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»، و«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»، و«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه».
ثلاثة أمور كلها أسباب لمغفرة الذنوب إذا فاتت الإنسان فهو خاسر، إذا كان صومه لا يكفر ذنوبه فقد خسر، وإذاكان قيامه لا يكفر ذنوبه فقد خسر، وإذا كان قيام ليلة القدر لا يكفر ذنوبه فقد خسر.
فتهنئة الناس بعضهم بعضاً هي من باب العادة، وإن كان نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يهنىء بعضهم بعضاً بذلك، لكن هي من باب العادة، ولكن يفعل بعض الناس في هذه العادة ما لا يجوز شرعاً، يهنىء ابن العم بنت العم وهي كاشفة وجهها، فهذا حرام، ولا يجوز أن يهنىء ابن العم بنت العم وهي كاشفة وجهها؛ لأنها أجنبية منه وليست من محارمه، وبعض الناس أيضاً يهنىء أي امرأة من أقاربه وهي كاشفة وجهها، وإن لم تكن ابنة عمه وهذا أيضاً حرام.
فإذا لم تكن من محارمه فيحرم عليه أن يهنىء وهي كاشفة وجهها.
وبعض الناس أيضاً يهنىء النساء من أقاربه اللاتي لسن من محارمه فيصافحهن وهذا حرام، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، حتى وإن قال أنا أصافحها من وراء حجاب؛ لأن الإنسان قد يغويه الشيطان، فإذا صافحها بيدها ضغط عليها وحصل ما حصل، لذلك لا يجوز أن يصافح الإنسان امرأة من غير محارمه، لا من وراء حجاب ولا مباشرة.
ويجوز أن يصافح امرأة من محارمه، فيجوز أن يصافح أخته، وعمته، وابنة أخيه، وابنة أخته. أما تقبيله للمحارم فهذا لا ينبغي أن يقبِّل المحارم؛ لأن التقبيل أقرب إلى الفتنة من المصافحة إلا إذا كانت ابنته أو أمه، فإن هذا لا بأس به، أو إذا كانت امرأة كبيرة كالعمة والخالة يقبلها على الرأس تكريماً لها واحتراماً لها؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يلقي في قلبه شراًّ عند تقبيل هذه المرأة التي ليست من أصوله ولا من فروعه، ومن الفروع البنات، وإن نزلن، والأصول الأمهات وإن علون.
ويفعل في هذا العيد أيضاً أن الناس يتبادلون الهدايا يعني يصنعون الطعام ويدعو بعضهم بعضاً، ويجتمعون ويفرحون، وهذه عادة لا بأس بها؛ لأنها أيام عيد، حتى إن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ لما دخل على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان في أيام العيد انتهرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعهما» ولم يقل: إنهما جاريتان قال: «دعهما فإنها أيام عيد».
وفي هذا دليل على أن الشرع ولله الحمد من تيسيره وتسهيله على العباد أن فتح لهم شيئاً من الفرح والسرور في أيام العيد.
وأما ما يذكر عن بعض العباد والزهاد أنه مر بقوم يفرحون في أيام العيد فقال: «هؤلاء أخطئوا سواء تقبل منهم أم لم يتقبل، فإن كان لم يتقبل منهم الشهر فليس هذا فعل الخائفين، وإن كان قد تقبل منهم فليس هذا فعل الشاكرين»، فهذا لا شك أنه بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح لأمته في أيام الفرح من الانطلاق، والانشراح الذي لا يخل بالدين ولا بالشرع، كما أنه أباح للإنسان عند الحزن أن يحد ثلاثة أيام، يعني يترك الزينة والطيب وما أشبه ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاۤخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً».
وهذا من باب معاملة النفوس بما تقتضيه الأحوال، ومعلوم أن أيام العيد تقتضي الفرح والسرور فليجعل للنفس حظًّا من الانطلاق والفرح والسرور في هذه الأيام، لكن بشرط أن لا يفضي إلى شيء محرم، فلو جاء إنسان وقال: أنا أرغب الموسيقى وأغاني فلانة وفلان في أيام العيد.
نقول له: هذا حرام؛ لأن الفرح إذا وصل إلى حد ممنوع شرعاً يجب أن يوقف؛ لأنه يكون انطلاقاً مشيناً، حرية على حساب رق؛ لأن الحرية المخالفة للشرع هي في الحقيقة رق. والذي استرق الشيطان.
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية:
هربوا من الرق الذي خُلقوا له وبُلوا برق النفس والشيطان
فالرق الذي خلقنا له الرق لله عز وجل، فنحن عبيد الله كما قال سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ }.
(وبلوا برق النفس والشيطان) استعبدتهم نفوسهم وشياطينهم، حتى تركوا الهدى، واتبعوا الشيطان، فمثلاً إذا وصل حد الفرح إلى حد ممنوع شرعاً، وجب إيقافه، أما الحدود الشرعية فإنه لا ينبغي لنا أن نضيق على عباد الله عز وجل ما وسعه الله لهم، فنحن جميعاً نتعبد لله بشرع الله، ولسنا الذين نحكم على عباد الله، وإنما الذي يحكم على العباد هو الله عز وجل {وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }.
فالله هو الحاكم بين عباده، فليس للإنسان أن يحرم ما أحل الله، ولا أن يحلل ما حرم الله.
فإذا قال قائل: إن يوم العيد هذا العام يوم الخميس وصيام يوم الخميس مشروع، وأنا رجل أحب العبادة، فأحب أن أتعبد لله عز وجل بصوم هذا اليوم؟
نقول له: نحن لا ننكر صيام يوم الخميس، وإنما ننكر صيام يوم العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن صيام يوم العيدين)، فلا يجوز للإنسان أن يتطوع، أو أن يصوم يوم العيد ولو في فرض، حتى لو فرض أن عليه أياماً من رمضان، وقال: أريد أن أصوم هذا اليوم عن القضاء. قلنا له: أنت آثم وصيامك غير مقبول.
إذن شرع الله للعباد في يوم عيد الفطر ثلاث سنن:
1 ـ التكبير.
2 ـ صدقة الفطر.
3 ـ صلاة العيد.
وأباح للعباد ما تتطلبه المناسبة من مناسبة الفرح من شيء من العادات، أو من اللهو الذي يكون مباحاً في حدود الشريعة.
وهناك أيضاً بحث متعلق بصلاة العيد وهو أن صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، فهذه التكبيرات حكمها سنة، وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها في الركعة الواحدة.
ومثلاً: لو جئت والإمام قد كبر ثلاث تكبيرات وبقي عليه أربع، فأنت تكبر للإحرام، وتتابعه فيما بقي من التكبير، لأن الإمام إذا انتهى يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تكبر والإمام يقرأ، بل أنصت له؛ لأنه لا قراءة مع الإمام لا بتكبير، ولا بقراءة القرآن، إلا بفاتحة الكتاب.
ولو فاتتك ركعة كاملة ثم سلم الإمام وقمت تقضي هذه الركعة فصلها كما صلاها الإمام، تكبر خمساً بعد تكبيرة الإمام؛ لأن هذه قضاء عما سبق.
وإذا أتيت إلى صلاة العيد من طريق، فالسنة أن ترجع من طريق آخر، يعني فإذا كان لك طريقان إلى المسجد فأت من طريق وارجع من الطريق الاۤخر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه ثبت عنه أنه كان إذا أتى من طريق، رجع من طريق آخر، فإذا كان طريقك إلى المسجد واحداً يعني ليس هناك طريق ثان، فلا حرج.
وفي عيد الفطر سنة أيضاً وهي أن الإنسان قبل أن يأتي إلى المسجد يأكل تمرات وتراً ـ يعني ثلاث ـ ولا يأكل واحدة، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يأكل تمرات» والتمرات جمع وأقلها ثلاث. ولاسيما إذا كانت وتراً فلا بد من الثلاث.
إذن أقلها ثلاث، وإن زاد فخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشر، أو إحدى وعشرون.
والمهم أن نقطعها على وتر.
وهل كلما أكل الإنسان تمراً في غير هذه المناسبة يقطعها على وتر؟ نقول: لا.
وهل الإنسان يقطع كل شيء على وتر؟
فإذا أكل نقول له: اقطع ثلاث لقمات، فهذا غير مشروع.
وعندما يحب أن يزيد من الطيب فيقول أوتر ولكن هذا لا أصل له.
فأنا لا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في مثل هذه الأمور، فأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله وتر يحب الوتر»، فليس هذا على عمومه، لكنه عز وجل وتر يحكم شرعاً أو قدراً بوتر، فمثلاً الصلاة وتر في الليل نختمه بوتر التطوع، وفي النهار نختمه بوتر المغرب، وأيام الأسبوع وتر، السموات وتر، والأرض وتر، فيخلق الله عز وجل ما يشاء على وتر، ويحكم بما يشاء على وتر، وليس المراد بالحديث أن كل وتر فإنه محبوب إلى الله عز وجل.
وإلا لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها على وتر، احسب التمر الذي تأكله على وتر، احسب الشاي الذي تشربه لتقطعه على وتر، وكل شيء احسبه على وتر.
فهذا لا أعلم أنه مشروع.
فأكل تمرات وتراً من السنن التي تفعل في عيد الفطر خاصة أن لا تأتي المسجد حتى تأكل تمرات وتراً.
فبعض الناس ولاسيما العامة ينقلون التمر ليأكلوه في مصلى العيد، ولا يأكلونه حتى تطلع الشمس فيقيدون هذا الأكل بزمان، ومكان.
فالزمن بعد طلوع الشمس، والمكان مصلى العيد.
وقد قلنا: إن كل إنسان يخصص عبادة بزمان ومكان لم يرد به الشرع، فإنها بدعة غير موافقة للشرع.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
9831 سئـل فضيلـة الشيـخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم إخراج السجاد من المسجد لاستعماله في أغراض أخرى كالجلوس عليه في الشارع في الأعياد مثلاً؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
لا يجوز إخراج السجاد من المسجد والانتفاع به في جهات أخرى؛ لأن الموقوف على شيء معين لا يجوز صرفه في غيره، ولأنه لو فتح هذا الباب لأوشك أن يأخذها الإنسان يستعملها لخاصة نفسه.
61/01/5141هـ.
* * *
|