منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات ملف ديني متنوع للتحميل (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وفاة الشيخ الجزائري السلفي أزهر سنيقرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          شرك الشيعة الروافض في الرخاء والشدة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ترامب أرجعهم لتوحيد الله تعالى (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          حقيقة الشيعة وخطرهم على الإسلام والمسلمين (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          استفسار بخصوص أبي ليلى الأثري الذي لازم الشيخ الألباني سنين طويلة ويظهر صوته في تسجيلاته (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          الرد على الفارغ المتكبر خليل بن محمد المطيري العربي كفانا الله شره وغباءه (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تعليق على الوغد المفتري المزكي لرأس فتنة الصعافقة الغوي المُحْدِث عبد الله بن عبدالرحيم البخاري... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من أدلة وحجج ضلال الصعافقة ونشرهم الفتن: ما نشره بعض أفراخ الخوارج في عدن عن مجاهيل فرنساويين... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مضمون البدعة القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-17-2011, 04:32 PM
إبراهيم زياني إبراهيم زياني غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 401
شكراً: 0
تم شكره 53 مرة في 38 مشاركة
افتراضي حكم تلقي السلع سؤال وجه للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

السـؤال: لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس
http://www.ferkous.com/rep/Bi181.php
جرت عادةُ بعضِ التجَّارِ في المعارضِ الدُّوَليَّة أن يتلقَّوْا دُورَ النشر الوافدةَ -وأحيانًا قبل فتحِ أبوابِ المعرضِ- فيشترون منهم بضاعتَهم جملةً، ثم يبيعونها في محلاَّتِهم الخاصَّةِ بأسعارٍ مرتفعةٍ مقارنةً بسعر المعرض ممَّا يُلْحِق الحرجَ بالزبون، فما حكمُ هذه المعاملةِ؟ والله الموفِّق.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه لا يجوز تلقِّي البيوع في الشارعِ قبل دخولِهم إلى المحلاَّتِ والأماكنِ المخصَّصةِ للعرضِ والبيعِ، ذلك لأنَّ هذه الصورةَ من المعاملةِ تدخل فيما يسمِّيه المالكيَّةُ ﺑ«تلقِّي السلع»، ويعبِّر عنه الحنفيَّةُ ﺑ«تلقِّي الجلب»، والشافعيَّةُ والحنابلةُ ﺑ«تلقِّي الركبان»، وقد ثبت النهيُ عنه في أحاديثَ كثيرةٍ منها: قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «... وَلاَ تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ»(١- أخرجه البخاري في «البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأنّ صاحبه عاصٍ آثمٌ إذا كان به عالمًا وهو خداعٌ في البيع، والخداع لا يجوز (2165) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.)، وقولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ»(٢- أخرجه مسلم في «البيوع» (2/709) رقم: (1519) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.)، وقولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»(٣- أخرجه البخاري في «البيوع» باب: هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه (2158)، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.)، وفي حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ»(٤- أخرجه البخاري في «البيوع» باب منتهى التلقّي (2166)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.)، وعنه رضي الله عنهما قال: «كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ»(٥- أخرجه البخاري في «البيوع» باب منتهى التلقّي (2167)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.).
فهذه المناهي الثابتةُ بهذه الأحاديثِ المتقدِّمة تدلُّ على تحريم التلقِّي، وأنَّ صاحبه -إن كان عالمًا بالنهي- آثمٌ وعاصٍ بفعله؛ لِمَا تتضمَّنه صورةُ هذه المعاملةِ من تغريرٍ وخداعٍ بالبائع من جهةٍ، وإضرارٍ بأهل السوق أو أهل البلد من جهةٍ أخرى، فكانت علَّةُ النهي حاصلةً في أمرين وهما: إزالةُ الضرر عن الجالب وصيانتُه ممَّن يخدعه من جهةٍ، وإزالةُ الضرر عن أهل السوق وتحقيقُ النفع لهم تقديمًا للمصالح العامَّةِ على المصالح الخاصَّة من جهةٍ أخرى، فمُنِعَتْ مصلحةُ المتلقِّي الخاصَّةُ نظرًا لتعارُضِها مع مصلحة أهل السوق العامَّة، مع ما فيه من إزالةِ الغَبْنِ والضرر عن الجالب ودفعِه عنه.
هذا، وتقريرُ حُرمةِ التلقِّي وإثمِ فاعله لا يَلْزَمُ منه بطلانُ عقدِ البيع، بل هو عقدٌ صحيحٌ عند الجمهور، خلافًا لبعض المالكيَّة وبعضِ الحنابلة والبخاريِّ، فإنهم يذهبون إلى بطلان العقد أخذًا بظاهر النهي المقتضي للفساد(٦- انظر «بداية المجتهد» لابن رشد (2/166)، «المهذّب» للشيرازي (1/299)، «فتح الباري» لابن حجر (4/374)، «شرح السنّة» للبغوي (8/117)، «المحلّى» لابن حزم (8/449)، «نيل الأوطار» للشوكاني (6/307).)، ومذهبُ الجمهور أصحُّ لأنَّ النهي توجَّه لأمرٍ خارجٍ عن العقد لا يرجع إلى ذاتِ المنهيِّ عنه، ولا يُخِلُّ بأركان العقد وشروطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان وأهل السوق، فلا يقتضي النهيُ -على هذا الوجه- فسادًا، ولأنَّ ثبوتَ الخيار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ» قاضٍ بصحَّةِ العقد، إذِ الخيارُ فرعٌ من صحَّة العقد، وما شُرع للبائع الخيارُ إلا ليكونَ العقدُ من تمام رضاه، ويؤيِّد صحَّةَ العقدِ حديثُ حكيمِ بنِ حِزَامٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا-، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(٧- أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا (2079)، ومسلم في «البيوع» (2/713) رقم: (1532)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.)، فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لم يُبطل بيْعَهما بالكذب والكتمان للعيب، وكذلك في بيعِ المُصَرَّاة في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»(٨- أخرجه البخاري في «البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل، والبقر والغنم وكل محفَّلة (2148)، ومسلم في «البيوع» (2/708) رقم: (1515)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.)، فإنَّ في صورةِ هذه المعاملة خداعًا وتغريرًا وتدليسًا، ومع ذلك لم يُبْطِلِ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أصْلَ البيع، وإنما جعله قابلاً للإبطال موقوفًا على خيار المشتري بين الإمساك والردِّ، فثبوتُ الخيار فيه يقتضي صحَّةَ بيع المُصَرَّاة.
وإذا تقرَّر صحَّةُ البيع؛ فإنَّ للبائع الجالبِ الخيارَ بين إمضاء العقد وفسخِه إذا ما حصل له غَبْنٌ فاحشٌ أو لم تَجْرِ العادةُ بمثله، ويشهد لخيارِ الغَبْنِ فيه حديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه المتقدِّم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 30 جمادى الثانية 1432ﻫ
المـوافق ﻟ: 02 جـــوان 2011م

١- أخرجه البخاري في «البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأنّ صاحبه عاصٍ آثمٌ إذا كان به عالمًا وهو خداعٌ في البيع، والخداع لا يجوز (2165) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

٢- أخرجه مسلم في «البيوع» (2/709) رقم: (1519) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣- أخرجه البخاري في «البيوع» باب: هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه (2158)، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.

٤- أخرجه البخاري في «البيوع» باب منتهى التلقّي (2166)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٥- أخرجه البخاري في «البيوع» باب منتهى التلقّي (2167)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٦- انظر «بداية المجتهد» لابن رشد (2/166)، «المهذّب» للشيرازي (1/299)، «فتح الباري» لابن حجر (4/374)، «شرح السنّة» للبغوي (8/117)، «المحلّى» لابن حزم (8/449)، «نيل الأوطار» للشوكاني (6/307).

٧- أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا (2079)، ومسلم في «البيوع» (2/713) رقم: (1532)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

٨- أخرجه البخاري في «البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل، والبقر والغنم وكل محفَّلة (2148)، ومسلم في «البيوع» (2/708) رقم: (1515)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
__________________
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى
ولا يتنقص أهل الحديث وينتقص علومهم إلا جاهل ضال مفتر .
والجرح والتعديل هم أئمته وهم مرجع علماء الأمة فيه من مفسرين وفقهاء وهم الذين تصدوا لأهل البدع فكشفوا عوارهم وبينوا ضلالهم من خوارج وروافض ومعتزلة ومرجئة وقدرية وجبرية وصوفية , ولا يزالون قائمين بهذا الواجب العظيم , ولا يزال باب الجرح والتعديل قائماً ومفتوحاً ما دام هناك أهل حق وأهل باطل وأهل ضلال وأهل هدى , ولا يزال الصراع قائماً بين الطائفة المنصورة ومن خالفها من أهل الضلال ومن خذلها
http://www.m-noor.com/

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:54 PM.


powered by vbulletin