منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات جواب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: (ما سبحان الله؟) (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الرد على الكلام المنسوب للشيخ لزهر حول فضيلة الشيخ طلعت زهران، وحول كتابات العتيبي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          حكم الكلام أثناء قراءة القرآن (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 10-24-2012, 05:56 PM
أسعد عجيل أسعد عجيل غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 13
شكراً: 0
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة
افتراضي هداية المستفيد في حكم اجتماع الجمعة والعيد

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً }.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.
أما بعد :
فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي ؛ هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
فهذا بحث مختصر في مسألة اجتماع العيد الجمعة في يوم واحد قمت فيه بتلخيص اقوال اهل العلم في خمسة اقوال ثم اتبعته بذكر أدلتهم ثم نقلت جملة من اقوال العلماء المعاصرين وترجيحاتهم مع التعليق ان دعت اليه الحاجة
وما توفيقي الا بالله.
ملخص اقوال العلماء:

القول الاول : لا تسقط الجمعة عمن شهد العيد من اهل الحضر والمصر وهو قول ابي حنيفة و الامام مالك والشافعي وزاد مالك حتى اهل العوالي

القول الثاني: تسقط الجمعة ويصلون ظهرا الا الامام وهو الرواية المشهورة عن الامام احمد . وممن قال بسقوطها (الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي) ومعنى هذا ان من شهد العيد فهو بالخيار ان شاء شهد الجمعة وهو الافضل وان شاء لم يشهدها وهو قول العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والامام الالباني في احد قوليه والشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم وخالف الامام الالباني في ان الظهر تسقط عمن شهد العيد اطلاقا. وسيأتي تفصيل اقوالهم لاحقا .
القول الثالث :تسقط عن الجميع حتى الامام وهي رواية اخرى عن الامام احمد
القول الرابع :وهورواية اخرى عن الامام احمد لا تسقط عن العدد المعتبر أي انها فرض كفاية
القول الخامس : تسقط الجمعة والظهر عن الناس جميعا الامام والماموم وهو قول عطاء ورجحه الشوكاني في نيل الاوطار والالباني في احد قوليه وقوله الاول احب الينا لانه وافق فيه اكابر العلماء ابن باز وابن عثيمين وغيرها .
ادلة الاقوال الخمسة:
القول الاول : وهو عدم سقوط الجمعة عن احد استدلوا بحديث ابي عبيد مولى ابن أزهر
: أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم .
قال أبو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.
وجه الاستدلال بهذا الحديث ان عثمان اذن لاهل العوالي فقط لبعدهم عن الحضر والمصر وحجة الامام مالك وجوب الجمعة وبلوغ النداء.
القول الثاني : وهو سقوط الجمعة عمن شهد العيد الا الامام ويصلون ظهرا . استدلوا بحديث أبي هربرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:
" قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا
مُجَمِّعون ". رواه ابو داود . وصححه الالباني في صحيح سنن ابي داود برقم (984)
وحديث إِيَاسِ بْنِ أَبِى رَمْلَةَ الشَّامِىِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ « مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ ». رواه ابو داود . وصححه العلامة الالباني.
وجه الاستدلال من الحديثين ان النبي  لم يترك الجمعة ورخص لمن شهد العيد .
اما القول بوجوب الظهر على من شهد العيد اذا لم يحضر الجمعة فلأن الناس وقت الظهر يوم الجمعة صنفان صنف تلزمه الجمعة وصنف تلزمه الظهر كالمريض والعبد والمرأة والبعيد الذي لا يسمع النداء والمسافر وليس ثمت صنف ثالث.
القول الثالث : وهو سقوطها عن الجميع حتى الامام ولكن يصلونها ظهرا اما في البيوت اوالمساجد فرادى ولا تلزمهم في المساجد.
واستدلوا على ذلك بالرخصة في الاحاديث المرفوعة الى النبي  وبما ثبت عن ابن الزبير فيما رواه عنه عطاء ابن ابي رباح قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِى يَوْمِ عِيدٍ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ. رواه ابوداود . وصححه الالباني.
وجه الاستدلال من هذا الاثر ان ابن الزبير لم يخرج ولم يصلي الجمعة بالناس فسقطت عن الجميع حتى الامام ولكنهم صلوا الظهر وحدانا ويحتمل ان ابن الزبير صلى الظهر في بيته.
وقول ابن عباس قال : اصاب السنة اي انه في حكم المرفوع للنبي  فتنبه .
القول الرابع : ان الجمعة مع العيد فرض كفاية .
ودليلهم ان الامام لا بد ان يقيم الجمعة ولا يقيمها الا بالعدد المعتبر واقله ثلاثة على الارجح .
القول الخامس : سقوط الجمعة والظهر عن الناس جميعا.
واستدلوا على ذلك بما رواه عطاء ايضا حيث قال :
صَلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يومِ جمعة أولَ النهار، ثم رجعنا
إلى الجمعة، فلم يَخْرُجْ إلينا، فصلينا وحدانآ، وكان ابن عباس بالطائف،
فلما قدم ذكرنا ذلك له؟ فقال:
أصاب السنة. رواه ابو داود وصححه الالباني في صحيح ابي داود برقم (982)
- وفي رواية عنه قال:
اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال:
عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً؛ فصلاّهما ركعتين
بُكْرَةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
.وصححه الالباني في صحيح ابي داود برقم (983)
عند النسائي (1/236) عن وهب بن كَيْسَان قال:
اجتمع عيدان على عهد ابن الزّبير؛ فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة. فذُكِرَ
ذلك لابن عباس؟ فقال: أصاب السنة.وصححه الالباني في صحيح سنن ابي داود تحت رقم (983).
ولذلك قال الشوكاني في نيل الاوطار : قوله : ( ثم رخص في الجمعة ) الخ فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل وبين الإمام وغيره لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل أحد وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة : ( وإنا مجمعون ) وفيه أن مجرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى أعني الوجوب ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك . وقول ابن عباس أصاب السنة رجاله رجال الصحيح وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة
وأيضا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة وحكى في البحر عن الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص لأن دليل وجوبها لم يفصل . وأحاديث الباب ترد عليهم . وحكى عن الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر واستدل له بقول عثمان : من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أحب أن ينصرف فليفعل . ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم
ثم قال رحمه الله : قوله : ( لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ظاهره أنه لم يصل الظهر وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء حكي ذلك عنه في البحر والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم.انتهى
وتوجيه فعل ابن الزبير : ان ابن الزبير اخر الصلاة حتى تعالى النهار ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة بنية جمع العيد مع الجمعة . فبذلك سقطت الجمعة . والذي يدل عليه ان اثر عطاء هذا جاء مفصلا ومبينا في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط، حين يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر ، ثم أخبرنا عند ذلك قال: اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير ، فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد . فجمعهما جميعا، جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ، حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا. وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم؛ قال: وأخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما، قال: سمعنا في ذلك أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد.
ويؤيد رواية عبد الرزاق هذه ما رواه النسائي (1/236) عن وهب بن كَيْسَان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزّبير؛ فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة. فذُكِرَ ذلك لابن عباس؟ فقال: أصاب السنة.وصححه الالباني في صحيح سنن ابي داود تحت رقم (983).
وكذا رواية ابي داود عنه قال:
اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال:
عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً؛ فصلاّهما ركعتين
بُكْرَةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
.وصححه الالباني في صحيح ابي داود برقم (983).
ورواه ابن ابي شيبة عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في يوم فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر قال هشام فذكرت ذلك لنافع أو ذكر له فقال ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره.
فبينت هذه الرواية ان ابن عمر اقر فعل ابن الزبير.
ورواه ابن ابي شيبة عن وهب بن كيسان بلفظ اخر قال : اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخر الخروج ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة فعاب ذلك أناس عليه فبلغ ذلك عند ابن عباس فقال أصاب السنة فبلغ ابن الزبير فقال شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت.
ففي هذه الرواية بين ابن الزبير ان عمر فعل كما فعل هو.
واخبر عطاء في رواية عبد الرزاق سابقة الذكر عن ابن جريج عنه : ان علي ابن ابي طالب  كان يفعل ذلك ايضا وذلك بقوله (وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، ورأى أنه وجده في كتاب لعلي).
قال مقيده : والمنقول عن علي الامران الجمع والتفريق اي صلاة الجمعة في وقتها .وقال النووي في المجموع شرح المهذب ( وقال عطاء بن أبي رباح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلى العصر ، لا على أهل القرى ولا أهل البلد .وقال ابن المنذر : وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم.) انتهى
والجمع بين العيد والجمعة هو رواية في مذهب احمد.
قال ابن هبيرة : واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ، فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا تسقط الجمعة بحضور العيد ، ولا العيد بحضور الجمعة . وقال أحمد : إن جمع بينهما فهو الفضيلة ، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة. انتهـى.
ويتوجه العمل بذلك عند ظهور السنة واهلها عندما يكون الامام واحد والمصلى في البلد او المصر واحد والجمعة واحدة . واراد الامام ان يؤخر صلاة العيد الى وقت اقتراب وقت الجمعة امكن ذلك واداء الجمعة قبل الزوال مشروع جائت به السنة .
اما في زمن كهذا وهو زمن غربة السنة واهلها وكثرة الاختلاف والطوائف والمناهج فمن العسير جدا العمل به والله المستعان.
فيترجح العمل بالقول الثاني وهو: سقوط الجمعة عمن شهد صلاة العيد ويجب عليهم صلاة الظهر وحدانا واذا شهدوا الجمعة فهو الافضل اما الامام فيجب عليه اقامة صلاة الجمعة ليشهدها من يريد شهودها ممن شهد العيد وكذا المتخلفون عن صلاة العيد.
اقوال العلماء الذين رجحوا هذا القول :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ان ذكر اقوال العلماء :
(والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف .
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون . وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم (2)اهـ .
قول الشيخ ابن باز : كما في فتاوى نور على الدرب : ان من حضر العيد فله ان لا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا اما الامام فيصلي الجمعة بمن حضر ومن شهد العيد فله ان يترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته والافضل ان يشهد الجمعة .
قول العلامة ابن عثيمين : في جوابه على سؤال:هل صحيح ان صلاة العيد تغني عن الجمعة ؟ فاجاب رحمه الله: (نعم تغني عن صلاة الجمعة من صلى العيد مع الامام اما الامام نفسه فيجب عليه ان يقيم صلاة الجمعة ويكون من حضر صلاة العيد له الخيار ان شاء حضر الجمعة وان شاء صلى ظهرا واما من لم يحضر العيد فيجب عليه ان يحضر الجمعة فتبين الآن ان الامام لاتسقط عنه الجمعة لابد ان يقيم الجمعة لكن الماموموين هم الذين يفصل فيهم فيقال من حضر صلاة العيد مع الامام فله ان يحضر الجمعة معه وهو افضل وله ان يصلي ظهرا في بيته لكن لا تصلى صلاة الظهر في المساجد...)
وجاء عن الشيخ عبد المحسن العباد ما ملخصه : ان الامام يحضر للجمعة وان الذين يتخلفون بعد شهود العيد يصلون ظهرا لاحتمال ان ابن الزبير صلى الظهر في بيته فقد ثبت ان الناس صلوا فرادا او وحدانا.
قول الشيخ الالباني : فله في المسألة قولان :
قال في الاجوبة النافعة: ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل " . يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره
وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي . وقال ابن الجوزي : هو أصح ما في الباب . وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال : أصاب السنة . ورجاله رجال الصحيح
وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك اتهى كلامه رحمه الله.
القول الثاني : حيث جاء عنه رحمه الله في سلسلة الهدى والنور : ان الامام لابد له ان يصلي الجمعة اما الذين صلوا العيد فهم على الخيار ومن صلى العيد ولم يشهد الجمعة فانه لايصلي ظهرا فاذا سقطت عنه الجمعة سقطت الظهر.
فانه رحمة الله في قوله هذا وافق ما قدمنا من اقوال العلماء شيخ الاسلام وابن باز وابن عثيمين والعباد وافقهم في شطر وخالفهم في شطر اخر وافقهم بوجوب صلاة الجمعة على الامام وخالفهم بسقوط صلاة الظهر عمن شهد العيد . وقولهم احوط وابرأ للذمة.
ويتوجه قوله عندما يصلون العيد بنية جمع الجمعة اليها.والله اعلم
هذا ما تيسر لي جمعه في هذه المسألة فما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن تقصيري . والله اعلم.


حرره الأخ عبيد بن ناصر
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:33 AM.


powered by vbulletin