«... ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة».
[لماذا نرى أئمة أهل السّنّة والجماعة ينصون في كتب العقائد على مسألة السمع والطاعة وتحريم الخروج على أئمة المسلمين ولو جاروا وظلموا؟!]
أولا: نذكر أمثلة:
📌 قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في «أصول السُّنة»:
«...والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر».
📌 وقال الطحاوي رحمَهُ اللهُ «العقيدة الطحاوية»:
«ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يداً من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة».
📌 وقال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد:
«ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم».
ثانيا: لماذا كانت هذه المسألة من مسائل العقيدة ولايسع فيها الخلاف؟
الجواب أنها كانت كذلك لأمرين:
الأمر الأول: توارد النصوص الكثيرة من الكتاب والسنّة الدالة على هذا المعتقد، وهي معروفة مشهورة، وكذلك وردت الآثار الكثيرة عن الصحابة وقد أجمع العلماء على حرمة الخروج على الحاكم المسلم الظالم.
الوجه الثاني: لأن هذه المسألة لم يخالف فيها إلا أهل البدع:
قال الحافظ ابن عبد البر:
«وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج».
[التمهيد (23/271)]
والعلماء يذكرون في كتب العقائد المختصرة مايتميّزُ به أهل السنّة عن الكفار والمبتدعة؛
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
«من شأن المصنفين في العقائدِ المختصرةِ على مذهب أهلِ السُّنَّةِ والجماعة أن يذكروا ما يَتميَّز به أهلُ السُّنَّة عن الكُفَّار والمبتدعين».
[شرح الأصبهانية (ص:43)]
وعليه فمن خالف هذا المعتقد فقد خالف السُّنّة ووقع في البدعة؛
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في «أصول السنة»:
«... ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة».
__________________
روى البخاري وغيره عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ « اصْبِرُوا ، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ » . سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -.
|