منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات تعليق حول تناول بعض الإخوة لموضوع الإنكار العلني بسطحية بالغة للقضية والفتنة الحاصلة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الصعفوق الأحمق مجدي ميلود حفالة (الحثالة) يصف نفسه بعدم الرجولة والخيانة والخسة والدناءة التي يترفع... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جواب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: (ما سبحان الله؟) (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الرد على الكلام المنسوب للشيخ لزهر حول فضيلة الشيخ طلعت زهران، وحول كتابات العتيبي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          حكم الكلام أثناء قراءة القرآن (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2015, 10:42 PM
بدر منصور محمد بدر منصور محمد غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 22
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي باب زكاة الفطر من منهاج السالكين شرح الشيخ خالد الظفيري

✅ تفريغ شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للسعدي رحمه الله ، شرح الشيخ خالد الظفيري حفظه الله .
3⃣1⃣


📝 قال المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة ، ( باب زكاة الفطر ، عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، متفق عليه . وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته ، صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر ، والأفضل فيها الأنفع ) ، نعم هذه الزكاة جاءت شرعيتها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا دليل على أن هذه الزكاة فريضة وواجبة ، لايجوز تركها ، مالذي يخرجه في هذه الزكاة ، قال صاع من تمر أو شعير ، فيخرج في زكاة الفطر غالب قوت البلد ، يجوز إخراجها من هذه الأصناف ، فيخرج إما تمر أو شعير لأن غالب كانوا يأكلون الشعير فيما مضى أو أقط أو زبيب أو بر ، فيخرج من هذه الأصناف أو مايكون غالبأ على قوت أهل البلد مثل الرز وهذا في الغالب يخرجونه هنا ، وبعضهم يخرج التمر أو غير ذلك . على من تجب تجب على العبد والحر حتى المملوك يخرج زكاة الفطر ، وحتى الذكر والأنثى كبيرا أو صغير إذا كان من المسلمين الكافر لايخرج ، قال بعد ذلك تجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته ، بمعنى أنه رب البيت يخرج الزكاة عن نفسه وعن من ينفق عليه ، زوجته وأولاده الصغير والكبير ، مع إشعارهم وإخبارهم بذلك حتى تبرأ الذمة ، ويعرفون أنهم أدوا هذه الزكاة ، ومن هنا ومن باب التربية علِّم أولادك أنه يجب عليهم إخراج الزكاة ، أعرف بعضهم يأتي مثلا بالصاع يأخذه لبيته يأتي بالرز وكل شخص يأتي ويخرج صاعه من هذا الرز ثم يخرجه حتى يتعود الأولاد ويعرفون وجوب الزكاة عليهم ، أما بعضهم يخرجها ولايخبر لازوجة ولا أولاد وبعضهم لايعرف عنها شئ لأن الوالد تكفل بها وانتهى ، هذه عبادة فتؤدى وتظهر أداءها وتربي عليها أهلك . قال إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته ، بمعنى أنه إذا كان فقيرا ليس عنده قوت ذاك اليوم فلا تجب عليه الزكاة ، وإذا كان فقيرا وأخذ الزكاة من الناس فإنه يجوز له أن يخرج عن نفسه مما أعطاه الناس ، والصاع تقديره يختلف باختلاف الطعام من حيث الوزن أما الصاع واحد ، لكن الوزن يختلف اخـتلاف نوع الطعام ، فمن البر الجيد والرز الجيد والطحين الجيد قدره بعضهم بكيلوين واربعمائة كيلوغرام أو كيلوين ونصف بعضهم إلى ثلاثة إلا ، فإن أخرج ثلاثة ثلاثة كيلو ثلاث كيلوات ونوى بالزايد الصدقة فلاباس بذلك ، والأفضل في هذه الأنواع أنفعها للناس التي يستخدمونها الناس كثيرا ، مثلا إخراج الشعير الآن ليس فيه نفع للناس مايستخدمه الناس إلا للدواب يعني قليل من يستخدمه ، بعضهم يستخدمه لكن هذا قليل ، الأنفع إخراج أو الآجر والافضل إخراج الأنفع . ولايحل تأخيرها قرأت هذا ، لا ياشيخ ، إقرا ، ( قال ولايحل تأخيرها عن يوم العيد ، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ، رواه أبوداود وابن ماجة ) ، أما عن وقتها فوقت الوجوب هو غروب شمس ليلة ماذا ؟ ليلة العيد ، هذا وقت الوجوب ، ونقول وقت الوجوب لأننا نستفيد منه فائدة أن من ولد بعد الغروب فلايجب عنه إخراج الزكاة ، لكن الجنين يستحب إخراج الزكاة عنه ورد هذا عن عثمان رضي الله عنه وهذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني ، لكن صح عن أبي صح عن أبي قلابة أنه قال ( كانوا يخرجون زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحَبَل في بطن أمه ) ، الحبل يعني الحمل الجنين ، وسئل سليمان ابن يسار عن إخراج الزكاة عن الحبل فقال نعم يزكى لكنه على وجه الإستحباب . أما الوجوب فلايجب إلا إذا ولد قبل المغرب ، وكذلك من أسلم بعد صلاة المغرب فلاتجب ، ووقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين فتخرجها قبل العيد بيوم أو يومين جائز ، كان كانوا يخرجونها كما قال عمر ابن عمر في البخاري ( كانوا يعطون قبل العيد بيوم أويومين ) ، هذا إذا خفت تأخيرها ، وأفضل الأوقات إخراجها بعد الفجر قبل صلاة العيد ، وهذا وقت ضيق لكن الذي يريد أن يطبق السنة يحرص على آدائه ، فتؤكد مثلا على فقير من الفقراء تعرفه أن يصلي معك الفجر أوأنك تقول سآتيك بعد الفجر أتصل عليك وكذا حتى تطبق السنة ، إذا خفت فوات الوقت يجوز قبل ذلك بيوم أويومين ،**ووقت التحريم إخراجها بعد الصلاة ، لايجوز تعمد إخراجها بعد صلاة العيد تكون صدقة من الصدقات ، وتخرجها مع الإثم ، بعض الناس يقول نسيت إخراجها ، أو مثلا وضع الزكاة في السيارة لأجل أنه يخرجها ثم نسي ماتذكر إلا بعد الصلاة ، فهذا معذور يخرجها وتكون إن شاء الله قد أداها ، أما تعمد ذلك فهو محرم ، وقوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين هذا في حكمة إخراج زكاة الفطر ، من حكمها أنها تكفي الفقير في يوم العيد وليلته ، عن سؤال الناس من الطعام ، وكذلك الزكاة تطهر المسلم عن ما ارتكبه من نقص في صيامه في شهر رمضان ، هي من المكفرات مما قصر في صيامه ، وقوله طعمة للمساكين فيها دليل عى أن زكاة الفطر لاتخرج إلا من الطعام ، أما من أداها مالا فغير مجزئة ويلزمه إخراج الطعام ، لاتقبل إلا من طعام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام ، وقال طعمة للمساكين ، فهذه عبادة والعبادة تؤدى كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول قائل الناس أحوج إلى المال من الطعام ، نقول أيضا والناس كانوا في عهد رسول الله يحتاجون المال أو مايحتاجون ؟ يحتاجون المال ، فإن نظرت إلى حاجة الفقير للمال الباب مفتوح للصدقة ، لكن هذه العبادة أدها كما أمر بها عليه الصلاة والسلام ، فلا يجوز التساهل في هذا الباب ، تعطي الجمعيات أوغيرها مالا عن زكاة الفطر بقيمة الطعام لا بل تخرج طعاما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام .
وأما مصرفها فلا تعطى إلا للفقراء ، مصرف زكاة الفطر واحد خلاف الزكاة العادية مصرفها ثمانية ، أما زكاة الفطر فمصرفها الفقراء ، ويجوز أن تعطي الفقير الواحد أكثر من فطرة ، مثل عندك كيس عيش كبير أرز فيه فطرة عشرة أو مجموعة يجوز أن تعطيها كلها لفقير واحد ، ويجوز أن توزع فطرتك لكل فقير فطرة ، كل ذلك جائز ، هذا مايتعلق بأحكام زكاة الفطر ، بعض الناس يخرج زكاة الفطر في أول رمضان وفي منتصف رمضان فهذه غير مجزئة ويلزمه إعادة الزكاة يوم الفطر ، أوليلة الفطر أو قبله بيوم أو يومين هذا أقصى حد ، أما قبل ذلك فلم يأتي وقتها ، فمن أخرجها في أول الشهر فإنه يلزمه الإعادة ، فإنه يلزمه إعاده إخراج زكاة الفطر .

👈 هذا كل مايتعلق باحكام الصيام وزكاة الفطر ، من شرح الشيخ حفظه الله ، ومن اراد الاسئلة فليرجع الى الاشرطة ، وفق الله الجميع لكل خير ، والحمد لله رب العالمين .

فرغه أبومعاذ مفتاح عمران📚 **********************

******************************************************************************** **************
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags - تاق )
أو ،أقط ،أو ،زبيب، أو


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:59 PM.


powered by vbulletin