منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات تعليق حول تناول بعض الإخوة لموضوع الإنكار العلني بسطحية بالغة للقضية والفتنة الحاصلة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الصعفوق الأحمق مجدي ميلود حفالة (الحثالة) يصف نفسه بعدم الرجولة والخيانة والخسة والدناءة التي يترفع... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جواب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: (ما سبحان الله؟) (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الرد على الكلام المنسوب للشيخ لزهر حول فضيلة الشيخ طلعت زهران، وحول كتابات العتيبي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          حكم الكلام أثناء قراءة القرآن (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-07-2011, 02:27 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي صلاة المأموم مع الإمام بين المتابعة والإستقلال( الحلقة السابعة)

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد : فقد ذكرنا في الحلقة الماضية ( السادسة ) ارتباط المأموم مع الإمام في صلاة السفر وفي هذه الحلقة ( السابعة " الأخيرة ") نبيّن ارتباط المأموم مع الإمام في التأمين.
أخرج البخاري في صحيحه ج1/ص270:" باب جهر الإمام بالتأمين؛ وقال عطاء آمين الدعاء؛ أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا.
وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فإنه من وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ وقال ابن شِهَابٍ وكان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول آمِينَ".
وقال البخاري " باب فضل التأمين" وأخرج حديثأبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله رضي الله عنه قال : ( إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ).
وقال البخاري أيضا" باب جهر المأموم بالتأمين" وأخرج حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام{ غير المغضوب عليهم ولا الضالين}. فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ). تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم النعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه".
قلت ( أبو الحسين ): يتضح من الروايات التي أخرجها البخاري في أبوابه وهي ( جهر الإمام؛ وجهر المأموم ) أنه يرى أن الإمام والمأموم يجهران بالتأمين وهو مذهب النسائي إذ بوب جهر الإمام بآمين وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام ومذهب البيهقي أيضا حيت بوب في السنن الصغرى1/130 باب الإمام يجهر بالتأمين في صلاة الجهر ويقتدي به المأموم وفي السنن الكبرى2/40 باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينَ وباب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ وستأتي الآثار التي أخرجها البيهقي؛ فالمشروع هو أن يؤمن الإمام ويجهر به ليسمع المأموم ويجهر به أيضا ويشرع المأموم بالتأمين عند شروع الإمام به .
أخرج البيهقي في سننه الكبرى2/40:" باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ:« إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« آمِينَ »
وأخرج البيهقي في باب " باب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ " أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُؤَذِّنُ لِمَرَوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ ، فَاشْتَرَطَ أَنْ لاَ يَسْبِقَهُ بِالضَّالِّينَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الصَّفَ ، فَكَانَ إِذَا قَالَ مَرْوَانُ ( وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: آمِينَ. يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ وَقَالَ: إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُ أَهْلِ الأَرْضِ تَأْمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُمْ.
وعَنْ عَطَاءِ قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ الأَئِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ آمِينَ وَمَنْ خَلْفَهُمْ آمِينَ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً. وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا".
وبوب الشيخ الألباني في صفة الصلاة " التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به ".


وأخرج مسلم2/17 :" عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « آمِينَ »".
قال القاضي عياض في إكمال المعلم2/172 :" وعلى هذا يظهر قول الخطابي: أن الفاء هنا ليست للتعقيب وأنها للمشاركة، إذْ علق الغفران بالموافقة في القول".

قلت ( أبو الحسين ):" وقد أجاد ابن رجب في فتح الباري4/493 في بيان معنى التأمين. وقال بعد ذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " آمين ". وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".دل هذا الحديث على أن الإمام والمأمومين يؤمنون جميعاً، وهذا قول جمهور أهل العلم.وقال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: أمين، هم أنفسهم ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ).
واختلفوا في الجهر بها على ثلاثة أقوال :
أحدها: يجهر بها الإمام ومن خلفه، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة ، وعامة أهل الحديث .واستدل بعضهم بقوله :( إذا أمن الإمام فأمنوا ) فدل على سماعهم لتأمينه وروي عن عطاء، قال: أدركت مائتين من أصحاب محمد، إذا قال الإمام:( وَلا الضَّالِّينَ ( سمعت لهم ضجة ب آمين).خرجه حرب.
والثاني: يخفيها الإمام ومن خلفه، وهو قول الحسن والنخعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأصحابة .
والثالث: يخفيها المأموم كما يخفي سائر الأذكار، ويجهر بها الإمام، وهو قول للشافعي ومن أصحابه من حمله على حال على قلة المأمومين أو صغر المسجد بحيث يبلغهم تأمين الإمام، فإن لم يكن كذلك جهر المأمومون قولا واحداً؛ وفي الجهر بالتأمين للإمام أحاديث مرفوعة يطول ذكرها .

وقال الإمام أحمد- في رواية أبي داود -: يجهر الإمام حتى يسمع كل من في المسجد.
قال أبو داود: وكان مسجده صغيراً. وقال حرب: سمعت أحمد يجهر بآمين جهراً خفيفاً رقيقاً، وربما لم أسمعه يجهر بها. قال: وسمعت إسحاق قال: يجهر بها حتى يسمع الصف الذي يليه. قال: ويجهر بها كل صف حتى يسمع الصف الذي يليهم، حتى يؤمن أهل المسجد كلهم.

وأخرج أبو داود(ح933) وصححه الألباني :" عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَرَأَ ( وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ « آمِينَ ». وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ".

وقال الترمذي (ح231) :" قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ{ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ }فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى و سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ وَزَادَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ قَالَ وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ".
قلت ( أبو الحسين ) :" فعلى الإمام رفع الصوت بالتأمين ليسمعه من خلفه.
قال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود:" حكم تأمين المأموم وراء الإمام أنه يؤمن ويرفع صوته بالتأمين، كما أن الإمام يرفع صوته بالتأمين، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإمام يؤمن، وكذلك المأموم جاء أنه يؤمن. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتأمين، وليس فيه شيء يتعلق بالمأموم، مع أن الترجمة هي للتأمين وراء الإمام، ولكن وجه إيراده في هذه الترجمة: أن المأموم مطلوب منه أن يتابع الإمام، وأن يفعل مثل ما يفعل الإمام، ولا يخالفه إلا فيما استثني".

وقد كان صلى الله عليه وسلم يداوم على التأمين ولم يذكر أنه تركه.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي2/68 :" فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الجهر ".

أما وقت التأمين فقد قال ابن رجب: ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا : لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة يؤمنون - أيضاً - على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم، ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء؛ بدليل قوله في رواية معمر:( فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين )، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة، ويكون معنى قوله( إذا أمن الإمام فأمنوا )- أي: إذا شرع في التأمين، أو أراده".

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج4/ص130:" استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وأما رواية إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين وقد قدمنا بيان هذا قريبا في حديث أبي موسى في باب التشهد ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين وكذا للمأموم على المذهب الصحيح هذا تفصيل مذهبنا وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية وكذلك قال الجمهور في الجهرية وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يؤمن الإمام في الجهرية وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون ومالك في رواية لا يجهر بالتأمين وقال الأكثرون يجهر وقوله صلى الله عليه وسلم من وافق قوله قول الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح والصواب وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم فوافق قوله قول أهل السماء وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء وقول ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين معناه أن هذه صيغة تأمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ورد لقول من زعم أن معناه إذا دعا الإمام بقوله اهدنا الصراط إلى آخرها وفي هذا الحديث دليل على قراءة الفاتحة لأن التأمين لا يكون إلا عقبها والله أعلم".

ومن أهل العلم من يرى أن المأموم يشرع بعد الإمام فقد نقل الشوكاني ذلك عن بعضهم فقال في نيل الأوطار ج2/ص245:" قَوْلُهُ فَأَمِّنُوا اُسْتُدِلَّ بِهِ على مَشْرُوعِيَّةِ تَأْخِيرِ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عن تَأْمِينِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ رَتَّبَهُ عليه بِالْفَاءِ لَكِنْ قد تَقَدَّمَ في الْجَمْعِ بين الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُقَارَنَةُ وَبِذَلِكَ قال الْجُمْهُورُ".

قلت ( أبو الحسين ) : إنّ من السنّة أن يجهر الإمام بـ آمين بعد قراءته الفاتحة ويشرع المأموم بشروع الإمام؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أُم القرآن رفع صوته، وقال: آمين .
وفي الحديث: مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين، وبه يقول الشافعي وأحمد واسحاق وغيرهم من الأئمة .
وهو مذهب البخاري كما مرّ في ترجمته: باب جهر الإمام بالتّأمين وأورد فيه مجموعة آثار معلّقة وحديثاً مرفوعاً، فقال :( أمَّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجَّة .ويدلّ قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا أمّن الإمام فأمنوا )) على وجوب التأمين على المأموم لأن الأمر يدل على الوجوب ولا صارف هنا".
وهذا مذهب النسائي حيث بوب في السنن الكبرى جهر الإمام بآمين2/143 وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام 2/144". ومذهب ابن خزيمة قال في صحيحه3/37 :" باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة مع الدليل على أن على الإمام الجهر بالتأمين إذا جهر بالقراءة ليسمع المأموم تأمينه إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتأمين إذا أمن إمامه ولا سبيل له إلى معرفة تأمين الإمام إذا أخفى الإمام التأمين".

فالصحيح أن يشرع المأموم بالتأمين بعد شروع الإمام لقوله فأمنوا والفاء هنا للمشاركة كما ذكرنا عن الخطابي؛ والله أعلم.

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة1/177:" إذا أمن الإمام فأمنوا .." وما في معناه فإنه يدل على وجوب التأمين على المأموم واستظهره الشوكاني في " النيل " (2/ 187) لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط .
قال:" وحكى ابن بريزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل مصل " .
قلت ( الألباني ): ابن حزم من أئمتهم كما هو مشهور ولم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور قال في " المحلى " ( 2 / 262 ) : " وأما قول ( آمين ) فإنه كما ذكره يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة ويقولها المأموم فرضا ولا بد " .
قلت ( الألباني ) : فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها ويجهرون فيها بالتأمين فإنهم يسبقون الإمام يبتدئون به قبل ابتداء الإمام ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة إلى غلبة الجهل عليهم وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم حتى أصبح قوله صلى الله عليه و سلم : " إذا أمن الإمام فأمنوا . . " نسيا منسيا عندهم إلا من عصم الله وقليل ما هم والله المستعان

وقوله في " التأمين " أيضا : " وقال عطاء : أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الإمام : ولا الضالين سمعت لهم رجة آمين "
قلت: هو بهذا اللفظ ضعيف أخرجه البيهقي ( 2 / 59 ) من طريق خالد ابن أبي أنوف عنه وخالد في عداد المجهولين لأنه لم يوثقه غير ابن حبان وقد علمت قيمة توثيقه ويأتي قريبا تجهيل ابن القطان لرجل وثقه ابن حبان ولكنه قد صح عن ابن الزبير مختصرا كما ذكرت آنفا ".
قلت ( أبو الحسين ): لكن يغني عنه ما رواه الترمذي (ح248) وصححه الألباني :" عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال آمين ومد بها صوته قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق" .

وقال في سلسلة الهدى والنور الشريط214: إذا جهر الإمام بآمين فلا تسابقوه بل تريثوا حتى يؤمِّنَ كيما تحظوا بالمغفرة ..... القول الأول: وإذا أمن يعني انتهى من التأمين يعني إذا سمعتم سكون النون؛ فاشرعوا بالتأمين؛ والقول الثاني: إذا شرع بآمين فاشرعوا بآمين وهو الذي مال إليه الشيخ الألباني ورجحه؛ ولكن ينصح باتباع القول الأول لأجل تربية النفس على الصبر في عدم مسابقة الإمام؛ ويتأسف الإمام الألباني كثيرا على المسلمين في كل المساجد التي عرفها هي مخالفتهم ومسابقتهم للأئمة فتفوتهم المغفرة؛ ويتأسف أيضا أن لا أحد من الأئمة يبيّن للناس دينهم.

قلت ( أبو الحسين ): على الأئمة بيان ذلك وأنها فضيلة عظيمة فإن الله جل وعلا يغفر ذنب من قال " آمين " كبائر ذنوبه وصغائره.
وكثير من المسلمين يخطأ في التأمين ؛ كأن يمد الألف أكثر من حركتين والصحيح هو مد البدل لا يتجاور أكثر من حركتين ؛ ويمكن أن تمد ياء آمين أكثر من حركتين لأنه مد عارض للسكون فيجوز مده أربع حركات والله أعلم؛ وتعليم المصلين أحكام الصلاة من واجب الإمام ولو أن كثيرا من الأئمة الذين رأتهم عيني مقصرون في ذلك؛ الله المستعان.

ولعظيم فضل التأمين فإن اليهود يحسدوننا عليها فقد أخرج في الجامع الصغير1/376 "إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين؛ صححه الشيخ الألباني" وحديث : لم تحسدنا اليهود بشيء ما حسدونا بـ ( ثلاث ) : التسليم والتأمين؛ وصححه الألباني وحديث : ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام و التأمين؛ وصححه الألباني".

والذي أراه والله أعلم أن يشرع المأتمون بـ " آمين " بشروع الإمام كما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله؛ ويعني قوله صلى الله عليه وسلم (من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) أن الملائكة توافق تأمين الإمام كما ذكر النووي من وافق تأمينه تأمين الملائكة معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح والصواب وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص
حُكم التأمين
الجمهور على أنه سُنّة، وحَملوا قوله الأمر في هذا الحديث على الاستحباب بدليل ما جاء في بعض روايات الحديث؛ وأما ابن حزم رحمه الله فيرى أنه فرض للأمر به" إذا أمّن الإمام فأمنوا " وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .
قال الشوكاني في نيل الأوطار ج2/ص245:" يَدُلُّ على مَشْرُوعِيَّةِ التَّأْمِينِ قال الْحَافِظُ وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِلنَّدْبِ وَحَكَى ابن بَزِيزَةَ عن بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وُجُوبَهُ على الْمَأْمُومِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَمْرِ َأَوْجَبَتْهُ الظَّاهِرِيَّةُ على كل من يُصَلِّي وَالظَّاهِرُ من الحديث الْوُجُوبُ على الْمَأْمُومِ فَقَطْ لَكِنْ لا مُطْلَقًا بَلْ مُقَيَّدًا بِأَنْ يُؤَمِّنَ الْإِمَامُ وَأَمَّا الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ فَمَنْدُوبٌ فَقَطْ".
وينبغي أن نختم بحثنا هذا بالقول أن المغفرة مترتبة على أمور ذكرها أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ج1/ص11 فقال:" المسألة الثانية: التأمين خلف الإمام المقدمة الأولى تأمين الإمام الثانية تأمين من خلفه الثالثة تأمين الملائكة الرابعة موافقة التأمين فعلى هذه المقدمات الأربع تترتب المغفرة وإنما أمسك عن الثالثة اختصارا لاقتضاء الرابعة لها فصاحة وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد ولا يصح ذلك مع جدل أهل العناد".
والله تعالى أعلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وكتبه
أبو الحسين الحسيني الهاشمي
رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-27-2011, 10:03 PM
ابو عبد الرحمن العراقي ابو عبد الرحمن العراقي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 2
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي بارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسين الحسيني مشاهدة المشاركة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد : فقد ذكرنا في الحلقة الماضية ( السادسة ) ارتباط المأموم مع الإمام في صلاة السفر وفي هذه الحلقة ( السابعة " الأخيرة ") نبيّن ارتباط المأموم مع الإمام في التأمين.
أخرج البخاري في صحيحه ج1/ص270:" باب جهر الإمام بالتأمين؛ وقال عطاء آمين الدعاء؛ أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا.
وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فإنه من وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ وقال ابن شِهَابٍ وكان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول آمِينَ".
وقال البخاري " باب فضل التأمين" وأخرج حديثأبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله رضي الله عنه قال : ( إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ).
وقال البخاري أيضا" باب جهر المأموم بالتأمين" وأخرج حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام{ غير المغضوب عليهم ولا الضالين}. فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ). تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم النعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه".
قلت ( أبو الحسين ): يتضح من الروايات التي أخرجها البخاري في أبوابه وهي ( جهر الإمام؛ وجهر المأموم ) أنه يرى أن الإمام والمأموم يجهران بالتأمين وهو مذهب النسائي إذ بوب جهر الإمام بآمين وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام ومذهب البيهقي أيضا حيت بوب في السنن الصغرى1/130 باب الإمام يجهر بالتأمين في صلاة الجهر ويقتدي به المأموم وفي السنن الكبرى2/40 باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينَ وباب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ وستأتي الآثار التي أخرجها البيهقي؛ فالمشروع هو أن يؤمن الإمام ويجهر به ليسمع المأموم ويجهر به أيضا ويشرع المأموم بالتأمين عند شروع الإمام به .
أخرج البيهقي في سننه الكبرى2/40:" باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ:« إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« آمِينَ »
وأخرج البيهقي في باب " باب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ " أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُؤَذِّنُ لِمَرَوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ ، فَاشْتَرَطَ أَنْ لاَ يَسْبِقَهُ بِالضَّالِّينَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الصَّفَ ، فَكَانَ إِذَا قَالَ مَرْوَانُ ( وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: آمِينَ. يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ وَقَالَ: إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُ أَهْلِ الأَرْضِ تَأْمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُمْ.
وعَنْ عَطَاءِ قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ الأَئِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ آمِينَ وَمَنْ خَلْفَهُمْ آمِينَ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً. وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا".
وبوب الشيخ الألباني في صفة الصلاة " التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به ".


وأخرج مسلم2/17 :" عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « آمِينَ »".
قال القاضي عياض في إكمال المعلم2/172 :" وعلى هذا يظهر قول الخطابي: أن الفاء هنا ليست للتعقيب وأنها للمشاركة، إذْ علق الغفران بالموافقة في القول".

قلت ( أبو الحسين ):" وقد أجاد ابن رجب في فتح الباري4/493 في بيان معنى التأمين. وقال بعد ذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " آمين ". وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".دل هذا الحديث على أن الإمام والمأمومين يؤمنون جميعاً، وهذا قول جمهور أهل العلم.وقال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: أمين، هم أنفسهم ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ).
واختلفوا في الجهر بها على ثلاثة أقوال :
أحدها: يجهر بها الإمام ومن خلفه، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة ، وعامة أهل الحديث .واستدل بعضهم بقوله :( إذا أمن الإمام فأمنوا ) فدل على سماعهم لتأمينه وروي عن عطاء، قال: أدركت مائتين من أصحاب محمد، إذا قال الإمام:( وَلا الضَّالِّينَ ( سمعت لهم ضجة ب آمين).خرجه حرب.
والثاني: يخفيها الإمام ومن خلفه، وهو قول الحسن والنخعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأصحابة .
والثالث: يخفيها المأموم كما يخفي سائر الأذكار، ويجهر بها الإمام، وهو قول للشافعي ومن أصحابه من حمله على حال على قلة المأمومين أو صغر المسجد بحيث يبلغهم تأمين الإمام، فإن لم يكن كذلك جهر المأمومون قولا واحداً؛ وفي الجهر بالتأمين للإمام أحاديث مرفوعة يطول ذكرها .

وقال الإمام أحمد- في رواية أبي داود -: يجهر الإمام حتى يسمع كل من في المسجد.
قال أبو داود: وكان مسجده صغيراً. وقال حرب: سمعت أحمد يجهر بآمين جهراً خفيفاً رقيقاً، وربما لم أسمعه يجهر بها. قال: وسمعت إسحاق قال: يجهر بها حتى يسمع الصف الذي يليه. قال: ويجهر بها كل صف حتى يسمع الصف الذي يليهم، حتى يؤمن أهل المسجد كلهم.

وأخرج أبو داود(ح933) وصححه الألباني :" عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَرَأَ ( وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ « آمِينَ ». وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ".

وقال الترمذي (ح231) :" قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ{ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ }فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى و سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ وَزَادَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ قَالَ وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ".
قلت ( أبو الحسين ) :" فعلى الإمام رفع الصوت بالتأمين ليسمعه من خلفه.
قال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود:" حكم تأمين المأموم وراء الإمام أنه يؤمن ويرفع صوته بالتأمين، كما أن الإمام يرفع صوته بالتأمين، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإمام يؤمن، وكذلك المأموم جاء أنه يؤمن. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتأمين، وليس فيه شيء يتعلق بالمأموم، مع أن الترجمة هي للتأمين وراء الإمام، ولكن وجه إيراده في هذه الترجمة: أن المأموم مطلوب منه أن يتابع الإمام، وأن يفعل مثل ما يفعل الإمام، ولا يخالفه إلا فيما استثني".

وقد كان صلى الله عليه وسلم يداوم على التأمين ولم يذكر أنه تركه.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي2/68 :" فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الجهر ".

أما وقت التأمين فقد قال ابن رجب: ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا : لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة يؤمنون - أيضاً - على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم، ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء؛ بدليل قوله في رواية معمر:( فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين )، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة، ويكون معنى قوله( إذا أمن الإمام فأمنوا )- أي: إذا شرع في التأمين، أو أراده".

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج4/ص130:" استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وأما رواية إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين وقد قدمنا بيان هذا قريبا في حديث أبي موسى في باب التشهد ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين وكذا للمأموم على المذهب الصحيح هذا تفصيل مذهبنا وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية وكذلك قال الجمهور في الجهرية وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يؤمن الإمام في الجهرية وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون ومالك في رواية لا يجهر بالتأمين وقال الأكثرون يجهر وقوله صلى الله عليه وسلم من وافق قوله قول الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح والصواب وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم فوافق قوله قول أهل السماء وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء وقول ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين معناه أن هذه صيغة تأمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ورد لقول من زعم أن معناه إذا دعا الإمام بقوله اهدنا الصراط إلى آخرها وفي هذا الحديث دليل على قراءة الفاتحة لأن التأمين لا يكون إلا عقبها والله أعلم".

ومن أهل العلم من يرى أن المأموم يشرع بعد الإمام فقد نقل الشوكاني ذلك عن بعضهم فقال في نيل الأوطار ج2/ص245:" قَوْلُهُ فَأَمِّنُوا اُسْتُدِلَّ بِهِ على مَشْرُوعِيَّةِ تَأْخِيرِ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عن تَأْمِينِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ رَتَّبَهُ عليه بِالْفَاءِ لَكِنْ قد تَقَدَّمَ في الْجَمْعِ بين الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُقَارَنَةُ وَبِذَلِكَ قال الْجُمْهُورُ".

قلت ( أبو الحسين ) : إنّ من السنّة أن يجهر الإمام بـ آمين بعد قراءته الفاتحة ويشرع المأموم بشروع الإمام؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أُم القرآن رفع صوته، وقال: آمين .
وفي الحديث: مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين، وبه يقول الشافعي وأحمد واسحاق وغيرهم من الأئمة .
وهو مذهب البخاري كما مرّ في ترجمته: باب جهر الإمام بالتّأمين وأورد فيه مجموعة آثار معلّقة وحديثاً مرفوعاً، فقال :( أمَّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجَّة .ويدلّ قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا أمّن الإمام فأمنوا )) على وجوب التأمين على المأموم لأن الأمر يدل على الوجوب ولا صارف هنا".
وهذا مذهب النسائي حيث بوب في السنن الكبرى جهر الإمام بآمين2/143 وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام 2/144". ومذهب ابن خزيمة قال في صحيحه3/37 :" باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة مع الدليل على أن على الإمام الجهر بالتأمين إذا جهر بالقراءة ليسمع المأموم تأمينه إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتأمين إذا أمن إمامه ولا سبيل له إلى معرفة تأمين الإمام إذا أخفى الإمام التأمين".

فالصحيح أن يشرع المأموم بالتأمين بعد شروع الإمام لقوله فأمنوا والفاء هنا للمشاركة كما ذكرنا عن الخطابي؛ والله أعلم.

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة1/177:" إذا أمن الإمام فأمنوا .." وما في معناه فإنه يدل على وجوب التأمين على المأموم واستظهره الشوكاني في " النيل " (2/ 187) لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط .
قال:" وحكى ابن بريزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل مصل " .
قلت ( الألباني ): ابن حزم من أئمتهم كما هو مشهور ولم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور قال في " المحلى " ( 2 / 262 ) : " وأما قول ( آمين ) فإنه كما ذكره يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة ويقولها المأموم فرضا ولا بد " .
قلت ( الألباني ) : فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها ويجهرون فيها بالتأمين فإنهم يسبقون الإمام يبتدئون به قبل ابتداء الإمام ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة إلى غلبة الجهل عليهم وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم حتى أصبح قوله صلى الله عليه و سلم : " إذا أمن الإمام فأمنوا . . " نسيا منسيا عندهم إلا من عصم الله وقليل ما هم والله المستعان

وقوله في " التأمين " أيضا : " وقال عطاء : أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الإمام : ولا الضالين سمعت لهم رجة آمين "
قلت: هو بهذا اللفظ ضعيف أخرجه البيهقي ( 2 / 59 ) من طريق خالد ابن أبي أنوف عنه وخالد في عداد المجهولين لأنه لم يوثقه غير ابن حبان وقد علمت قيمة توثيقه ويأتي قريبا تجهيل ابن القطان لرجل وثقه ابن حبان ولكنه قد صح عن ابن الزبير مختصرا كما ذكرت آنفا ".
قلت ( أبو الحسين ): لكن يغني عنه ما رواه الترمذي (ح248) وصححه الألباني :" عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال آمين ومد بها صوته قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق" .

وقال في سلسلة الهدى والنور الشريط214: إذا جهر الإمام بآمين فلا تسابقوه بل تريثوا حتى يؤمِّنَ كيما تحظوا بالمغفرة ..... القول الأول: وإذا أمن يعني انتهى من التأمين يعني إذا سمعتم سكون النون؛ فاشرعوا بالتأمين؛ والقول الثاني: إذا شرع بآمين فاشرعوا بآمين وهو الذي مال إليه الشيخ الألباني ورجحه؛ ولكن ينصح باتباع القول الأول لأجل تربية النفس على الصبر في عدم مسابقة الإمام؛ ويتأسف الإمام الألباني كثيرا على المسلمين في كل المساجد التي عرفها هي مخالفتهم ومسابقتهم للأئمة فتفوتهم المغفرة؛ ويتأسف أيضا أن لا أحد من الأئمة يبيّن للناس دينهم.

قلت ( أبو الحسين ): على الأئمة بيان ذلك وأنها فضيلة عظيمة فإن الله جل وعلا يغفر ذنب من قال " آمين " كبائر ذنوبه وصغائره.
وكثير من المسلمين يخطأ في التأمين ؛ كأن يمد الألف أكثر من حركتين والصحيح هو مد البدل لا يتجاور أكثر من حركتين ؛ ويمكن أن تمد ياء آمين أكثر من حركتين لأنه مد عارض للسكون فيجوز مده أربع حركات والله أعلم؛ وتعليم المصلين أحكام الصلاة من واجب الإمام ولو أن كثيرا من الأئمة الذين رأتهم عيني مقصرون في ذلك؛ الله المستعان.

ولعظيم فضل التأمين فإن اليهود يحسدوننا عليها فقد أخرج في الجامع الصغير1/376 "إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين؛ صححه الشيخ الألباني" وحديث : لم تحسدنا اليهود بشيء ما حسدونا بـ ( ثلاث ) : التسليم والتأمين؛ وصححه الألباني وحديث : ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام و التأمين؛ وصححه الألباني".

والذي أراه والله أعلم أن يشرع المأتمون بـ " آمين " بشروع الإمام كما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله؛ ويعني قوله صلى الله عليه وسلم (من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) أن الملائكة توافق تأمين الإمام كما ذكر النووي من وافق تأمينه تأمين الملائكة معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح والصواب وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص
حُكم التأمين
الجمهور على أنه سُنّة، وحَملوا قوله الأمر في هذا الحديث على الاستحباب بدليل ما جاء في بعض روايات الحديث؛ وأما ابن حزم رحمه الله فيرى أنه فرض للأمر به" إذا أمّن الإمام فأمنوا " وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .
قال الشوكاني في نيل الأوطار ج2/ص245:" يَدُلُّ على مَشْرُوعِيَّةِ التَّأْمِينِ قال الْحَافِظُ وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِلنَّدْبِ وَحَكَى ابن بَزِيزَةَ عن بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وُجُوبَهُ على الْمَأْمُومِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَمْرِ َأَوْجَبَتْهُ الظَّاهِرِيَّةُ على كل من يُصَلِّي وَالظَّاهِرُ من الحديث الْوُجُوبُ على الْمَأْمُومِ فَقَطْ لَكِنْ لا مُطْلَقًا بَلْ مُقَيَّدًا بِأَنْ يُؤَمِّنَ الْإِمَامُ وَأَمَّا الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ فَمَنْدُوبٌ فَقَطْ".
وينبغي أن نختم بحثنا هذا بالقول أن المغفرة مترتبة على أمور ذكرها أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ج1/ص11 فقال:" المسألة الثانية: التأمين خلف الإمام المقدمة الأولى تأمين الإمام الثانية تأمين من خلفه الثالثة تأمين الملائكة الرابعة موافقة التأمين فعلى هذه المقدمات الأربع تترتب المغفرة وإنما أمسك عن الثالثة اختصارا لاقتضاء الرابعة لها فصاحة وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد ولا يصح ذلك مع جدل أهل العناد".
والله تعالى أعلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وكتبه
أبو الحسين الحسيني الهاشمي
رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح
جزاك الله خيرا ونفع الله بك
عندي بعض الاشكالات الاولى : هل الدوام على الفعل يعد من الوجوب لاني سمعت البعض قال بذالك ودليلهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى التروايح ثلاثة اواربعة وتركها قال خشيت ان تفرض عليكم او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام .
الاشكال الثاني : فقولوا امين هذا امر للمؤتمين اليس من باب اولى يكون الوجوب على الامام ايضا لان المؤتمين لايؤمنون الا بعد سماع الامام بقول امين وحتى تحصل الموافقة والا اذا كان الامام لم يؤمن لم يحصلوا على اجر الموافقة . وفي النهاية اقول اسئل الله ان يوفقنا واياك للصواب
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-28-2011, 02:33 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الرحمن العراقي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا ونفع الله بك
عندي بعض الاشكالات الاولى : هل الدوام على الفعل يعد من الوجوب لاني سمعت البعض قال بذالك ودليلهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى التروايح ثلاثة اواربعة وتركها قال خشيت ان تفرض عليكم او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام .
الاشكال الثاني : فقولوا امين هذا امر للمؤتمين اليس من باب اولى يكون الوجوب على الامام ايضا لان المؤتمين لايؤمنون الا بعد سماع الامام بقول امين وحتى تحصل الموافقة والا اذا كان الامام لم يؤمن لم يحصلوا على اجر الموافقة . وفي النهاية اقول اسئل الله ان يوفقنا واياك للصواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبا عبد الرحمن
أما الإشكال الأول: الدوام على الفعل وعدم تركه ولو لمرة يدل على الوجوب وترتب الفضيلة على عمل لا يخرجه عن الوجوب
الإشكال الثاني: قد أمر الإمام بآمين بقوله إذا أمن الإمام فأمنوا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-28-2011, 10:11 PM
ابو عبد الرحمن العراقي ابو عبد الرحمن العراقي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 2
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

جزاك الله خيرا ان كان كما تقول فلم لم تكتب حكم التامين واجب على الامام اكتبه في البحث حتى يكتمل المقال ونفع الله بك
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-31-2011, 12:56 PM
أبوعبدالعزيزالتميمي أبوعبدالعزيزالتميمي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 60
شكراً: 0
تم شكره 5 مرة في 5 مشاركة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسين الحسيني مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبا عبد الرحمن
أما الإشكال الأول: الدوام على الفعل وعدم تركه ولو لمرة يدل على الوجوب وترتب الفضيلة على عمل لا يخرجه عن الوجوب
الإشكال الثاني: قد أمر الإمام بآمين بقوله إذا أمن الإمام فأمنوا
بارك الله فيك أخي أبا الحسين, بالنسبة للأشكال الأول نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم على أفعال ولكنها لم تكن في حكم الواجب مثل سنة الفجر القبلية والوتر في أغلب كلام اهل العلم, ثم ان المداومة على الفعل بعد عصر التشريع لاينقله من السنيتي الى الوجوب أرجو منك البيان وبارك الله فيك.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:54 PM.


powered by vbulletin