جزى الله خيرا الشيخ أبا عمر، و الإخوة على المشاركة، و بعد
فالذي يظهر من سؤال الأخ أبو عائشة أنه يقصد رفع الأيدي في قنوت رمضان، و الله أعلم
و الجواب الذي نقلته عن الشيخ يصب في هذا الإتجاه.
و قد بوب العلامة الألباني في كتابه " صفة صلاة النبي " :
القنوت في الصلوات الخمس للنازلة
و كان صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع؛ إذا قال (سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد) و كان يجهر بدعائه، و يرفع يديه (1)، و يؤمن من خلفه.
و كان يقنت في الصلوات الخمس كلها، لكنه " كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم؛ أو دعا على قوم ".
(1) : أحمد و الطبراني بسند صحيح، و هذا مذهب أحمد و إسحاق أنه يرفع يديه في القنوت؛ كما في المسائل للمروزي (ص 23)، و أما مسح الوجه بهما، فلم يرد في هذا الموطن، فهو بدعة، و أما خارج الصلاة فلم يصح، و كل ما روي في ذلك ضعيف، و بعضه أشد ضعفا من بعض؛ كما حققته في "ضعيف أبي داود 262"، و "الأحاديث الصحيحة 597"، و لذلك قال العز ابن عبد السلام في بعض فتاويه: " لا يفعله إلا الجهال". [ نقلت هذا الكلام لأهميته !!!].
القنوت في الوتر
و كان صلى الله عليه و سلم يقنت في ركعة الوتر أحيانا (2)؛ و " يجعله قبل الركوع ".
(2) : و إنما قلنا أحيانا؛ لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلى الله عليه و سلم يفعله دائما؛ لنقلوه جميعا عنه، نعم رواه عنه أبي بن كعب وحده؛ فدل على أنه كان يفعله أحيانا، ففيه دليل على أنه غير واجب، و هو مذهب جمهور العلماء، و لهذا اعترف المحقق ابن الهمام في "فتح القدير" (302/1 و 359 و 320) بأن القول بوجوبه ضعيف لاينهض عليه دليل، و هذا من إنصافه و عدم تعصبه، فإن هذا الذي رجحه هو على خلاف مذهبه! [ نقلت هذا الكلام لأهميته !!!].
اهـ
فما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موافق لهديه عليه الصلاة و السلام، و إنما الكلام حول ما يفعله الأئمة في شهر رمضان، كما عندنا في المملكة المغربية، البارحة عند ختم القرآن في الركعة العاشرة رفع الإمام و المصلون أيديهم بالدعاء. و إن كانوا لا يوترون في أول الليل. (و إنما يوترون عند الإجتماع الثاني) ؟؟؟
كما في عهد عمر رضي الله عنه لما أمر أبي و تميم أن رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، قال : وقد كان القارئ يقرأ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. (موطأ مالك)
و كذلك ما خرجه عبد الرزاق في المصنف (4/260) فقال عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر.
قلت: هذا الأثر استدل به الشيخ النجمي في " تأسيس الأحكام "على جواز الزيادة في عدد الركعات.
__________________
من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع و من صافحه فقد نقض الإسلام عروة
سفيان الثوري رحمه الله
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله يوسف رياضي ; 08-13-2012 الساعة 07:48 PM
|