منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات نقض شبهة داعية الشرك عبدالناصر حدارة بأن شركهم يختلف عن شرك الأولين (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الرد على داعية الشرك (عبدالناصر أحمد حدارة) في زعمه أن إحياء الميت بضربه ببعض أعضاء البقرة بعد... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          Who is Allah? (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          قصيدة في رثاء الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          A General Call for Muslims (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          التحذير من القارئ عبد الباسط عبد الصمد (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ملف ديني متنوع للتحميل (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وفاة الشيخ الجزائري السلفي أزهر سنيقرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          شرك الشيعة الروافض في الرخاء والشدة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ترامب أرجعهم لتوحيد الله تعالى (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-20-2014, 11:48 AM
بلال الجيجلي بلال الجيجلي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الجزائر- ولاية جيجل - حرسها الله من كل سوء-
المشاركات: 941
شكراً: 13
تم شكره 43 مرة في 40 مشاركة
افتراضي مسّ الرجل بدن أمه أو ابنته أو أخته بتقبيل من باب الإكرام والبر والمناولة بأخذ أو إعطاء لا ينقض الوضوء بإجماع للشيخ عبد القادر الجنيد -حفظه الله-

مسّ الرجل بدن أمه أو ابنته أو أخته بتقبيل من باب الإكرام والبر والمناولة بأخذ أو إعطاء لا ينقض الوضوء بإجماع


قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر النيسابوري - رحمه الله - في كتابه "الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف"(1/236-237، الطبعة الجديدة):
وقد أجمع كل من حُفظ عنه من أهل العلم:
على أن لا وضوء على الرجل إذا قبَّل أمه، أو ابنته، أو أخته، إكراماً لهن وبراً عند قدوم من سفر، أو مسًّ بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها.
إلا ما ذُكر من أحد قولي الشافعي.
فإن بعض المصريين من أصحابه حكى عنه في المسألة قولين:
أحدهما: إيجاب الوضوء منه.
والآخر: كقول سائر أهل العلم.
ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع، ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا؟، لأن الذي حكاه لم يذكر أنه سمعه منه، ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه المدني والكوفي وسائر أهل العلم أولى به.
وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص.
حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا خالد بن مخلد قال: ثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال: (( حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها )).
قال أبو بكر:
في حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص دليل على صحة قول عوام أهل العلم، إذ معلوم متعارف أن من حمل صبية صغيرة لا يكاد يخلو أن يمس بدنه بدنها والله أعلم، مع أن إيجاب الطهارة من ذلك فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة، وما زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر قبلة الرحمة، ولا يرون ذلك ينقض الطهارة، ولا يوجب وضوءا عندهم، ولو كان ذلك حدثاً ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لتكلم فيه أهل العلم كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأته وقبلته إياها.اهـ
وقال النووي - رحمه الله - في كتابه "المجموع شرح المهذب"(2/27-28):
وقال الشيخ أبو حامد في "التعليق": ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض، إلا أن أصحابنا قالوا: فيه قولان، ولست أعلم أن ذلك منصوص.
وقال صاحب "الحاوى": في المسألة قولان، أصحهما وبه قال في "الجديد" و"القديم": لا ينتقض.
فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض، واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب "الابانة فصحح الانتقاض، وهو شاذ ليس بشيء.اهـ
انتقاء:
عبد القادر بن محمد الجنيد

المصدر:
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=142965
__________________
ذكر ابن عبد الهادي في ذيله على ذيل ابن رجب على طبقات الحنابلة في ص 52: قال أخبرت عن القاضي علاء الدين ابن اللحام أنه قال: ذكرَ لنا مرة الشيخُ [ابن رجب] مسألة فأطنب فيها ، فعجبتُ من ذلك ، ومن إتقانه لها ، فوقعتْ بعد ذلك في محضر من أرباب المذاهب ، وغيرهم ؛ فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة ! فلما قام قلتُ له: أليس قد تكلمتَ فيها بذلك الكلام ؟! قال : إنما أتكلمُ بما أرجو ثوابه ، وقد خفتُ من الكلام في هذا المجلس .
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:20 PM.


powered by vbulletin