سئل الشيخ ابن عثيمين
سؤال:إذا انخلع جورب، فهل تسقط مدة المسح على الجورب الآخر؟
الجواب:إذا خلع جورباً فإنه يجب أن يخلع الجورب الآخر عند الوضوء و يغسل رجليه، لأن المسح إنما يكون على الجوربين جميعاً، فلا يمسح جورب و الرِّجل الأخرى مكشوفة.
المصدر:إعلام المعاصرين بفتاوى ابن عثيمين - ص35