اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو قدامة محمد المغربي
السلام عليكم ارجوا من اخواني صحةهذا الاثر وجزاكم الله خيرا
روى البيهقي و الطحاوي في ((شرح المعاني)) عن أبي ظبيان أنه رأى علياً بال قائماً، ثم دعا بماء فتوضاء ومسح على نعليه ثم دخل المسجد و مسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى .
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذا أثر مشهور عن علي رضي الله عنه، وإسناده صحيح، وله طرق.
ولكن ما ذكرته فيه تكرار جملة (ومسح على نعليه ثم دخل المسجد).
واختلف في فقهه.
وقد اشتمل على مسائل منها:
المسألة الأولى: حكم البول قائماً.
والراجح الجواز إذا أمن أن لا يصيب رذاذ البول جسده أو ثيابه، والأولى أن لا يفعله إلا لحاجة كضيق المكان .
المسألة الثانية: جواز المسح على النعلين إذا كان قد لبسهما طاهرين.
وقد اختلف العلماء في ذلك، حتى نقل بعض العلماء الإجماع على عدم جواز المسح على النعلين، وأن أثر علي رضي الله عنه، وقد صح مرفوعاً أيضاً لم يعمل به أحد من الفقهاء.
وبعض الفقهاء حملة على الخف المنعَّل، وفيه نظر.
وبعضهم حمله على الخف الذي يعسر نزعه والذي يكون له شراك فيغسل ما ظهر من القدم ويمسح على النعل الذي يقي من القدم ما يقي.
المسألة الثالثة: أن نزع الخف أو النعل بعد الوضوء الذي اشتمل على مسحهما لا ينتقض به الوضوء، ولا يوجب غسل القدمين بعد نزعهما، بل يبقى الوضوء ما لم ينقضه بناقض من النواقض المعلومة.
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد