
08-13-2013, 08:07 PM
|
|
موقوف - هداه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 121
شكراً: 0
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
|
|
جزاك الله خيراً
قال العلامة ابن مفلح -رحمه الله- في الآداب الشرعية (1/ 238):
((وقال القاضي أبو الحسين في التمام: لا تختلف الرواية وفي وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة أطلق كما ترى، وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر، وغيره في المبتدع والفاسق قال: ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم، والأجنبي إذا كان الحق لله تعالى...)). ثم رجح -رحمه الله- (1/ 238) أنه لا فرق في كون الحق لله تعالى أو الحق لآدمي كالقذف والسب لأن حق الآدمي فيه حق الله تعالى وقال:
((...وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع، وهو الأولى، والأخبار في صلة الرحم تخص بأدلة الهجر...)).
|