منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات الحق مُر/الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          الأجوبة السلفية عن الأسئلة الرباطية والتي طرحها د. هشام لكصاص (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          بعض أكاذيب المبتدع الكذوب عماد رفعت التابع لخيبة الحدادية (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          القناعة كنز لا يفنى (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          التحذير من التطبيقات المعاصرة التي تنشر الشرك والإلحاد (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ضابط جميل في تصبير النفس على أذى الناس (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          حكم نحت صور الزعماء أو تصويرها بالكاميرا وتعليقها (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          حديث الافتراق: تعليقات منهجية عليه (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          خطر أخذ الفتوى من الذكاء الاصطناعي (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ماذا يفعل من اغتاب كثيرا من الناس وأراد التوبة ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #5  
قديم 10-13-2010, 01:54 PM
عبد الباري أبو عبدالله عبد الباري أبو عبدالله غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 19
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

خامسًا: الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار
فقد قال رحمه الله في كتاب الصيام ، باب صيام يوم السبت :

عن عبد الله بن بسر ، عن أخته { الصماء ، قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض عليكن ، ولو لم تجد إحداكن إلا لحاء شجرة ، أو عود عنب ، فلتمضغه } .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا . وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بصومه بأسا . وكان من الحجة عليهم في ذلك ، أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم ، أو بعده يوم . } وقد ذكرنا ذلك بأسانيده ، فيما تقدم من كتابنا هذا ، فاليوم الذي بعده ، هو يوم السبت . ففي هذه الآثار المروية في هذا ، إباحة صوم يوم السبت تطوعا ، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ ، الذي قد خالفها .
وقد { أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه } ، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه . ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أحب الصيام إلى الله عز وجل ، صيام داود عليه السلام ، كان يصوم يوما ، ويفطر يوما } وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
ففي ذلك أيضا ، التسوية بين يوم السبت ، وبين سائر الأيام . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بصيام أيام البيض وروي عنه في ذلك ما حدثنا يونس ، قال : ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن ، وحكيم ، عن موسى بن طلحة ، عن ابن الحوتكية ، عن أبي ذر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمره بصيام ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة } . حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا حبان ، قال : ثنا حمام ، قال : ثنا أنس بن سيرين ، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي ، عن أبيه ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم ليالي البيض ، ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ، وقال هي كهيئة الدهر } وقد يدخل السبت في هذه ، كما يدخل فيها غيره ، من سائر الأيام . ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا .
ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت ، ولم يعده من حديث أهل العلم ، بعد معرفته به . حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : سئل الزهري عن صوم يوم السبت ، فقال ( لا بأس به ) . فقيل له : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته ، فقال ذاك حديث حمصي ، فلم يعده الزهري حديثا يقال به ، وضعفه . وقد يجوز عندنا ، والله أعلم ، إن كان ثابتا ، أن يكون إنما نهي عن صومه ، لئلا يعظم بذلك ، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه ، كما يفعل اليهود . فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه ، فإن ذلك غير مكروه . فإن قال قائل : فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم ، وهي أيام البيض ، فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه . قيل له : إنه قد قيل إن أيام البيض إنما أمر بصومها ، لأن الكسوف يكون فيها ، ولا يكون في غيرها ، وقد أمرنا بالتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والعتاق ( ليلته ) وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف . فأمر بصيام هذه الأيام ، ليكون ذلك برا مفعولا بعقب الكسوف ، فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه . ولكنه صيام مقصود به في وقت شكرا لله عز وجل لعارض كان فيه ، فلا بأس بذلك . كذلك أيضا يوم الجمعة إذا صامه رجل شكرا لعارض ، من كسوف شمس أو قمر ، أو شكرا لله عز وجل ، فلا بأس بذلك ، وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما . "
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:24 AM.


powered by vbulletin