منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات قراءة الأبراج يذهب بأصل التوحيد (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          منظومة نواقض الإسلام العشرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وقت صوم ست من شوال وحكم تقديمها على القضاء (الكاتـب : عبد العليم عثماني - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم ذكر الله في الحمام (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم من تزوج بفتاة واتضح ان بكارتها ذهبت بسبب الزنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          ردود الصعافقة بعضهم على بعض وكشف بعضهم أسرار بعض ليست صحوة ضمير وإنما تنازع لصوص، واختلاف زعامات،... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          نموذج من بكائيات الصعافقة على ما فعلوه في أنفسهم من اللؤم ونكران الجميل! (محمد خليفة الداودي... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من أفرد عاشوراء بالصوم فقط هل يحصل على ثواب تكفير السنة كاملة؟ (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          والله إني لأتعجب من شدة وقاحة ووضاعة وصفاقة وجه الصعافقة(مثل نزار هاشم وفواز المدخلي وبلال السالمي... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الصعفوق فواز المدخلي جاء ليدافع عن نزار هاشم السوداني في بدعته حول اسم الله الشافي فورط نفسه ومن... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-22-2012, 12:08 AM
أبو عبيدة طارق الجزائري أبو عبيدة طارق الجزائري غير متواجد حالياً
طرد لأنه من المتحزبين للحجوري المبتدع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 338
شكراً: 9
تم شكره 13 مرة في 12 مشاركة
افتراضي مَا يُدْرِكُهُ الْمَسْبُوقُ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ أَوْ أَوَّلُهَا‏؟‏‏‏ لابن رجب-رحمه الله تعالى-


مَا يُدْرِكُهُ الْمَسْبُوقُ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ أَوْ أَوَّلُهَا‏؟‏‏‏ لابن رجب-رحمه الله تعالى-

قال العلامة ابن رجب-رحمه الله تعالى-في كتابه "القواعد الفقهية":


فَمِنْ ذَلِكَ مَا يُدْرِكُهُ الْمَسْبُوقُ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ أَوْ أَوَّلُهَا وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ‏:‏
أَحَدُهُمَا‏:‏ مَا يُدْرِكُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَالثَّانِيَةُ عَكْسَهَا‏.‏
وَلِهَذَا الِاخْتِلَافِ فَوَائِدُ‏:‏
‏(‏إحْدَاهَا‏)‏ مَحِلُّ الِاسْتِفْتَاحِ فَعَلَى الْأُولَى يَسْتَفْتِحُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ يَقْضِيهَا إذْ هِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ نَقَلَهَا حَرْبٌ وَفِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ لِلْقَاضِي لَا يُشْرَعُ الِاسْتِفْتَاحُ فِيهَا لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَسْتَفْتِحُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ يُدْرِكُهَا لِأَنَّهَا أولته‏.‏
نَقَلَهَا ابْنُ حَزْمٍ‏.‏
‏(‏الْفَائِدَةُ الثَّانِيَة‏)‏‏:‏ التَّعَوُّذُ فَعَلَى الْأُولَى يَتَعَوَّذُ إذَا قَامَ لِلْقَضَاءِ خَاصَّةً وَعَلَى الثَّانِيَة يَتَعَوَّذُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ يُدْرِكُهَا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا إنَّ التَّعَوُّذَ يَخْتَصُّ بِأَوَّلِ رَكْعَةٍ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَتُلْغَى هَذِهِ الْفَائِدَةُ‏.‏
‏(‏الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ‏)‏‏:‏ هَيْئَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاتِ فَإِذَا فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ جَهَرَ فِي قَضَائِهِمَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَإِنْ أَمَّ فِيهِمَا وَقُلْنَا بِجَوَازِهِ سُنَّ لَهُ الْجَهْرُ وَهَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَا جَهْرَ هَاهُنَا‏.‏
‏(‏الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ‏)‏‏:‏ مِقْدَارُ الْقِرَاءَةِ، وَلِلْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ طَرِيقَانِ‏:‏ أَحَدُهُمَا‏:‏ أَنَّهُ إذَا أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ فَإِنَّهُ يَقْرَأُ فِي الْمَقْضِيَّتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ مَعَهَا عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ‏.‏
قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ الْخَلَّالُ أَنَّ قَوْلَهُ اسْتَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْمُغْنِي هُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَا نَعْلَمُ عَنْهُمْ فِيهِ خِلَافًا‏.‏
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي بِنَاؤُهُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا مَا يَقْضِيه أَوَّلَ صَلَاتِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا اقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ وَذَكَره ابْنُ أَبِي مُوسَى تَخْرِيجًا وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَغَيْرِهِ وَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى وَقَالَ لَا يَتَوَجَّهُ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ رَأَى قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ عَلَى رَأْيِ مَنْ رَأَى قِرَاءَةَ السُّورَتَيْنِ فِي الْآخِرَتَيْنِ إذَا نَسِيَهُمَا فِي الْأَوِّلَتَيْنِ‏.‏
قُلْتُ‏:‏ وَقَدْ أَشَارَ أَحْمَدُ إلَى مَأْخَذٍ ثَالِثٍ وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ لِلتَّرَدُّدِ فِيهِمَا، وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فَيُحْتَاطُ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ الِاسْتِفْتَاحِ وَالِاسْتِعَاذَةِ وَلَوْ أَدْرَكَ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَإِنْ قُلْنَا مَا يَقْضِيه أُولَى صَلَاتِهِ قَرَأَ فِي الْأُولَتَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا‏.‏
وَنَقَلَ عَنْهُ الْمَيْمُونِيُّ يَحْتَاطُ وَيَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ قَالَ الْخَلَّالُ رَجَعَ عَنْهَا أَحْمَدُ‏.‏
‏(‏الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ‏)‏‏:‏ قُنُوتُ الْوِتْرِ إذَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ مَعَ مَنْ يُصَلِّي الْوِتْرَ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي مَحِلِّهِ وَلَا يُعِيدُهُ إنْ قُلْنَا‏:‏ مَا يُدْرِكُهُ آخِرُ صَلَاتِهِ، وَإِنْ قُلْنَا‏:‏ أَوَّلُهَا أَعَادَهُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ يَقْضِيهَا‏.‏
‏(‏الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ‏)‏‏:‏ تَكْبِيرَاتُ الْعِيدِ الزَّوَائِدُ إذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَة مِنْ الْعِيدِ فَإِنْ قُلْنَا هِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ كَبَّرَ خَمْسًا فِي الْمَقْضِيَّةِ وَإِلَّا كَبَّرَ سَبْعًا‏.‏
‏(‏الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ‏)‏‏:‏ إذَا سُبِقَ بِبَعْضِ تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَإِنْ قُلْنَا مَا يُدْرِكُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ تَابَعَ الْإِمَامَ فِي الذِّكْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ثُمَّ قَرَأَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يَقْضِيهَا وَإِنْ قُلْنَا مَا يُدْرِكُهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ قَرَأَ فِيهَا بِالْفَاتِحَةِ‏.‏
‏(‏الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ‏)‏ مَحِلُّ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً وَفِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ‏:‏ إحْدَاهُمَا‏:‏ تَوَدّهَا عَقِيبَ قَضَاءِ رَكْعَةٍ‏.‏
وَالثَّانِيَةُ‏:‏ عَقِيبَ رَكْعَتَيْنِ نَقَلَهَا حَرْبٌ‏.‏
وَالْأَوْلَى اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَذَكَرَ الْخَلَّالُ أَنَّ الرَّوِيَّاتِ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهَا، وَاخْتَلَفَ فِي بِنَاءِ الرِّوَايَتَيْنِ فَقِيلَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إنْ قُلْنَا مَا يَقْضِيه أَوَّلَ صَلَاتِهِ لَمْ يَجْلِسْ إلَّا عَقِيبَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ آخِرُهَا تَشَهُّدٌ عَقِيبَ رَكْعَةٍ لِأَنَّهَا ثَانِيَتُهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ وَأَوْمَأَ إلَيْهَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ‏.‏
وَقِيلَ إنَّ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى قَوْلِنَا مَا يُدْرِكُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ صَرِيحًا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ والبراثي مُفَرِّقًا بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَعُلِّلَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِأَنَّهُ احْتَاطَ بِالْجَمْعِ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجُلُوسِ عَقِيبَ رَكْعَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَقِيبَ رَكْعَةٍ مَعَ قَوْلِهِ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ نَقَلَهُ عَنْهُ أَحْمَدُ‏.‏
وَزَعَمَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّ الْكُلَّ جَائِزٌ‏.‏
وَيَرُدُّهُ مَا نَقَلَهُ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إذَا جَلَسَ عَقِيبَ رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فَجَعَلَهُ كَتَارِكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَمِمَّا يَحْسُنُ تَخْرِيجه عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَلَمْ نَجِدْهُ مَنْقُولًا تَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَة وَتَرْتِيبُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ إذَا أَقَامَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إذَا قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْفَعَ إذَا قَامَ إلَى الرَّكْعَةِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهَا ثَالِثَتُهُ سَوَاءٌ قَامَ عَنْ تَشَهُّدٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْفَعَ إذَا قَامَ مِنْ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ الْمُعْتَدِّ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَقِيبَ الثَّانِيَة أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّ مَحَلَّ هَذَا الرَّفْعِ هُوَ الْقِيَامُ مِنْ هَذَا التَّشَهُّدِ فَيَتْبَعُهُ حَيْثُ كَانَ وَهَذَا أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

القواعد الفقهية لابن رجب .
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:08 AM.


powered by vbulletin