فضائح وقبائح في فقه الشِّيعة الإمامية بقلم : الشَّيخ الفاضل فؤاد عطاء الله الجزائري - حفظه الله
الودي طاهر عند الشِّيعة الإماميَّة ، وخروجه لا ينقض الوضوء (13)
وهو عندهم بمنزلة المخاط والبزاق ، قال الشَّيخ الألوسي رحمه الله : " وإنَّهم يقولون بطهارة الودي ، وهو بول غليظ جزمًا بإجماع الشَّرائع " (14)
ورأيهم هذا منصوص عليه في مصنَّفاتهم ، وقد تقدَّم في المسألة السَّابقة تصريح شيخ طائفتهم الطُّوسي 460 هـ بأنَّ طهارة الودي وعدم نقضه للوضوء من إجماعات الفرقة
كما أورد الكليني 329 هـ رواية مكذوبة في " الكافي " عن الإمام الصَّادق جاء فيها قوله - وحاشا أن يقوله - : " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصَّلاة فلا تغسله ولا تقطع الصَّلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقيبك، فإنَّما ذلك بمنزلة النُّخامة (15)
غسل بعض الوجه في الوضوء كاف عند الشِّيعة الإماميَّة (16)
ذكر الألوسي رحمه الله أنَّهم قالوا : غسل بعض الوجه في الوضوء كاف ، وقدر الفرض عندهم ، وهو أقلُّ واجب غسله من الوجه لصحَّة الوضوء ، وما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل (17)
وهذا الرَّأي مقرَّر عند الرَّافضة ، قال شيخ طائفتهم الطُّوسي 460 هـ: " حدُّ الوجه الَّذي يجب غسله في الوضوء ، من قصاص شعر الرَّأس إلى محادر شعر الذَّقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضًا " (18)
وألمح الألوسي رحمه الله إلى ردِّ قولهم في هذه المسألة بأنَّ : "نصَّ الكتاب يدلُّ على وجوب غسله كلِّه ، قال تعالى : " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم " [ المائدة :6 ] ، والوجه ما يواجه به ، وهو من منبت قصاص الجبهة غالبًا إلى آخر الذَّقن ، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى "
وأمَّا عن تقديرهم للفرض بما يدخل الإبهام والوسطى فهو أمر مبتدع ليس له أصل في الشَّرع .
التعديل الأخير تم بواسطة سفيان الجزائري ; 10-26-2011 الساعة 05:49 PM
|