منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات النصيحة للزوجة التي تسُب زوجها/الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          لا أعلم أضر على المجتمع الإسلامي في عقيدتهم مثل مشايخ الطرق الصوفية_ (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          علي الرملي هداه الله يتماشى مع شائعات الإخوان والسرورية، ولا يكلف نفسه عناء التثبت! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الاحتفال بالمولد النبوي أعظم وأخطر من ارتكاب الكبائر (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          تحذير من الخارجي المارق محمد العتيبي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          قراءة الأبراج يذهب بأصل التوحيد (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          منظومة نواقض الإسلام العشرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وقت صوم ست من شوال وحكم تقديمها على القضاء (الكاتـب : عبد العليم عثماني - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم ذكر الله في الحمام (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم من تزوج بفتاة واتضح ان بكارتها ذهبت بسبب الزنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 06-18-2011, 02:41 PM
أبو عبد الرحمن الجزائري أبو عبد الرحمن الجزائري غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 376
شكراً: 3
تم شكره 26 مرة في 23 مشاركة
افتراضي في ميراث الأخ لأب من التركة - للشيخ الفاضل محمد علي فركوس -حفظه الله- مات وترك زوجةً وأختًا شقيقةً وأخًا لأبٍ وثلاثَ أخواتٍ لأبٍ

.:: في ميراث الأخ لأب من التركة ::.
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -


السـؤال:

مات أحد أقاربي وترك زوجةً وأختًا شقيقةً وأخًا لأبٍ وثلاثَ أخواتٍ لأبٍ، فمَن يَرِثُ منهم؟ وكم نصيبُ الأخ لأبٍ؟ أفيدونا يرحمكم الله.

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فبعد التحقُّق: من عدم وجودِ وارثٍ مستحِقٍّ آخَرَ للمتوفَّى، والتأكُّدِ: من أنه لم يتركْ ديونًا أو وصيَّةً خلَّفها، أو حقوقًا أخرى تسبق حقَّ الورثة، فإنَّ المسألة تكون على هذا الوجه:
• للزوجة الرُّبُعُ (1/ 4) لعدم وجود الفرع الوارث، ويدلُّ على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12].
• أمَّا شقيقةُ المتوفَّى فلها النصفُ (1/ 2) لقوله تعالى -في شأن الكلالة-:
﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176].

• أمَّا الأخُ لأبٍ وأخواتُه الثلاث من الأب فهُمْ عَصَبَةٌ بالغير يقتسمون ما بقي بعد أصحاب الفروض: للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين؛ لقوله تعالى:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176].

فتُقْسَم التركةُ على عشرين (20) سهمًا: للزوجة رُبُعُها: وهو خمسةُ (05) أسهمٍ، وللشقيقة نصفُها: وهو عشَرةُ (10) أسهمٍ، وللأخ لأبٍ سهمان، وللأخوات الثلاثِ ثلاثةُ (03) أسهمٍ: لكلِّ واحدةٍ منهنَّ سهمٌ واحدٌ.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 12 رجـب 1432ﻫ

المـوافق ﻟ: 14 جـوان 2011م

.. من موقع الشيخ -حفظه الله- ..

__________________

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:37 AM.


powered by vbulletin