منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات النصيحة للزوجة التي تسُب زوجها/الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          لا أعلم أضر على المجتمع الإسلامي في عقيدتهم مثل مشايخ الطرق الصوفية_ (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          علي الرملي هداه الله يتماشى مع شائعات الإخوان والسرورية، ولا يكلف نفسه عناء التثبت! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الاحتفال بالمولد النبوي أعظم وأخطر من ارتكاب الكبائر (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          تحذير من الخارجي المارق محمد العتيبي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          قراءة الأبراج يذهب بأصل التوحيد (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          منظومة نواقض الإسلام العشرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وقت صوم ست من شوال وحكم تقديمها على القضاء (الكاتـب : عبد العليم عثماني - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم ذكر الله في الحمام (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم من تزوج بفتاة واتضح ان بكارتها ذهبت بسبب الزنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-21-2010, 10:16 PM
أبو عائشة عبد الرحمن بن إدريس أبو عائشة عبد الرحمن بن إدريس غير متواجد حالياً
- وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: المغرب
المشاركات: 298
شكراً: 132
تم شكره 52 مرة في 32 مشاركة
افتراضي حكم الحجامة في الأيام المنهي عنها إذا صادفت أفضل الأيام

حكم الحجامة في الأيام المنهي عنها إذا صادفت أفضل الأيام



السـؤال:
قد وردت أحاديث تبيِّن أفضل أيام الحجامة وهي السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرون من كلِّ شهر قمريٍّ، ووردت أحاديث أخرى تنهى عنها في أيام معلومة كالأربعاء وغيره، فهل تجوز الحجامة في الأيام المنهي عنها إذا صادفت أفضل الأيام؟ وجزاكم الله كل خير.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالأطباءُ مُجمِعون على أنَّ الحجامة في النِّصف الثاني من الشهر أنفع ممَّا قبله، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره(١)، واختيار أوقات الحجامة الواردة في الأحاديث أدعى إلى حفظ الصِّحة ودفع الأذى والاحتراز منه، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»(٢)، وقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْع عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْع عَشْرَةَ وَيْوَمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»(٣)، «وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ»(٤)، فقد ثبت ذلك من قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ومن فِعله.

هذا، وقد وردت أحاديث صحيحة تنهى عن الحجامة في أيام معلومة، وهي الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يقول: «احْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَبْتِ والأَحَدِ تَحَرِّيًّا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ، فَإِنَّهُ اليَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ، وَضَرَبَهُ بِالبَلاَءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ إِلاَّ يَوْم الأَرْبِعَاءِ، أوَلَيْلَة الأَرْبِعَاءِ»(٥).

وإذا صادفت الأيام المنهي عنها أوقات استحباب الحجامة منها فالواجب تقديم ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب؛ لأنَّ الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهمُّ من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء، فلا يعقل لمن يريد أن يطب زكامًا ليحدث جذاما، أو كمن رام درهم على وجه يلزم منه فوات مثله أو أكثر منه، ولا يخفى أنَّ عناية الشريعة بدرء المفاسد أكبر من جلب المصالح لذلك قعَّدوا قاعدة «دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلبِ المَصَالِحِ».

وعليه، فلا تصلح الأيام المنهيُّ عنها لأن تكون زمنًا للحجامة لما يُتوقَّع فيه حصول الأذى والضرر، والضرر منفيٌّ بنصِّ قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار»(٦).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 02 جمادى الأولى 1429ﻫ
المـوافـق ﻟ: 07 مـاي 2008م
ـــــــــــــــــــ


١- «زاد المعاد» لابن القيم: (4/59).
٢- أخرجه أبو داود كتاب «الطب»، باب متى تستحب الحجامة؟ (4/127)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2/190).

٣- أخرجه الترمذي كتاب «الطب»، باب ما جاء في الحجامة: (2053)، والحاكم في والحاكم في «المستدرك»: (7476)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (2066).

٤- أخرجه الترمذي كتاب «الطب»، باب ما جاء في الحجامة: (2051)، من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (4927).

٥- أخرجه ابن ماجه كتاب «الطب»، باب في أي الأيام يحتجم: (3487)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (292).

٦- أخرجه ابن ماجه كتاب «الأحكام»: (2431)، وأحمد: (2921)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال»، وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (4/408).


المصدر موقع الشيخ فركوس حفظه الله




منقول
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:48 PM.


powered by vbulletin