منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > منــابر الفتاوى الشرعية > منـبر فتاوى العلماء الكبار وطلبة العلم الثقات

آخر المشاركات نقض شبهة داعية الشرك عبدالناصر حدارة بأن شركهم يختلف عن شرك الأولين (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الرد على داعية الشرك (عبدالناصر أحمد حدارة) في زعمه أن إحياء الميت بضربه ببعض أعضاء البقرة بعد... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          Who is Allah? (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          قصيدة في رثاء الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          A General Call for Muslims (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          التحذير من القارئ عبد الباسط عبد الصمد (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ملف ديني متنوع للتحميل (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وفاة الشيخ الجزائري السلفي أزهر سنيقرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          شرك الشيعة الروافض في الرخاء والشدة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ترامب أرجعهم لتوحيد الله تعالى (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-09-2010, 11:04 AM
بلال الجيجلي بلال الجيجلي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الجزائر- ولاية جيجل - حرسها الله من كل سوء-
المشاركات: 941
شكراً: 13
تم شكره 43 مرة في 40 مشاركة
افتراضي ضابط السن المانع من مصافحة الرجل للطفلة للشيخ فركوس -حفظه الله-

فتوى في ضابط السن المانع من مصافحة الرجل للطفلة للشيخ فركوس -حفظه الله-

في ضابط السن المانع من مصافحة الرجل للطفلة


السؤال: ما هو ضابط السن الذي يمنع فيه مصافحة الرجال للبنت الصغيرة؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالطفلة إن كانت لا يُشتهى مثلها، أو لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنَّظر إليها، أو مسّها، ولا يجب سترها، لأنَّه ليس لبدنها حكم العورة، ولا في مسِّها مظنَّة للشهوة، أو معنى خوف الفتنة، ولما يجري عليه الناس عادة من ترك التكلُّف بستر عورتها حتى تبلغ حدَّ الشهوة، وهو ما كان قبل بلوغ سبع سنين عادة، وقال الإمام أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبِّلها: لا بأس إن كان بغير شهوة، فإن كان يجد شهوة فلا يحلُّ له ذلك(1).
هذا، ويستوي فيه الذكور والإناث، فلا يجب ستر عورتهما مع أمن الشهوة، لأنَّ إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسَّله النساء(2).
أمَّا إذا بلغت الطفلة حدَّ النكاح، أو كانت ممَّا تشتهى كابنة تسع سنين، فحكمها حكم البالغة لبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين(3)، وجريًا على قاعدة: "كلُّ ما قارب الشيء أخذ حكمه"
وتفارق العجوز ولو لم تشته الطفلةَ الصغيرةَ في الحكم لسبق اشتهائها ولو تقديرًا، فيستصحب ذلك، ولا يوجب نفس الحكم في الصغيرة حتى يستصحب.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
الجزائر في: 13 صفر 1427ه
الموافق ل: 13 مارس 2006م
1- المغني لابن قدامة: 6/560.

2- قال الألباني في الإرواء 3/163: "لم أقف عليه".

3- أخرجه البخاري في النكاح (5134)، ومسلم في النكاح (3544)، والنسائي في النكاح (3391)، وأحمد (24881)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:56 PM.


powered by vbulletin