منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات A General Call for Muslims (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          التحذير من القارئ عبد الباسط عبد الصمد (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ملف ديني متنوع للتحميل (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وفاة الشيخ الجزائري السلفي أزهر سنيقرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          شرك الشيعة الروافض في الرخاء والشدة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ترامب أرجعهم لتوحيد الله تعالى (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          حقيقة الشيعة وخطرهم على الإسلام والمسلمين (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          استفسار بخصوص أبي ليلى الأثري الذي لازم الشيخ الألباني سنين طويلة ويظهر صوته في تسجيلاته (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          الرد على الفارغ المتكبر خليل بن محمد المطيري العربي كفانا الله شره وغباءه (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تعليق على الوغد المفتري المزكي لرأس فتنة الصعافقة الغوي المُحْدِث عبد الله بن عبدالرحيم البخاري... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-19-2011, 07:19 PM
أبوأميمة الميموني أبوأميمة الميموني غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 19
شكراً: 0
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي النسخ تعريفه

النسخ
تعريفه :
النسخ لغة : الإزالة والنقل
واصطلاحاً : رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة .
فالمراد بقولنا : " رفع حكم " أي تغييره من إيجاب إلى إباحة ، أو من إباحة إلى تحريم مثلاً .
فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخاً .
والمراد بقولنا : " أو لفظة " لفظ الدليل الشرعي لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ ، أو بالعكس ، أو لهما جميعاً كما سيأتي .
وخرج بقولنا : " بدليل من الكتاب والسنة " ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما .
والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً .
أما جوازه عقلاً : فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك فله أن شرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد ؟ ! ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعبادة أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال .
أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم .
وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها :
1- قوله تعالى : " ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " (1) .
2- قوله تعالى : " الآن خفف الله عنكم " (2) . " فالآن باشروهن " (3)
فإن هذا النص في تغيير الحكم السابق .
3- قوله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها" (4)
فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور .
__________
(1) سورة البقرة ، الآية : 106 .
(2) سورة الأنفال ، الآية : 66 .
(3) سورة البقرة ، الآية : 187 .
(4) رواه مسلم .

ما يمتنع نسخة :
1- الأخبار لأن النسخ محله الحكم ولان نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباً والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخة كقوله تعالى : " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين " (1) . الآية ، فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : " الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مائتين "(2). الآية .
2- الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك ، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم .
شروط النسخ :
يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها:
تعذر الجمع بين الدليلين ، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما .
العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي ، أو بالتاريخ .
مثال ما علم تأخره بالنص : قوله صلى الله عليه وسلم : " كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " (3).
ومثال ماعلم بخبر الصحابي : قول عائشة رضي الله عنها - " كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات"(4)
ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى : " الآن خفف الله عنكم " (5). الآية ، فقوله "الآن " يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ .
1- ثبوت الناسخ واشتراط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ فلا ينسخ المتواتر عندهما بالآحاد وإن كان ثابتاً ، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى لأن محل النسخ الحكم ولايشترط في ثبوته التواتر .
أقسام النسخ :
ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير من القرآن .
مثاله : آيتا المصابرة وهما قوله تعالى : " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين"(1).الآية ، نسخ حكمها بقوله تعالى:"الآن خفف الله عنكم " (2).
وحكمه نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ .
الثاني : ما نسخ لفظه وبقي حكمه كأية الرجم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : " كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناهاوعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف " .
وحكمه نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بمالا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة .
الثالث : ما نسخ حكمه ولفظه : كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة - رضي الله عنها .
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام :
الأول : نسخ القرآن بالقرآن : ومثاله آيتا المصابرة .
الثاني : نسخ القرآن بالسنة : ولم أجد له مثالاً سليماً .
__________
(1) سورة الأنفال ، الآية : 65.
(2) سورة الأنفال ، الآية : 66 .


الثالث : نسخ السنة بالقرآن : ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى:"فول وجهك شطر المسجد الحرام"(1).
الرابع : نسخ السنة بالسنة ، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكراً " (2).
3- التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال .
4- اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك.
5- اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل .

مجموعة فتاوي الشيخ العثيمين
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:15 PM.


powered by vbulletin