حكم صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد إذا اجتمع مع يوم الجمعة: الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله والشيخ سليمان الرحيلي وفقه الله:سئل الشيخ سليمان الرحيلي وفقه الله: أحسن الله لكم هذا يقول: سمعت أنه من يصلي صلاة العيد لا يصلي صلاة الجمعة فهذا لا صلى جمعة ولا ظهر فماذا عليه ؟: فأجاب: هذا عجيب أن الذي يصلي صلاة العيد لا يصلي الجمعة الذي يصلي العيد من الرجال هل يرخص له في ترك الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ؟: هذه المسألة المذاهب الأربعة لا: بل يصلي العيد ويصلي الجمعة ويقولون لا يسقط نفل فرض صلاة العيد عند الجماهير سنة مؤكدة نفل وصلاة الجمعة بالإجماع فرض فيقولون: لا يسقط نفل فرضا: فيجب على الرجال أن يصلوا الجمعة وبعض أهل العلم وبعض فقهاء المذاهب ولا سيما عند الحنابلة يرون أن من صلى العيد من الرجال جاز له أن لا يصلي الجمعة والأفضل أن يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع هذا في زمنه رخص للناس في عدم الجمعة وقال: ( وإنا مجمعون ): قالوا: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وإنا مجمعون ) يدل على أن الأفضل للرجل وان صلى العيد مع الجماعة أن يصلي الجمعة من وجهين: الوجه الأول: أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى الجمعة والأمر الثاني: أن في قوله: ( وإن مجمعون ): إغراء للناس بحضور الجمعة لأن الناس إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي الجمعة سيأتون للصلاة معه فالأفضل أن يصلي الجمعة ويرخص له في تركها وهذا هو الراجح عندي لثبوت الحديث المرفوع والموقوف في المسألة لكن الظهر لا يسقط أبدا فالقول بأنه لا يصلي الظهر ولا الجمعة استنادا إلى أن ابن الزبير رضي الله عنهما لم يخرج لهم حتى العصر غير صحيح لأن ابن الزبير لم يخرج ليصلي في المسجد وقد صلى غيره وليس فيه أنه لم يصلي الظهر في بيته وحتى لو ثبت فإنه يخالف القواعد القطعية ولذلك أجمع العلماء على أن هذا القول مهجور ولا يجوز العمل به هذا التنبيه الأول: الظهر لا تسقط وأما التنبيه الثاني: لا ينادى في المساجد يوم الجمعة إلا لصلاة الجمعة ولا يصلى في المساجد إلا الجمعة إذن من أراد أن يصلي الظهر يصليها في بيته المساجد لا يعلن فيها إلا صلاة الجمعة ما يجتمع أهل الحي في المسجد ويصلون ظهرا في يوم الجمعة ولا يؤذن للظهر في يوم الجمعة وإنما يؤذن للجمعة وتصلى الجمعة في المساجد ومن أراد أن يأخذ بالرخصة ممن حضر صلاة العيد مع الجماعة فإنه يصلي الظهر في بيته هذا التحقيق في هذه المسألة نعود إلى سؤال الأخ الأخ ما صلى لا ظهرا ولا جمعة يجب عليه أن يصلي الظهر الآن إن شاء الله إذا كان متوضئا وهو لم يصلي الظهر حتى الآن يعني يوم العيد الآن يقوم يصلي الظهر ولا بأس في وقت النهي أو يصلي بعد آذان المغرب لكن يصلي الآن لا بأس أنه في وقت النهي هذا قضاء فيصلي ويستغفر الله:
قال الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فتصلى العيد في وقتها والجمعة في وقتها هكذا جاءت السنة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير هذا بالنسبة للإمام تصلي العيد والجمعة وأما غير الإمام فمن حضر العيد سقط عنه حضور الجمعة سقوط حضور لا سقوط وجوب بمعنى أنه لو حضر لعد من أهل الجمعة ومن أهل وجوبها وانعقدت به الجمعة ومن لم يحضر وجب عليه حضور الجمعة لئلا يفوته العيد ولكن من حضر صلاة العيد وقلنا لا يجب عليك حضور الجمعة هل يصلي الظهر أو لا ؟: قال بعض العلماء: لا يجب عليه صلاة الظهر والصحيح أن الظهر تجب عليه لأن الظهر صلاة أوجبها الله تعالى بالزوال وجعل الجمعة تحل محلها في وقتها فإذا لم يصليها هذا الرجل وجب عليه أن يصلي الظهر لأن سبب فرضها وهو الزوال قائم فوجب عليه أن يصلي فالصواب في هذه المسألة أن نقول: الإمام يجب عليه أن يصلي صلاة العيد وصلاة الجمعة ومن حضر معهم صلاة العيد فهو بالخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء لم يحضر ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر ولو قدمت الجمعة في وقت صلاة العيد فالمذهب تجزئ لأن وقتها يدخل من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني وقت الجمعة فإذا قدمها فلا بأس لكن يلزم من ذلك أن تكون الخطبة قبل الصلاة بخلاف صلاة العيد فإن الخطبة تكون بعدها وهذا المذهب وأما على رأي الجمهور وهو أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال فإنها لا تتأتى هذه الصورة أي أن يقدم الجمعة في مكانها لأن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال والأقرب أن يقال كما أشرنا أولا تصلى العيد في وقتها والجمعة في وقتها ومن حضر العيد فهو بالخيار بالنسبة للجمعة لكن تجب عليه صلاة الظهر: